|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أنصفها الله وظلمها العباد ميراث المرأة.. حق ضائع إيمان الحلواني أنصفها الله وظلمها العباد ميراث المرأة.. حق ضائع • د. مانع المانع: نظام التوريث عدالة ووصْل وقرة عين للوارث والموروث. • د. إبراهيم البشر: الطمع وضعف الإيمان وراء مشكلات الميراث. • د. نوال العيد: الرجل يرث ضِعف المرأة في حالة واحدة من أصل (24) مسألة في الإرث. • القاضي الشيخ الشعلان: التربية الإيمانية تجنبنا مشكلات الميراث. • د. محمد رأفت عثمان: اتَّقوا الله في النساء فعذاب الله شديد. • د. سامية الساعاتي: مطلوب حملات توعية حِرصًا على الحقِّ والعدل وصلة الرحم. • المستشار حسن منصور: الحِرمان من الميراث جريمةٌ دينيَّة وأخلاقيَّة واجتماعيَّة. • • • • من تكريم الإسلام للمرأة أن جَعَلَ لَها حقًّا شرعيًّا في التَّرِكَةِ الَّتي تركها موروثها، حق ثابت لها منذ خلقها في بطن أمها، ويظلّ هذا الحق واجبًا لها مهما كانت حالتها: فقيرة أو غنية، عاقلة أو مجنونة، رشيدة أو سفيهة، بنتًا أو أمًّا أو أختًا، ولا يجوز لأحد أن يحرمها من هذا إلا بموانعه الشرعية من كفر أو ردة أو قتل لموروثها. ولكن هناك من يضيع هذا الحق لا سيَّما في بعض المجتمعات والقبائل لمن ليس لهم نصيب كبير من العلم والدين حيث يمنعون المرأة - وخاصة المتزوجة - من الميراث ولا يخبرون المحكمة، بل إن بعضهم يقسم التركة دون الرجوع إلى المحكمة ولا يعطي المرأة شيئًا! احتدَّت المناقشة بين المحاسبة الشابَّة وشقيقها المزارع؛ بسبب رغبة الأخير في الاحتفاظ بكل الأرض الزراعية التي تركها والدهما وحرمان أخته منها، التقط المزارع "عصا غليظة" وهشم بها رأس شقيقته الوحيدة، التي لفظت أنفاسها بمجرد نقلها إلى المستشفى لإنقاذها. ذهبت المدرسة إلى أشقائها تطالبهم بميراثها الشرعي في تركة والدها فرفضوا وطردوها خارج المنزل وأثناء عودتها إلى منزل زوجها وهي في حالة انهيار من سلوك أشقائها صدمتها السيارة ولقيت مصرعها في الحال. هذه الجرائم التي يرتكبها ضعاف النفوس على شقيقاتهم بسبب النزاع على الميراث وهذه الأمثلة تملأ ملفات الجرائم. لماذا يحرم الأخ شقيقاته من الميراث؟ وكيف يطيع الأب أبناءه ويقدم على حرمان بناته من الميراث؟ وما تأثير ذلك في العلاقات الأسرية؟ وكيف نتخلص من هذا النوع من الجرائم؟ وما موقف الشرع ممن يحرم أحد أقاربه من الميراث؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها من خلال التحقيق التالي: انتهى عصر الحرمان: ليلى السيد- سيدة من إحدى العائلات الكبرى في صعيد مصر- كانت حديث الشارع منذ شهور؛ فقد قامت بالمطالبة بميراثها، وحصتها من الأرض التي آلت إليها وإلى الورثة، وحجبها عنها إخوتها، وهددوها إن تجرأت وطالبت بها، ولكنها لم تسمع إلى هذه التهديدات ودخلت حربًا قضائية مع إخوتها؛ بل حتى مع بعض أفراد أسرتها وقريتها؛ لأنها تجرأت وقدَّمت دعوى قضائية عن حرمان البنات من الميراث. هذه السيدة فتحت الطريق أمام سواها كي يطالبن بحقوقهن المالية. ونصيبهن من الميراث. (ن. ف) تقول: أنتمي لعائلة من كبرى عائلات المنوفية - إحدى محافظات مصر - ترك لنا والدنا مالاً كثيرًا من شركات وعقارات وأموال في البنوك، وأنا ابنته الوحيدة مع أربعة رجال، وعندما تُوُفي الوالد طلب مني أخي الأكبر أن أُوَقِّعَ له أوراقًا لكي يدير الثروة، وكان يخصص لي راتبًا شهريًّا. مضت بي الحياة وبعد 20 عامًا كبر أولادي وبدأوا يسألونني عن حقي في الميراث، ولماذا لم آخذه بالكامل من البداية، وكان موقفي صعبًا، فماذا سأقول لأخي، وتحت إلحاح الحاجة طلبت منه ميراثي، ففوجئت بأنه ينفي أي حقوق لي ويقول أنني تنازلت له عن حقي بموجب توكيل عام. لم أصدق أن أخي فعل ذلك بي وبميراثي الذي يقدر بملايين الجنيهات، وكان أهون عليَّ أن أموت ولا أشتكي أخي في المحاكم، لكن لماذا يتمتع أبناؤه بمالي ويحرم منه أبنائي؟! سالمة هنداوي تقول: تزوجت حديثًا، وبعد زواجي طالبت أخي بنصيبي من ميراث أمي وأبي؛ فقد كانا من الأثرياء قبل أن يختارَهما الله وعمري 7 أعوام، قال لي أخي: لقد ربَّيتك وعلَّمتك بنصيبك في الميراث. وها أنا أُقَاضيه أمام المحكمة، حتى أحصل على نصيبي الذي استولى عليه منذ 21 عامًا. عدل إلهي: الدكتور مانع بن محمد المانع - أستاذ الشريعة بالرياض - يشير إلى الحكمة الإلهية من نظام المواريث في الإسلام بقوله: اقتضت حكمة الله - جل وعلا - أن يكون المال توأم الحياة، وحفظه مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة؛ حيث إن المسلم يسعى في جمعه طوال حياته ليقضي حوائجه ومتطلباته الأساسية، ويتعب ويكد في جمعه، ويعاني مشقة تحصيله، فإذا مات انتقل هذا المال إلى ورثته بشروط وضوابط حدَّدها الشرع المطهر، عندئذ يطمئن المسلم على أن ماله انتقل إلى ذريته وذويه وعصبته، فيأكلون منه ويدعون الله له. ويسعدون بهذا المال الموروث. وبهذا تتبين الحكمة الإلهية من نظام التوريث أنه عدالة ورحمة ومودة ووصل وراحة وقرة عينٍ للوارث والموروث وقد تولَّى الله تعالى قِسْمته في القرآن الكريم في سورة النساء لبيان أهميته، واهتم به الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه، وخاصَّةً عمر - رضي الله عنه - ومن الصحابة من تميَّز وتخصَّص في هذا العلم الذي يعتبر نصف العلم، وهو زيد بن ثابت - رضي الله عنه. ويضيف د. المانع: حينما تَرِثُ المرأة نصف الرجل لا يعني هذا ظلمًا ولا هضمًا ولا إجحافًا للمرأة؛ وإنما هو عدالة ورعاية وعناية؛ لأنَّ المرأة مكرمة لا تطالب بدفع المهر بل يدفع لها ولا تطالب بالنفقة وإنما ينفق عليها ولا تطالب بالسكن بل من حقوقها السكن، والنفقة والكسوة وبوسيلة النقل، والمتطلبات كثيرة والحياة بأعبائها ومتطلباتها صعبة وثقيلة فجعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظّ الأنثيين إذن الحكمة الإلهية واضحة لأن الزوج مطالب بالإنفاق حتى ولو كانت زوجته غنية. تفنيد: وتؤكد الدكتورة نوال العيد كلام الدكتور المانع وتقول: من الشبهات التي أثارها أعداؤنا حول قضية المرأة، ونادَوْا بمساواتها بالرجل في مسألة الميراث، وإثارة هذه الشبهة تدل على الجهل التام بأحكام الشرع، ولو دَرَسُوا ميراث المرأة في الإسلام لَخَجِلُوا من هذه المطالبة فهم يقولون: لماذا يرث الرجل ضعف المرأة؟ والإجابة: إنها حالة واحدة من أصل (24) مسألة في الإرث، وهذه الحالة شرعت للتوازن بين حقها في الميراث والنفقة، ولأن من يقوم عليه غيره مترقب للزيادة، ومن يقوم على غيره مترقب للنقص، وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. وهناك دراسة قام بها الباحث صلاح الدين سلطان لهذا الغرض، ووضع المرأة مكان من يحاذيها من الرجال في قوة القرابة، فإذا بالاستقراء يظهر الآتي: - هناك (4) حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل. - هناك (8) حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا، كما لو مات ميت عن أب وأم وابن. - هناك (10) حالات أو تزيد ترث المرأة فيها أكثر من الرجل كما لو ماتت عن زوج وأب وأم وابنتان. - هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال كما لو ماتت عن زوج وأبوأم وبنت وابن ابن. من مخلفات الجاهلية: الدكتور محمد رأفت عثمان - أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر - يؤكد أن حرمان النساء من الميراث بصوره المختلفة من المشكلات المنتشرة، ليست في مصر فقط ولكنها في معظم بلادنا العربية والإسلامية، ويقول: كثيرًا ما يترتب على هذا الحرمان مآسٍ من ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل. ويضيف: إن حرمان النساء من الميراث أحد مخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام فقد كان أهل الجاهلية لا يُوَرّثُون النساء ولا الصبيان وكان أكبر الأولاد هو الذي يأخذ جميع الميراث وكانوا يقولون: لا يعطى إلا لمن قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة، وهذه جاهلية جهلاء حاربها الإسلام وأعطى المرأة نصيبها من الميراث. ويقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} [النساء:7]. فهذه الآية الكريمة أوجبت النصيب من الميراث للرجال والنساء، والمرأة سواء كانت زوجة أو أختًا أو بنتًا فلها نصيبها من الميراث، وهذا النصيب حق شرعي لها وليس منة أو تفضلاً من أحد، فلا يجوز لأحد أن يحرمها من نصيبها الذي قرَّرَهُ الشرع الحنيف. ويوضح د. عثمان أنَّ كلَّ من يحرم امرأة من نصيبها بأي وسيلة كالتهديد والوعيد أو بإجْبَارها على التنازل عن ميراثها، أو بالتحايل عليها لإسقاط حقها بما يسميه عامة الناس (إرضاء الأخوات) زورًا وبهتانًا؛ فهو آثم ومعطّل لحكم الله في هذه القضية، ومتعد على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وآكل لأموال الناس بالباطل. إنني أذكر كل شخص يحرم النساء من الميراث بتقوى الله، فاتقوا الله في النساء وأعطوا الحقوق لأصحابها وأعيدوا نصيب النساء لهن قبل الرحيل عن هذه الدنيا وقبل الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. طمع وضعف إيمان: يقول الشيخ الدكتور إبراهيم البشر القاضي والمستشار بمكتب وزير العدل: أكثر المشاكل التي ترد إلى المحاكم هي مشكلة العقارات: كالأراضي والعمائر، وكذلك المزارع، والغالب أنَّ الابن الأكبر للمتوفى هو الذي يظلم بقية الورثة أو الابن الذي يرافق والده في حياته ويعمل معه في التجارة ويعرف أملاكه أو معه وكالة عامة قبل وفاة الأب. وبعض من يتقدَّم لحصر ميراث المتوفى لا يذكر أمه ولا ابنته المتزوجة مثلاً؛ ظنًّا منه أنَّ أمَّه أو ابنته المتزوجة لا ترث كذلك إذا لم يكن للمتوفَّى أصولٌ ولا فروع؛ وإنَّما الذي يَرِثُ إِخْوَتُه الأشقاء، بل لا يذكرون الإخوة من الأم ظنًّا منهم أن الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. ويؤكد الدكتور البشر إن سبب وقوع المشاكل في الميراث هو الظلم وضعف الإيمان عند بعض الورثة، وكذلك الطمع المتأصل في بعض النفوس، وإلا فإن تقسيم الإرث قد تولاه الله، ولم يترك الفرائض لاجتهاد المخلوق كما هو واضح في سورة النساء فأكثر الناس يعرف فلانًا نصيبه كذا والزوجة لها كذا، ولكنَّ جشعه وطمعه يحملانه على التعدّي وإخفاء الحقيقة. جريمة نكراء: المستشار حسن منصور يصف الحرمان من الميراث بالجريمة التي تقطع الروابط الاجتماعية بين ذوي القربى، ويقول: قبل أن تكون هذه الجريمة دينية فهي أخلاقية واجتماعية بالدرجة الأولى؛ لما يترتب عليها من آثار خطيرة على العلاقات الإنسانية في المجتمع، وخاصَّة بين ذوي القربى، ولكل ذي عقل أن يتصوَّر الآلام التي تحيط بإنسان حَرَمَهُ غيرُه من المقرَّر له وفقًا للشرع الحكيم، بل إنَّ مرارة هذه الآلام تزداد إذا كان من حرمه من هذا الحق هو أقرب الناس إليه وربما كان أحد أبويه. ويضيف: الغريب في أمر هذه الجريمة أنَّها تقع ممن لا دخل له أصلاً في توزيع الأنصبة في الميراث، وهو المورث لأن الميراث لا يتحقق إلا بوفاته وقبل ذلك لا تكون هنالك تركه تحدد فيها أنصبه الورثة؛ إذ إن الأموال التي ملكها الإنسان لا تسمى تركة إلا بعد رحيله عن الحياة وتركها خلفه. ويستنكر المستشار منصور تصرّف بعض الآباء والإخوة من حرمان النساء من الميراث سواء كانت زوجة أو أختًا أو أمًا أو ابنة، ويقول: هذا تعدٍّ لحدود الله تعالى بالنص الصريح في القرآن الكريم فقد قال الحق سبحانه: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14]. ويوضح المستشار منصور ذلك قائلاً: للأسف ألفت بعض المجتمعات حرمان البنات، خصوصًا في الأراضي الزراعية، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فقالوا إن البنت تزوجت بأجنبي فكيف نسلم هذا الأجنبي أرض آبائنا وأجدادنا؟ وهذا من عمل الشيطان، فإن الأرض لم تسلم لزوج البنت في الحقيقة فليس هو من الوارثين وإنما تسلم لابنة المتوفَّى أو أخته أو غيرهما من النساء الوارثات ويقوم هذا الذي يسمى أجنبيًّا برعايتها لها والعمل فيها، فإن باعتها له أو وهبتها إياه فهذا حقُّها لأنها حرَّة التصرف في مالها وأرضها التي امتلكَتْها بِحَدّ الله وحكم الله، وعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه ومِمَّا ينفعه أن يسلم الحقوق لأصحابها. حملات التوعية: الدكتورة سامية الساعاتي - أستاذة علم الاجتماع - تؤكّد أنَّه من المدهش أنَّ بعض من يستبدّون ويظلمون ليسوا جهلة ولا أميّين ولا أناسًا غير أسوياء بالمفهوم المصطلح عليه، بل إن بعضهم يعمل في المحاماة والهندسة والتجارة، ويُديرون أعمالاً ويعرفون حقوق وواجبات الأهل والأبناء والأصدقاء؛ ولكن يتجاهلون حقوق ميراث أخواتهم وأحيانًا أمهاتهم. وتقول: مطلوب تكثيف حملات التوعية على هذا السلوك المرفوض دينيًّا واجتماعيًّا؛ حرصًا على الحقّ والعدل، وحرصًا على صله الرحم، وهذا هو واجب العلماء والدعاة وخطباء المساجد، أن يكثّفوا من حملاتهم ويكشفوا للجماهير خطورة هذا السلوك الجاهلي، الذي فرض نفسه على بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية الآن وكثُرت الشكوى منه. وتحذر د. سامية الساعاتي من التَّداعيات الاجتماعيَّة لحالات حرمان النساء من الميراث، وتَصِفُها بأنَّها تداعياتٌ خطيرةٌ ومتعدّدة وتقول: هذه التداعيات مشاهدة في مجتمعاتنا لكل ذوي عقل وبصيرة وأخطرها قطع صلة الرحم بين الأشقاء، وقد لا يقف الأمر عند القطيعة والتباعد، بل يتطور أحيانًا إلى جرائم قتل وعدوان بين الأشِقَّاء وملفات المحاكم مليئة بهذا النوع من الجرائم. وتضيف: إن هذا السلوك الشاذَّ يغرسه الآباء في الأبناء، وتتوارثه الأسرة، وهذا يعني أن الآباء يدمرون علاقات المودَّة والمحبَّة والتَّراحُم بين أبنائهم، ولنا أن نتخيل مشاعر الجميع عندما تضطر امرأة إلى الوقوف في ساحة القضاء أمام أشقائها للحصول على حقها الشرعي بعد أن حرموها منه. نحو العلاج: يرى الشيخ الشعلان - قاضي المحكمة العامَّة بمحافظة المزاحميَّة - أنَّ علاج مشكلات الميراث يتطلب أولا معرفة الأسباب، والدَّاء الَّذي أورث هذه المشكلات متنوّع وأشده ضعف الإيمان، وعلاج هذا الداء يكون بتقوية الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأنه إذا قوي الإيمان حصل عند المسلم خوف من الله عز وجل ومراقبة له؛ لأنه يعلم أنَّ الله عزَّ وجلَّ عليم سميع بصير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم حركات العباد وسكناتهم، فإذا قوي إيمانه بالله فإنه يستحيي من الله ويخشاه ويتقيه؛ فلا يجعل المال أكبر همه ولا مبلغ علمه؛ فتقل المشكلات بين الورثة في المال ويحصل القسم فيه بينهم برضا وطيب نفس وبأسرع وقت وكل واحد يحاول إبراء ذمته في هذا المال. ومنَ الدَّاء أيضًا اتّهام بعض الورثة بعض بإخفاء الميراث أو جزء منه؛ فتحدث بسبب ذلك المشكلات التي تطول وتقوى فهذا ينكر أنه أخفى الميراث أو بعضه، والبقية يصرّون على دعوى الاتهام، وعلاج هذا الدَّاءِ أنَّ على من أخفى الميراث أو بعضه لا سيما إذا كان الاتهام صحيحًا ولكنه يخفيه عنهم فلا يجوز له أن يأكل مال شركائه في الميراث بغير حق لأن الله -عز وجل- قال في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. كما جاء في الحديث: ((لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))، وإذ كان الاتهام في غير محله ويعلم صدق نفسه؛ فإنه يحاول أن يبرهن لبقية الورثة أنَّه لم يَخْفِ شيئًا من الإرث بالطرق المناسبة فإن لم يقتنعوا فليس أمامهم إلا المحكمة الشرعية فهي الَّتي تفصل في موضوع هذا النزاع. ومن الداء أن يدعي بعض الورثة بأن له حقًا زائدًا على نصيبه من الميراث كدين أو مشاركة أو عمل ونحو ذلك فهذا لا تقبل منه هذه الدعوى إلا بإثباتها وإلا فليعط كل ذي حق حقه.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |