|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() عضل المرأة ومفهوم القوامة مع الازدياد المضطرد لأعداد قضايا عضل النساء، حيث تجاوزت المئات أمام المحاكم، والتي يتواكب معها ارتفاع معدلات العنوسة إلى أرقام مخيفة، تنذر بمشكلات مجتمعية خطيرة. فضلا عن الأضرار النفسية التي تلحق بالفتيات المعضلات من إحباط وشعور بالتسلط والقهر. قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني"(9/383): "ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار: زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتُك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية: "فلا تعضلوهن" فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه[رواه البخاري]. وكان عضل النساء من فعل أهل الجاهلية، حيث كانت بعض القبائل بدافع الأنانية تمنع النساء من الزواج، من أجل مكاسب مادية كالإرث أو مصالح اجتماعية كإجبارها على الزواج من ابن عمها، وإن لم يكن كفؤا لها، أو تكون أرملة ابنهم فيمنعونها من الزواج بدون أسباب، فنهى الله -تعالى- عن ذلك بقوله -سبحانه-: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[سورة البقرة232]. وقد يقع العضل من الزوج؛ فيحبس زوجته في عصمته وهو لا يريدها، أو يكون عاجزاً عن أداء حقوقها، بغرض افتداء نفسها بمال لتتخلص من عذابه، فنهى الله -تعالى- الأزواج عن ذلك؛ تكريماً للمرأة، ورعاية لحقوقها، فقال -سبحانه-: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[سورة النساء19]. وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه، وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها؛ لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة، وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء، فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير. لقد حث الإسلام على الزواج، ويسر أسبابه وجعله آية من آياته: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ)[سورة النحل72]. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))[رواه الترمذي وصححه]. وإن كان الشرع الحكيم قد منع المرأة من تزويج نفسها بغير ولي، حفاظاً عليها، فإنه أمر الأولياء بمراقبة الله -تعالى- واجتناب عضلهن، لذا فإن التوعية المجتمعية باتت ضرورة من ضرورات التصدي لهذه المشكلات، من أجل تغيير القناعات الخاطئة، التي قد تكون سببا رئيسيا في هذه المشكلة، فليس معنى قوامة الرجال على النساء السيطرة والقهر، وإنما هي قوامة رعاية وتكريم، والحفاظ على مصلحتها، لا إيذاءها أو مضرتها. منقول
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |