|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الغسل بالتقاء الختانين الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ" وَفِي رواية لمسلم: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". • عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم. قَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ رضي الله عنها جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذلِكَ، أَنَا وَهذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ" رواه مسلم. ألفاظ الأحاديث: • (بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ): المقصود بها شعب المرأة الأربع، والشُعَب بضم الشين جمعه شُعبة واختلِف في المراد بالشعب الأربع في هذا الحديث وأظهر الأقوال أنها: يداها ورجلاها. وهذا اللفظ النبوي كنايةً عن حالٍ يستقبح التصريح بها وهو مكان الرجل من المرأة حال الجماع والمقصود به إيجاب حكم الاغتسال فيمن جامع امرأته على أي صورة كانت ما دام أن الإيلاج في القبل. • (ثُمَّ جَهَدَهَا): بفتح الجيم والهاء، يقال: جهد و أجهد، أي بلغ المشقة والمقصود بلغ جهده فيها بإيلاج ذكره في فرجها ثم كدَّها بحركته، وهو أيضاً لفظ نبوي فيه كناية عما يستحيا من ذكره فإن المقصود من ذلك الإيلاج بالجماع في القبل وإن لم ينزل ومما يدل على أن المراد بقوله (ثم جهدها) هو كناية عن الإيلاج الرواية الأخرى في الباب حيث قال: " ومس الختان الختان " • (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ): الفاء وقعت في جواب الشرط، والشرط: جلس ثم جهدها " و(قد) حرف توكيد إذا دخل على الماضي كما في هذا الحديث فإنه يفيد تحقيق معنى الفعل الماضي والمعنى فقد وجب عليهما جميعا ً الغسل. • (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ): أي المني. • (وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ): أي مس ختانُ الرجل ختان المرأة، وليس المراد بالمس هنا على حقيقته، بل لا بد من الإيلاج بتغييب الحشفة في فرجها فإن المس فقط من دون إيلاج لا يوجب الغسل بالإجماع وليس مقصودا ً في حديث الباب بل لا بد أن يتحاذى الختانان ولن يتحاذيا إلا بالإيلاج ويفسر ذلك رواية الترمذي " إذا جاوز الختان الختان " قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "ولو التزق الختان من غير إيلاج فلا غسل، وكذلك قال صلّى الله عليه وسلّم: " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح" [انظر: " شرح العمدة" (1 / 359)]. ومما يجدر التنبيه عليه أن الإنزال موجب للغسل سواء كان بإيلاج أو من غير إيلاج. • (الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ): (يكْسل) بضم الياء وكسر السين والمقصود أنه يجامع أهله ولم ينزل. من فوائد الأحاديث: الفائدة الأولى: أحاديث الباب فيها دلالة على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة مطلقاً سواء حصل إنزال أم لا، وفي رواية مسلم التصريح بذلك حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " وإن لم ينزل " وسبق في الباب الذي قبله بيان نسخ حكم عدم وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل وأن هذا كان أول الإسلام. ونقل النووي وغيره الإجماع على وجوب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يكن معه إنزال وذكر أن جماعة من الصحابة وسبق في الباب الذي قبل هذا ذكر بعضهم كانوا لا يرون الغسل إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. [انظر: " شرح النووي المسلم " (4/ 261)]. الفائدة الثانية: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للسائل الذي يسأل عمن جامع ولم ينزل هل عليه الغسل؟: " إني لأفعل ذلك أنا وهذه يريد عائشة رضي الله عنها ثم نغتسل " فيه اختيار الأسلوب الأوقع في النفس لبيان الحكم، وجواز ذكر ذلك بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |