الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4971 - عددالزوار : 2084412 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4548 - عددالزوار : 1356951 )           »          أنواع الذهان: ماذا تعرف عنها؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          الوقاية من بلع اللسان: 5 نصائح ضرورية! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          7 مشروبات لعلاج الإمساك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          ما هي أسباب الإسهال المستمر بعد الأكل؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          بخاخ النيكوتين: ما عليك معرفته للإقلاع عن التدخين! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          أفضل وأسوأ الأطعمة للمرضعات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          هل تظهر عليك علامات سوء التغذية؟ اكتشف الأعراض بسرعة! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أعراض تليف الكبد: لا تتجاهل هذه العلامات! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-12-2020, 05:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,657
الدولة : Egypt
افتراضي الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ

الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ


السؤال:
أريد أن أعرف ما هي الفائدة من زواج البنات اللاتي لم تبلغ بعد ؟ ما أعرفه هو أنه وفقا للآية رقم 4 في سورة الطلاق أنه حلال الزواج من البنت التي لم تبلغ ، وما قرأته هنا أنه لا يجوز الجماع إلا بعد أن تبلغ هذه البنت الصغيرة ، ولكني لم أقرأ أي سبب لزواج مثل هذا ، أو أي فائدة له ، لذا أريد أن أعرف ما هي الفائدة من هذا الزواج ؟ ما أظنه هو أنه بالتأكيد أن الله - سبحانه وتعالى - له حكمة بالغة ، ولكني لا أستطيع أن أتوصل لأي سبب يجعل رجلاً يتزوج من طفلة صغيرة ليس من حقها حتى أن تختار مَن تتزوج ، لذا مِن فضلكم هل يمكن أن توضح لي بعض أسباب لزواج مثل هذا ؟ . و جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ذهب جماهير العلماء إلى صحة زواج الصغيرة قبل البلوغ ، وقد نقل كثير من العلماء الإجماع عليه ، ولا يُعرف مخالف لهذا الإجماع إلا ابن شبرمة وعثمان البتي رحمهما الله ، ومن أدلة الجمهور قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى ذكر عدة المطلقة الصغيرة قبل الحيض ، وهذا يعني أنها غير بالغة ، ولا يمكن أن يصح طلاقها – أو فسخ نكاحها - ويُذكر له عدة ، إلا مع صحة عقد النكاح .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا خيار للزوجة إذا بلغت ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة سبع سنين ولم يخيِّرها عند البلوغ .
ثانياً:
ينبغي التنبيه ها هنا على أمور :
1. أن هذا الجواز في إنكاح الصغيرة إنما هو للأب لا لغيره ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو الصواب ، خلافاً لمن أجاز للجد ، وخلافاً لمن أجاز لغير الأب بشرط تخييرها عند البلوغ .
قال الشافعي – رحمه الله - : " وليس لأحدٍ غير الآباء أن يزوج بكراً ولا ثيباً صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ، ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها ، وإن زوَّجها أحد غير الآباء صغيرة : فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث " انتهى من " الأم " ( 5 / 18 ) .
فإذا كانت البنت يتيمة ليس لها أب : فإذا بلغت تسع سنين : صح تزويجها بإذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت ، ولا يصح تزويجها قبل ذلك ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية .
2. أن يكون هذا النكاح من أجل مصلحة للصغيرة لا للأب أو غيره .
قال الشوكاني – رحمه الله - : " أمّا مع عدم المصلحة المعتبرة : فليس للنكاح انعقادٌ من الأصل ، فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومَن تزوجها ، ولها الفرار متى شاءت ، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها " انتهى من " وبل الغمام على شفاء الأوام " ( 2 / 33 ) .
3. لا يعني جواز نكاحها أن تسلَّم لزوجها ، بل لا يفعل ذلك إلا عندما تصلح للوطء .
4. لا علاقة للبلوغ بالجماع بل حينما تكون صالحة للوطء فإنه يجوز لزوجها وطؤها .
وعليه : فإذا عقد للزوجة غير أبيها كعمها أو جدها أو أخيها : فالنكاح غير صحيح ، وإذا كان التزويج لأجل مصلحة الأب أو أحد غير الزوجة : فالعقد غير صحيح ، ولا يحل تسليمها لزوجها قبل أن تكون صالحة للوطء ، ولا يشترط أن يكون ذلك بعد بلوغها بل يمكن أن يكون قبل ذلك .
ولتنظر أجوبة الأسئلة
(
146882
) و (
22442
) و (
44990
) و (
127176
) .

ثالثاً:
ينبغي للمسلم أن يعلم أن في تشريع الله تعالى الحكمة البالغة ، وأنه ليس فيه إلا ما يصلح الفرد والمجتمع ، وأما الأسباب التي يمكن أن تدعو الأب إلى فعل ذلك ، فكثيرة ، وهي كلها لمصلحتها هي لا لمصلحة غيرها .
قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين – حفظه الله - : " من المعلوم أن الكفء عزيز وجوده ، وقد يكون هناك حاجة ماسة للصغيرة تقتضي تزويجها في وقت من الأوقات ، كأن تكون في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن ، أو يكون والدها فقيراً معدَماً ، أو عاجزاً عن الكسب أو عن رعاية أسرته لأي سبب من الأسباب ، فتحتاج الصغيرة إلى من يحفظها ويصونها وينفق عليها ، ولذلك فإنه من المصلحة للصغيرة أن يُعطى مَن لديه الحرص على مصلحتها والشفقة عليها كأبيها الحق في تزويجها مَن يرى أن مصلحتها في الزواج منه ، وعدم تضييع وتفويت الكفء الذي لا يوجد في كل وقت ، والذي يحصل لها غالباً بزواجها منه مصالح كثيرة في حاضرها ومستقبلها في دينها ومعيشتها وغير ذلك " انتهى من بحث بعنوان " ولاية تزويج الصغيرة " ، المنشور في " مجلة البحوث الإسلامية " ( 33 / 256 ) .
وقال الشيخ – حفظه الله – بعد ذِكر تلك المصالح - : " ولذلك فإنه يجب على الأب أن يتقي الله جل وعلا ، وأن يقوم بهذه الأمانة التي حمَّله الله إياها خير قيام ، وأن يكون هدفه عند تزويج ابنته الصغيرة مراعاة مصالحها ، لتتحقق هذه المصالح الكثيرة .
هذا ، ومن أجل ضمان تزويج الأب ابنته الصغيرة ممن في زواجها منه مصلحة لها : فقد ذكر بعض العلماء لصحة تزويجه إياها شروطا أهمها :
ا. ألا يكون بينها وبين والدها عداوة ظاهرة .
2 . ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة .
3 . ألا يزوجها بمن في زواجها منه ضرر بين عليها كهرِم ومجبوب ونحو ذلك .
4 . أن يزوجها بكفء غير معسر بصداقها .
انتهى من " مجلة البحوث الإسلامية " ( 33 / 256 ، 257 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.92 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.37%)]