حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         طاعة الزوج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          خوف العاقبة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          أولو الألباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 30 )           »          متى أعطي ابني أو بنتي موبايلاً خاصاً؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          آداب في قصة نوح عليه السلام من سورة هود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الخوارج تاريخ وعقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 25 )           »          من آداب الفيس بوك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          نماذج فى الدوام على الصالحات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          العلامة الطبيب حُنين بن إسحاق العِبَادي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          قليل دائم خير من كثير منقطع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-12-2020, 09:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,222
الدولة : Egypt
افتراضي حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة

حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة
محمود علي التلواني





حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:
استعمال الأواني معناهُ التلبُّس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.


وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
قيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا القول هو مذهب المالكية[1]،والشافعية[2]،والحنابلة[3].


القول الثاني:
قيل: لا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا مذهب الحنفية[4]،وقول في مذهب المالكية[5]،والشافعية[6]،والحنابلة[7].


القول الثالث:
قيل: يكره اتخاذ أواني الذهب والفضة، اختار هذا القول بعض الحنابلة[8].


أدلة القول الأول: من قال بتحريم الاتخاذ:
الدليل الأول:
قالوا: إنَّ كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، فقاسوا الاتخاذ على الاستعمال.


الدليل الثاني:
قالوا: إن الاتخاذ ذريعةٌ إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح.
وقال ابن عبدالبر: "معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة ولا مشروبة، فلا فائدة فيها غير استعمالها... إلخ".


الدليل الثالث:
قالوا: إن العلة في تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة هو السرف والخُيَلاء، وهي موجودة في الاتخاذ[9].


الدليل الرابع:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة))، معنى الحديث أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال.


أدلة القول الثاني: دليل من قال بجواز الاتخاذ:
الدليل الأول:
أن الخبر الوارد في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة إنما ورد في الأكل والشرب فقط، فلا يتعداه إلى غيره.


الدليل الثاني:
كل الأدلة الواردة التي استدلوا بها على جواز استعمال أواني الذهب والفضة، استدلوا بها على جواز اتخاذها؛ لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.


الدليل الثالث:
جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى آنية الذهب والفضة مع كونه يرى تحريم الشرب فيها؛ فقد روى البخاريُّ، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[10]؛ ورواه مسلم.


الدليل الرابع:
قالوا: يجوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها رغم كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها.


وأجاب المانعون عن ذلك:
بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص الإباحة به، وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة[11].


أدلة القول الثالث: دليل من قال بالكراهة:
أما أصحاب هذا القول فقد حملوا أدلة من قال بالمنع على أن المنع لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وأن العلة عندهم ما دامت من أجل السرف والخيلاء فلا تصل للتحريم[12].


الراجح من هذا الخلاف:
والراجح عندي من الأقوال السابقة - والله أعلم - أنَّ من قصر التحريم على الأكل والشرب فهو المصيب في فهمه وترجيحه، والأدلة على جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة أقوى من دليل جواز استعمالها؛ وذلك لأن الأكل والشرب قد يقال: إنَّه نوعٌ من الاستعمال، وإن كان النص على الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وقد رأيت في نهاية هذه الدراسة أن أذكر كلامًا نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: "إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك، بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا، فاتخاذ اليسير فيه تفصيل.


ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها، فرخص فيه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرِّم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي.
وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضًا قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة.


وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا، لكن في اللباس والتحلِّي، وذلك يباح منه ما لا يباح في باب الآنية، كما تقدم التنبيه إلى ذلك، ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبدالعزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه"[13].



المراجع:
المالكي:
1- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902/ سنة الوفاة 954، الناشر: دار الفكر. سنة النشر: 1398. مكان النشر: بيروت. عدد الأجزاء: 6.

الحنبلي:
2- المغني لابن قدامة. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة. عدد الأجزاء: 10. تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.
3- الفروع. المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي. مصدر الكتاب: موقع الإسلام.
4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. عدد الأجزاء: 12.

الشافعي:
5- المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ). الناشر: دار الفكر.

الحنفي:
6- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ. المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743هـ). الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021هـ). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة. الطبعة: الأولى، 1313هـ.


[1] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902هـ/ سنة الوفاة 954هـ، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1398، مكان النشر: بيروت، عدد الأجزاء: 6 (1/ 28).

[2] المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308).

[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12 (1/ 79).

[4] تبيين الحقائق (6/ 12).

[5]مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902هـ/ سنة الوفاة 954هـ، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1398، مكان النشر: بيروت، عدد الأجزاء: 6 (1/ 28).

[6] انظر: المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.

[7]الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12 (1/ 80).

[8]حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة، كره، ولم يحرم... إلخ، انظر الفروع (1/ 97).

[9]المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308).

[10]سبق تخريجه.

[11] المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة، عدد الأجزاء: 10، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م (1/ 59).

[12] الفروع، المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبدالله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي، مصدر الكتاب: موقع الإسلام. (1/ 97).

[13] مجموع فتاوى ابن تيمية، المؤلف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مصدر الكتاب: موقع الإسلام. (4 /393).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.04 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.37 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.65%)]