خِطبة النكاح ومضامينها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 453 - عددالزوار : 124519 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14556 - عددالزوار : 767962 )           »          جمع الصلوات بسبب المرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          الزكـاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          نصيحة للمتأخرين عن صلاة الفجر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 54 - عددالزوار : 35970 )           »          ديننا.. يتجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          دروس من قصص القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 6557 )           »          الوقف الإسلامي وصنائعه الحضارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 3533 )           »          يُسر الإسلام وسماحته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2020, 10:59 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,313
الدولة : Egypt
افتراضي خِطبة النكاح ومضامينها

محاضرات

في الأحوال الشخصية

المحاضرة (4)

خِطبة النكاح ومضامينها


د. فارس العزاوي



محاور المحاضرة:
أولاً: مفهوم الخِطبة.
ثانياً: حكمتها ومقاصدها.
ثالثاً: حكمها.
رابعاً: مضامينها.

المحور الأول: مفهوم الخِطبة
الخِطبة في اللغة: طلب الرجل امرأة للزواج، يقال خطب الرجل فلانة خِطباً وخطبة، أي: طلبها للزواج، فهو خاطب، والمرأة مخطوبة. وأما في الاصطلاح، ففيها عدة تعريفات، وحقيقتها لا تخرج عن المعنى اللغوي للخِطبة، ومنها:
التماس نكاح المرأة.
التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
طلب الرجل التزوج بامرأة.

المحور الثاني: حكمة الخِطبة ومقاصدها
تظهر جملة من المقاصد والغايات الشرعية من الخِطبة، من أهمها:
أولاً: التبصر في الأمر والتروي في الطلب قبل الاقتران بالمرأة.

ثانياً: منح المرأة وأوليائها الزمن الكافي للتعرف على الخاطب وصفاته وخصاله وأخلاقه.

ثالثاً: التمهيد بالخطبة لعقد النكاح يعد إظهاراً وإعلاناً لأهمية هذا العقد.

رابعاً: إشراك أهل المرأة في العقد بالقدر المعقول، وتعد مرحلة الخِطبة مقدمة له، فيساهمون في إبداء الرأي من خلال التحري عن الخاطب وأهله.

خامساً: منح الخاطب الفرصة ليعرف عن المرأة ما لم يعرفه عنها قبل الخِطبة، ذلك أن السؤال على أهميته لا يعد كافياً للتعرف على المرأة، فتسهم مرحلة الخِطبة في التعرف عليها من خلال إرسال أهله، أو على الأقل الجلوس معها بحضور أهلها.

المحور الثالث: حكم الخِطبة
اختلف العلماء في حكم الخِطبة، فبعض العلماء نصوا على أنها مباحة، ونص بعضهم على أنها مستحبة، والذي يظهر أن الخلاف في حكم الخِطبة تأثر بالخلاف في حكم النكاح، وكنا قد رجحنا القول بأن النكاح مستحب، وعليه فإن الخِطبة تعد مستحبة كذلك؛ باعتبارها وسيلة النكاح، والوسيلة لها حكم مقصدها، إذ القاعدة عند أهل العلم أن الوسائل لها حكم المقاصد، بالإضافة إلى أن الحكمة من تشريعها تقضي بالحكم عليها بالاستحباب.

والخِطبة في حقيقتها ليست إلا وعداً بالزواج، وهو وعد غير ملزم، إذ يحق للخاطب والمخطوبة أن يعدل عن الخِطبة متى شاء، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، إلا أن للخِطبة قيمة عرفية تقضي باحترام مضامينها دون أن يترتب عليها إلزام الطرفين بها، ولذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.

المحور الرابع: مضامين الخِطبة
نقصد بمضامين الخِطبة ما يسبقها وما يقارنها من إجراءات يقوم بها الخاطب عند إرادته الزواج بامرأة ما، وهناك جملة من المضامين نبحثها في هذا الإطار:
أولاً: الاختيار وصفاته:
الأصل الذي اعتاد عليه الناس في المجتمع الإسلامي أن الرجل يقوم باختيار المرأة التي يريد أن يتزوجها، وأحيانا - على سبيل التقليل - تقوم المرأة باختيار الرجل وتعرض نفسها عليه ليخطبها من أهلها، أو يقوم أهلها بطلب الرجل ليتقدم إلى زواج ابنتهم، وبناء على ذلك فإننا سنجري على الأصل؛ لأنه الغالب الذي اعتاده الناس، فإذا كان الأمر كذلك فإن هناك جملة من الصفات التي تعد في حقيقتها ضوابط للاختيار الأمثل في باب النكاح:
الدين والجمال والجاه والمال: وقد جاء ذكر هذه الصفات في بعض الأحاديث النبوية الحاثة على التزوج بالمرأة الصالحة، فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات المطلوبة في المرأة، وظاهر الحديث يفيد إباحة كون المرأة موصوفة بهذه الصفات، مع تفضيل إحدى الصفات على غيرها وهي كون المرأة ذات دين.

البكرية: ويستحب للرجل أن يتزوج البكر، وهي التي لم تتزوج بعد، وقد أرشدت السنة إلى الزواج بالبكر تفضيلاً لها على الثيب، فقد أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيباً. فقال: "هلا جارية تلاعبها وتلاعبك"، والجارية هي البكر كما جاء في الرواية الأخرى: "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك".

الولود: فالمقصود من النكاح إيجاد النسل، وهو لا شك مقصود عظيم، يترتب عليه بناء الأسرة الصالحة، وتكثير سواد المسلمين كما تبين ذلك لنا في مبحث مقاصد النكاح، وقد جاء التنصيص على هذا الوصف في قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

البعد: وهذه الصفة قد نص عليها بعض الفقهاء في ضوابط اختيار المرأة المراد زواجها، وهذه الصفة ليست لازمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه وهو ابن عمه، ولكن يظهر أن التعليل لهذه الصفة المطلوبة من جهتين، الأولى: نجابة النسل، ونعني بها البعد عن الأمراض الوراثية التي يخشى انتقالها من الآباء إلى الأبناء وهذا ظاهر محسوس، والجهة الثانية أن الاقتران بالبعيدة فيه توسيع دائرة الروابط الاجتماعية المؤثرة في تحقيق التعاضد والتعاون بين الأطراف على مستوى الزوجين وعلى مستوى العائلتين.

ثانياً: النظر إلى المخطوبة:
لما كان عقد الزواج غير مقيد بزمان اقتضى أن يكون بين الرجل والمرأة ملاءمة وموافقة، لذا أباحت الشريعة الإسلامية لكل واحد من الخاطبين النظر إلى الآخر حتى يرى ما يعجبه ويدعوه إلى النكاح. وقد قال بعض الفقهاء إن النظر إلى المخطوبة يعد مستحباً؛ لدلالة بعض الأحاديث النبوية على ذلك، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هل نظرت إليها؟" فقلت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

وقد اختلف العلماء فيما يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز رؤية الوجه والكفين؛ لأن الوجه يدل على الجمال والكفين يدلان على النعومة وامتلاء الجسم، وذهب الحنفية إلى جواز رؤية الوجه واليدين والقدمين، وذهب الظاهرية إلى جواز النظر إلى جميع البدن ما عدا العورة المغلظة، أخذاً بحديث: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، وهذا القول ضعيف في حقيقة الأمر لأنه يتعارض مع الحشمة والعفاف الذي يمتاز بهما البيت المسلم، والذي يترجح لنا هو القول الأول، أن النظر لا يكون إلا للوجه والكفين، ويجوز للمخطوبة النظر إلى الخاطب؛ لأنها في الحكم بمنزلة الخاطب لعلها ترى ما يعجبها في الرجل فترضى به زوجاً لها، أو العكس قد تطلع على بعض الصفات الخَلقية أو الخُلقية التي لا ترضاها في الرجل، وقد جاء الأمر بتزويج الرجل صاحب الدين والخلق الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".


ثالثاً: من تحرم خطبتها:
قد قررنا سابقاً أن الخطبة تعني طلب الرجل امرأة للتزوج بها، فمن البديهي أن تكون هذه المرأة ممن يحل للخاطب نكاحها وقت الخطبة، ويشترط فيمن تحل خطبتها شرطان:
الأول: ألا تكون محرمة على الخاطب.
الثانية: ألا تكون مخطوبة للغير.
الشرط الأول: ألا تكون محرمة على الخاطب:
والمحرمات على الخاطب قسمان:
القسم الأول: المحرمات على سبيل التأبيد:
وهن المحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة، أما المحرمات من النسب، فهن سبع، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، والمحرمات من الرضاع سبع كالنسب، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، قال عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والمحرمات من المصاهرة أربع، وهي أم الزوجة، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وزوجة الأب، وزوجة الابن، قال تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

القسم الثاني: المحرمات على سبيل التأقيت:
وهن خمسة أنواع:
النوع الأول: زوجة الغير ومعتدته، سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة؛ لتعلق حق الغير بها، ولأن ذلك يفضي إلى اشتباه الأنساب، وعليه حرم الجمع بين زوجين للمرأة الواحدة، قال تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

النوع الثاني: المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى، فإنها لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج من آخر ويدخل بها، والمرأة في فترة عدتها من طلاق بائن بينونة كبرى لا يجوز التصريح لها بالزواج؛ مراعاة لجانب الزوج المطلق، وإن كان يحرم عليه إرجاعها، لكن قرر بعض الفقهاء جواز التلميح بخطبتها طالما أن زوجها قد بت طلاقها فلا ترجع إليه مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج من غيره زواجاً شرعياً صحيحاً.

النوع الثالث: الجمع بين المحارم، كالجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أو الجمع بين الأختين، وضابطه أن كل امرأتين بينهما علاقة محرمة بحيث لو فرضت كل واحدة منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى، قال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾، وقال عليه الصلاة والسلام: "يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها".

النوع الرابع: زواج خامسة وفي عصمته أربع نساء حتى يطلق إحداهن وتنقضي عدتها، قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾.

النوع الخامس: زواج من لا تدين بدين سماوي، فلا يحل الزواج من المشركات بمختلف صورهن، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]، والعلة في ذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾، ويستثنى من ذلك نكاح الكتابيات فإنه يجوز شرعاً عند جماهير العلماء خلافاً لابن عمر ومن تبنى مذهبه من أهل العلم.

الشرط الثاني: ألا تكون مخطوبة للغير:
النهي عن الخِطبة على خِطبة الغير نهي تحريم عند جماهير العلماء، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه".



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 59.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.84 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.80%)]