القياس - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4977 - عددالزوار : 2096461 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4556 - عددالزوار : 1371927 )           »          حكم كتابة القرآن بالرسم الإملائي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          مصير صحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          الإجهاض للحمل الناتج عن اغتصاب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          استحباب الدعاء في كل الصلوات بـ: اللهم اغفر لي ذنبي كله... (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          حكم قول الشخص لمتابعيه في الفيس بوك: من له حاجة لأدعو له في الحرم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          ما حكم التدخين لمن يعلم أنه حرام ولا يقلع عنه؟. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          معلومات هامة عن أفكاروأماكن يضيع فيها شبابنا، الروتراكت.. شباب الروتاري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          حكم خروج المرأة من بيتها للعمل ,فتوى خروج المرأة من بيتها للعمل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30-08-2020, 08:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,175
الدولة : Egypt
افتراضي القياس

القِيَاسُ

خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

وَفِيه ثَلَاثَةُ ضَوَابِطَ:
الضَّابِطُ الأَوَّلُ: القِيَاسُ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَينهُمَا، أَوْ شَبَهٍ.
الضَّابِطُ الثَّانِي: أَرْكَانُ القِياسِ أَرْبَعَةٌ:
1- أَصْلٌ مَقِيْسٌ عَلَيْهِ.
2- حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلْأَصْلِ.
3- فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالأَصْلِ.
4- عِلَّةٌ أَوْ شَبَهٌ يجْمَعُ بَينهُمَا.


الضَّابِطُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ صِحَّةِ القِيَاسِ خَمْسَةٌ:
1- أَنْ يكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
2- أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
3- أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُؤَثِّرَةً فِي الحُكْمِ.
4- أَنْ تُوجَدَ العِلَّةُ فِي الفَرْعِ.
5- أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ القِياسِ مَانِعٌ.


الشرح:
قَوْلُهُ: (القِيَاسُ):هذا الدليل الرابع من الأدلة الشرعية المجمع عليها.
والقياس لُغَةً: تقدير الشيء بالشيء[1]، يقال: قِستُ الشيءَ بالشيء إذا قدَّرْتُه على مثاله[2].
واصطلاحًا: كما سيأتي في تعريف شيخنا حفظه الله.


فائدة: حجية القياس:
اتَّفق جمهور العلماء على الاحتجاج بالقياس، وخالَف في ذلك الظاهرية[3].


ومن الأدلة على حجيته:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ[الحشر:2].
والاعتبار بمعنى الانتقال من الشيء إلى غيره، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع، فيكون مأمورا به[4].


الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2].
والميزان: ما توزَن به الأمور، ويُقَايَس به بينها، والقياس الصحيح من العَدْل وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المتخالفين[5].


الدليل الثالث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى))[6].
قال الإمام النَّوويُّ: فيه إثباتُ (صحة القياس)[7].


الدليل الرابع: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (مَا أَلْوَانُهَا؟) قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟[8]) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَأَنَّى ذَلِكَ؟) قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ)[9].
قال الإمام النووي: (فيه إثباتُ القياس، والاعتبارُ بالأشباه، وضربُ الأمثال)[10].


الدليل الخامس: جاءَ عن أميرِ المؤمنينَ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه في كتابِه إلى أبي مُوسى الأشعريِّ في القضاءِ قالَ: (ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ[11].
قال ابن القيم: (هذا كتاب جليل تلقَّاه العلماء بالقَبُول)[12].


الدليل السادس: قد أجمع الصحابة على الأخذ بالقياس في المسائل التي خلت عن النص[13].
قال الإمام المُزني: (الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهَلُمَّ جرًّا، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم)، قال: (وأجمعوا بأنَّ نظيرَ الحق حقٌّ، ونظير الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز لأحدٍ إنكارُ القياسُ؛ لأنه التَّشبيهُ بالأمور، والتمثيل عليها)[14].


قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: القِياسُ): أي في اصطلاح الأصوليين.
قَوْلُهُ: (إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَينهُمَا، أَوْ شَبَهٍ): أي تسوية الفرع بالأصل في الحكم؛ لوجود علة جامعة بينهما، أو لوجود شَبهٍ بينهما[15].


فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وُجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم يَنصَّ الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها - وجَب إلحاقُها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيم لا يُفرِّق بين المتمثِلات في أوصافها، كما لا يجمعُ بين المختلِفات[16].


قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: أَرْكَانُ القِياسِ أَرْبَعَةٌ): أي التي يجب توفرهالوجود القياس، فإن انعدم أحدها بطَل القياس، فلا يَتِمُّ القياس إلا بهذه الأركان الأربعة[17].


قَوْلُهُ: (1-أَصْلٌ مَقِيْسٌ عَلَيْهِ):أي الذي نص الشارع عليه[18]، فهو محلُّ الحُكم المشبَّهِ به[19].


قَوْلُهُ: (2-حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلْأَصْلِ): أي الحكم المقصود حمل الفرععليه، وهو المستفاد من القياس من تحريمٍ، وتحليلٍ، وصحةٍ، وفسادٍ، ووجوبٍ، وانتفاءِ وجوبٍ، وما أشبه ذلك[20].


قَوْلُهُ: (3-فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالأَصْلِ):أي الذي يُلْحَق بالأصل في حكمه، فيأخذ حُكمَ الأصل[21].


قَوْلُهُ: (4-عِلَّةٌ أَوْ شَبَهٌ يجْمَعُ بَينهُمَا):أي يجمع بين الأصل والفرع، والعلة هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحَّت تعديةُ الحكمِ[22].


أمثلة:
المثال
الأصل
الفرع
العلة أو الشبه
الحكم
قياس النبيذ على الخمر
الخمر
النبيذ
الإسكار
التحريم
قياس الأرز على البر في الربا
البر
الأرز
الطُّعم، والوزن أو الكيل
تحريم الربا
قياس الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني على البيع بعد نداء الجمعة الثاني
البيع بعد نداء الجمعة الثاني
الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني
الانشغال عن الصلاة وتفويتها
التحريم
قياس ضرب الوالدين على التأفف منهما
التأفيف
الضرب
تعظيم الوالدين
التحريم
قتل الموصَى له الموصِي على قتل الوارث مورِّثه
قتل الوارث مورثه
قتل الموصَى له الموصِي
اتخاذ القتل وسيلة لاستعجال الحق قبل أوانه
حرمان الموصَى له من الموصى به
قياس استئجار الأخ على استئجار أخية على البيع على بيع أخيه
البيع على بيع أخيه
الاستئجار على استئجار أخيه
الاعتداء على حق الغير
التحريم
قياس شدة الجوع على الغضب في عدم القضاء
الغضب
شدة الجوع
الانشغال وعدم صفاء الذهن
التحريم
قياس جلد الخنزير على الروْثة في عدم الاستنجاء
الرَّوْثة
جلد الخنزير
النجاسة
التحريم


قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ صِحَّةِ القِياسِ خَمْسَةٌ):فلا يصحالقياس إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة، فإذا اختلَّ منها شرط لم يصحَّ القياس.


قَوْلُهُ: (1- أَنْ يكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ):أي لا بُدَّ أن يكون حكم الأصل من تحليل أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو نحوه ثابتًا بنص من الكتاب أو السنة، أو ثابتًا بالإجماع، فإن لم يثبت الأصل بنصٍّ، أو إجماع لم يصح القياس[23]؛ لأنه ينبني عليه الفرع، ويُلحق به، وما لا ثبوت له لا يُتصور بناءُ غيره عليه[24].


يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30-08-2020, 08:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,175
الدولة : Egypt
افتراضي رد: القياس



فلا يصحُّ القياس على نصٍّ ثبت بالقياس؛ لأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدتْ كان ذِكر الأصل الثاني تطويلًا بلا فائدةٍ، فيُسْتَغْنَى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول، وإن اختلفتْ لم ينعقد القياس الثاني، لعدم اشتراك الأصل، والفرع في علة الحكم[25].
وكذلك لا يصحُّ القياسُ على أصلٍ غير مُجمَع عليه[26].


مثال [1]: قياس الذُّرة على الأرز في الربا.
هذا قياس غير صحيح؛ لأن الأرز ثبت جريان الربا فيه بالبُر، والصحيح أن تقاس الذرة على البُر في تحريم الربا.


مثال [2]: قياس وجوب التسمية في الغسل على وجوبها في الوضوء.
هذا قياس غير صحيح؛ لأن الأصل وهو وجوب التسمية في الوضوء مختلف فيه.


مثال [3]: قياس عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ على عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ.
هذا قياس غير صحيح؛ لأن الأصل وهو عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ مختلفٌ فيه.


مثال [4]: قياس الأرز على البُر في جريان الربا.
هذا قياس صحيح؛ لأن الأصل وهو جريان الربا في البُر ثبت بالنَّص والإجماع.


قَوْلُهُ: (2-أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ):أي لا بُدَّ أن تكون علة الحكم منصوصًا عليها في القرآن، أو السنة، أو الإجماع، حتى يُمكن الجمعُ بين الأصلِ والفرعِ، وما لا علَّة له منصوصة في الكتابِ، أو السُّنَّة، أو الإجماع؛ كأوقاتِ الصلواتِ، وعددِ الركعاتِ، ومقادير الحدود والكفارات لم يَجُزِ القياس عليه؛ لأنه لا يُعلم تعديه، فلا يُمكن تعديةُ الحكمِ فيه[27].


مثال [1]: قياس نقضِ الوضوء من أكل لحم الخيل على نقض الوضوء من أكل لحم الإبل.
هذا قياس فاسد؛ لأن الأصل وهو نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، ليس له علة معلومة.


مثال [2]: قياس طهارة الحمار والفأرة على طهارة الهِرَّة.
هذا قياس صحيح؛ لأن الأصل وهو طهارة الهرة له علة معلومة، وهي الطوافُ، وكثرةُ معايشتِها للناس ثابتة بالنص[28]، وهذه العلة موجودة في الحمار والفأرة.


قَوْلُهُ: (3-أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُؤَثِّرِةً فِي الحُكْم):أي أن يكون وصفُها مما يصح تعليقُ الحكم بها، فإن لم يجُز تعليق الحكم بها على وصف لم يَجُزْ أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم.


ومعنى كون العلة مُؤَثِّرَة في الحكم: هو أن يغلب على ظنِّ المجتهدِ أن الحكم حاصلٌ عند ثبوتِها لأجلها دون شيء سواها، والمرادُ من تأثيرِها في الحكم دون ما عداها أنها جُعِلت علامة على ثبوتِ الحكمِ فيما هي فيه[29].


فإن لم تؤثِّر العلة في الحكم لم يَجُزْأن يكون علَّة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزًا لاسمه ولا لهيئة جسمه، ولكن الزنا علة الرجم، وكذا الطُّعم علة الربا دون الزرع[30].


مثال العلة المُؤَثِّرَة في الحكم:
[1]: الطُّعم، والوزن في تحريم الربا.
[2]:الإسكار في تحريم الخمر.
[3]:الصِّغَر في الوِلاية في تزويج الطفل الصغير.


ومثال العلة غير المُؤَثِّرَة في الحكم:
[1]:اللون، أو الطَّعم في تحريم الربا.
[2]:الطول، والقِصَر في الرجم.
[3]: الثمنية في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.


مثال تطبيقي [1]: قياس عدم جواز تقديم الأذان قبل الفجر على عدم جوازه في المغرب؛ لأن كلا الصلاتين لا تقصر.
هذا قياس فاسد؛ لأن العلة، وهي عدم القَصْر غير مُؤَثِّرَة في الحكم[31].


مثال تطبيقي [2]: قياس عدم جواز بيع السلعة غير المرئية على عدم صحة الطير في الهواء؛ لعدم الرؤية.
هذا قياس فاسد؛ لأن العلة، وهي عدم الرؤية غير مُؤَثِّرَة في الحكم؛ لأن بيع الطير في الهواء لا يجوز وإن كان مرئيًّا[32].


قَوْلُهُ: (4-أَنْ تُوجَدَ العِلَّةُ فِي الفَرْعِ):أي لا بُدَّ أن توجد علةُ حكم الأصل في الفرع بتمامها كوجودها في الأصل، فإن لم توجد علة الحكم في الفرع، لم يصح القياس[33]؛ لأن من شرط القياس تساوي الفرعِ والأصل في العلة[34].


مثال [1]: الإيذاء في ضرب الوالدين.
مثال [2]:الإسكار في النبيذ.
مثال [3]: الوزن والطُّعم في الأرز.


مثال تطبيقي [1]: قياس البَيْض على البُرِّ في جريان الربا لعلة الكيل.
هذا قياس فاسد؛ لأن العلة، وهي الكيل غير موجودة في الفرع، وهو البيض.


مثال تطبيقي [2]: قياس الجَوْهر على الذهب في عدم الأكل في آنيته لعلة الثمنية.
هذا قياس فاسد؛ لأن العلة، وهي الثَّمَنيَّة غير موجودة في الفرع، وهو الجوهر.


قَوْلُهُ: (5-أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ القِياسِ مَانِعٌ):كأن يكون حكم الأصلمختصًّا بالأصل؛ لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع، وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعًا؛ لأن القياس في هذه الحالة مناقض للدليل الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم، والقياس المناقض للدليل باطلٌ[35].


مثال [1]: قياس إباحة نكاح أكثر من أربع زوجات على نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع زوجات.
هذا قياس فاسد؛ لأن إباحة نكاح أكثر من أربع زوجات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.


مثال [2]:قياس تحريم نكاح الزوجات المتوفى عنهنَّ أزواجهنَّ على تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده.
هذا قياس فاسد؛ لأن تحريم نكاح الزوجات من بعد وفاة الزوج خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.


مثال [3]: قياس قبول شهادة الواحد على قبول شهادة خُزَيمةَ بنِ ثابت رضي الله عنه.
هذا قياس فاسد؛ لأن شهادة الواحد خاص بخُزَيمة بن ثابت رضي الله عنه.
وكذلك لا يصح القياس إذا وُجد نصٌّ أو إجماع يخالف المسألة المقيس عليها[36].


مثال [1]: قياس جواز نكاح المرأة بغير إذن وليِّها على بيعها سلعتها.
هذا قياس فاسد؛ لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ))[37].


مثال [2]: قياس عدم وجوب الصلاة في السفر على عدم وجوب الصوم في السفر؛ لوجود المشقة.
هذا قياس فاسد؛ لمخالفته الإجماع، وهو عدم اعتبار المشقة في الصلاة، ووجوب أدائها في السفر مع وجود المشقة[38].

[1] انظر: العين، ومقاييس اللغة، مادة «قيس».

[2] انظر: الصحاح، مادة «قيس».

[3] انظر: روضة الناظر (3/ 806-807).

[4] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 30-31).

[5] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 395).

[6] متفق عليه: رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، واللفظ له.

[7] انظر: شرح صحيح مسلم (8/ 26).

[8] أورق: أي أسمر، [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 175)].

[9] متفق عليه: رواه البخاري (6847)، ومسلم (1500).

[10] انظر: شرح صحيح مسلم (10/ 134).

[11] صحيح: رواه الدار قطني في سننه (4471)، والبيهقي في الكبرى (20537)، والمعرفة (19792)، واللفظ له.

[12] انظر: إعلام الموقعين (1/ 68).

[13] انظر: روضة الناظر (3/ 809).

[14] انظر: إعلام الموقعين (1/ 157).

[15] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 6).

[16] انظر: رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، للسعدي، صـ (97).

[17] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 12).

[18] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 226).

[19] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 12).

[20] انظر:العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى (1/ 176)، وشرح الكوكب المنير (4/ 13).

[21] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 12).

[22] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 231).

[23] انظر: المُسَوَّدَة، لآل تيمة، صـ (396).

[24] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 292).

[25] انظر: بيان المختصر (3/ 73)، وشرح مختصر الروضة (3/ 293-294)، والإبهاج في شرح المنهاج (3/ 157)، والبحر المحيط في أصول الفقه (7/ 106).

[26] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 295).

[27] انظر: روضة الناظر (3/ 882)، والمُسَوَّدَة، صـ (401)، والتحبير شرح التحرير (7/ 3148).

[28] أي: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ، وَالطَّوَّافَاتِ» [صحيح: رواه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجه (367)، وأحمد (22528)، عن أبي قتادة رضي الله عنه].

[29] انظر:البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 167).

[30] انظر: المُسَوَّدَة، صـ (401)، والبحر المحيط في أصول الفقه (7/ 167).

[31] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 547-548).

[32] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 548).

[33]انظر: التحبير شرح التحرير (7/ 3298-3299)، وشرح الكوكب المنير (4/ 105-106).

[34] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 108-109)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (258).

[35] انظر: الوجيز في أصول الفقه، صـ (199).

[36] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 85-86).

[37] صحيح: رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وحسنه، واللفظ له، وابن ماجه (1879)، والنسائي في الكبرى (5373)، وأحمد (24205)، عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني.

[38] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 85-86).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 93.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 91.82 كيلو بايت... تم توفير 2.13 كيلو بايت...بمعدل (2.27%)]