|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() القراءة من أواخر السور وأوساطها في الصلاة الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح يجوز للمصلي أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساطها، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم. ويدل على ذلك: 1- عموم قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزّمِّل: 20]. 2- حديث ابن عباس عند مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر ﴿ قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية وفي الثانية الآية في آل عمران: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ ﴾ الآية. وما ثبت بالنفل ثبت للفرض إلا بدليل على التفريق بينهما. فائدة: هل يسن للمصلي أن يتعوذ عند آية وعيد، ويسبح عند آية تسبيح، ويسأل عند آية رحمة؟ قال ابن عثيمين في الممتع 3 /289: "أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل، فإنه يسن أن يتعوذ، ويسأل... وأما في صلاة الفرض فليس بسنة، وإن كان جائزاً، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليلة ثلاث صلوات يجهر فيها بالقراءة، ولم ينقل الصحابة أنه كان يفعل ذلك في الفرض". مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |