|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() اجتماع العيد مع الجمعة الشيخ صلاح نجيب الدق إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، سقطَت الجمعة عمن صلى العيد، وتكفيه صلاة الظهر، ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يصل العيد؛ (فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ211)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 16 صـ71: صـ73). روى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون))؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 948). روى أبو داود عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يَسأل زيد بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدَين اجتمعا في يومٍ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنَع؟ قال: صلى العيد، ثم رخَّص في الجمعة فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل))؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 945). روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباحٍ قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلَّينا وُحدانًا، وكان ابن عباسٍ بالطائف فلما قَدم ذكَرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 946). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن مَن شهد العيد سقطَت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يُقيم الجمعة ليشهَدَها من شاء شهودَها، ومن لم يشهَد العيدَ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كعمر وعثمان وابن مسعودٍ وابن عباسٍ وابن الزبير وغيرهم. ولا يُعرف عن الصحابة في ذلك خلافٌ؛ (فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ211). قال الإمام الشوكاني: ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عامٌّ لكل أحدٍ - تركُ ابن الزبير للجمعة وهو الإمامُ إذ ذاك، وقولُ ابن عباسٍ: أصاب السنَّة، رجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليه من أحدٍ من الصحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبةً على البعض لكانت فرضَ كفايةٍ، وهو خلاف معنى الرخصة؛ (نيل الأوطار للشوكاني جـ3 صـ392).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |