|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حُجُب المحبة أو الشقاق بين الزوجين.. سحر فتاوى علماء البلد الحرام السؤال: إمامٌ يكتب حُجُبًا فيها المحبة وسيطرة الزوجة على الزوج والتفريق بينهما؛ فهل هذا هو السحر؟ أفيدونا مأجورين. الجواب: الذي يكتب هذا النوع من الكتابة يكتب كتابة ليحبّب بها الزوجين بعضهما ببعض، أو يفرق بين الزوجين المتحابين، هذا ساحر؛ كما قال الله تعالى في السحرة الذين يعلِّمون السحر وفي الذين يتعلمون منهم؛ قال تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البَقـَـرَة: 102]، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف؛ فهذا سحرٌ. والسحر كفر بالله عزَّ وجلَّ، والساحر كافر؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن السحر كفر؛ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اُشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ [البَقـَـرَة: 102]؛ فالأدلة دلت على أن السحر كفر، وأن تعلمه كفر، وأن الساحر كافر؛ في مواضع من هذه الآية الكريمة. وجاء في الحديث: أنَّ حَدّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ[1]؛ أي: إنه يُقتل مرتدًا عن دين الإسلام على الصحيح. فمثل هذا لا يصلح أن يكون إمامًا في الصلاة؛ لأنه ليس على دين المسلمين، ولا يجوز الاقتداء بكافر، ولا تصح الصلاة خلفه. ويجب على ولاة أمور المسلمين الأخذ على يد هذا الساحر، وإجراء الحكم اللازم عليه؛ لئلًا يضرّ بهم وبمجتمعهم؛ لأن السحر إذا فشا بمجتمع؛ فإن هذا المجتمع ينهار، وتدخله الذلة، وتسيطر عليه الخرافة، ويسيطر عليه هؤلاء الخرافيون، والعياذ بالله. المفتي: سماحة الشيخ صالح الفوزان - «المنتقى» (ج1 / ص 129) [1] الترمذي (1460)، والدارقطني (3 /114 رقم 112)، والطبراني في "الكبير" (2 /161 رقم 1665، 1666)، والحاكم (4 /360 رقم 8073). وصحح الترمذي وقفَه على جُندب بن عبدالله رضي الله عنه.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |