|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه الشيخ حمزة بن فايع الفتحي أولاً: الفوائد الفقهية 1 - تعيين رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - للمواقيت المكانيَّة، وهذا يُشْعر بأهميَّة الإحرام منها، وعدم تجاوُزها. 2 - استحباب سَوق الهَدْي، ولو منَ الأماكن البعيدة. 3 - صحَّة إحرام الحائض، ومشروعيَّة اغتسالها، وتحفُّظها بما يمنع جَرَيان الدَّم. 4 - مشروعيَّة الصلاة عند الإحرام. 5 - بيان أنَّ إهلالَه الأول كان بالحج. 6 - بيان أنَّ تَلْبيته النَّبَويَّة: "لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيْك... إلخ". 7 - جواز الزِّيادة على تَلْبية رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لِفِعْل الناس ذلك، وإقراره لذلك. 8 - مشروعيَّة طواف القُدُوم للدَّاخل إلى مَكَّة. 9 - استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأُوَل. 10 - مشروعيَّة ركعتيِ الطواف، وتلاوة الآية عند مقام إبراهيم - عليه السلام. 11 - استحباب القِراءة فيها بـ"الكافرون"، "والإخلاص". 12 - كَرَاهية الدُّعاء بعدها؛ لأنَّه لم يدعُ - صلى الله عليه وسلم. 13 - استحباب الذِّهاب إلى زَمْزَم، والشُّرب منه، والصَّب على الرَّأس. 14 - استحباب الرُّجوع للرُّكن واستلامه. 15 - استحباب تِلاوة الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وقول: "أَبْدأ بما بدأ الله به". 16 - استحباب الرقي على الصَّفا، والنَّظر للبيت، وقول الذِّكْر الوارد، والدُّعاء عليه. 17 - مشروعية تَكرار ذلك ثلاثًا. 18 - بيان أنَّ سعيَه كان ماشيًا، إلاَّ بين العَلَمين الأخْضَرينِ، فإنه تَحَرَّكَ وركض ركضًا شديدًا. 19 - جواز استخدام (لو) في التَّأَسُّف على الطاعات والفَضَائل. 20 - استحباب فَسْخ الحج إلى عمرة، وجعل النُّسُك تَمَتُّعًا؛ لأنه الأفضل، وهو ما تأسَّف عليه - صلَّى الله عليه وسلم. 21 - بيان أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكنْ مُتَمَتِّعًا؛ لأنَّه كان ساق الهدي، ولم يتحلَّل كأصحابه، والصَّحيح مِن حجته أنَّه كان قارنًا - كما تَقَدَّمَ. 22 - بيان أنَّ أعمال الحج تبدأ يوم التَّروية، وهو اليوم الثامن مِن ذي الحجة. 23 - استحباب التَّقَدُّم قبل اليوم الثامن للمُتَمَتِّعينَ؛ ليحلوا الإحلال التام، ثم يُحْرموا بالحج من عامِه. 24 - بيان أنَّ فَسْخ الحج إلى عمرةٍ لَمْ يكنْ خاصًّا بالصَّحابة، ولا تلك السُّنَّة؛ بل هو عام لسائر المسلِمينَ إلى يوم القيامة. 25 - إثبات القَدَر ووُجُوب الإيمان به. 26 - وُجُوب العمل وعدم الاستحسار؛ فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له. 27 - استحباب الهدي في مَكَّة بعد التَّحَلُّل. 28 - جواز اجتماع سبعة أنفُس في بدنة أو بقرة، ومَن لَمْ يَكُن معه هدي صام عشرة أيام. 29 - يحل المتمتع من عمرته تَحَلُّلاً كامِلاً. 30 - بيان أنَّ الشَّرع ناقلٌ للناس عما كانوا عليه مِن أعمال. 31 - مشروعيَّة افتتاح الخُطَب بالحمد والثَّناء. 32 - جواز مُرَاجعة العالِم؛ للاستيضاح في حُدُود الأدب. 33 - استحباب تَهَيُّؤ المرأة لِزَوجها وتجمُّلها له. 34 - وجوب التَّحاكُم إلى أهل العلم عند الاخْتلاف. 35 - سؤال العالِم عن أحوال تلاميذه. 36 - جواز الإحرام على الإبهام، وهل هو باقٍ بعد بيان الأنْساك، فيه بَحْثٌ تَقَدَّمَتِ الإشارةُ إليه. 37 - كان مجموع هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة. 38 - بقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إحرامه إلى يوم العيد. 39 - مشروعيَّة التَّوَجُّه لِمِنًى يوم التَّرْوية. 40 - مشروعية فِعل المناسِك كلها للحائض؛ غير الصلاة والطواف. 41 - استحباب صلاة الصلوات الخمس بِمِنًى اليوم الثامن. 42 - الدَّفع من منًى إلى عَرَفَة بعد طُلُوع الشمس. 43 - أول ما نزل بنَمِرَة، وليستْ مِن عَرَفات. 44 - جواز الاستظلال بغير ملاصق، حيث ضربتْ له القبة بنمرة. 45 - بيان انتقاله بعد أنْ زاغتِ الشمس إلى بطن الوادي، وهناك خَطَبَ الناس وصَلَّى. 46 - إلغاء كلِّ أمور الجاهليَّة وإبطالها، لا سيَّما الدِّماء والأموال. 47 - مشروعية الخُطبة في عرفات واحتوائها على الأمور العِظام. 48 - جواز تكليم الخطيب للناس والرَّد عليه. 49 - جواز تحريك الأصبع في الخُطبة. 50 - مشروعية جَمْع التَّقديم بين الظهرينِ. 51 - السُّنَّة في الجَمْع بأذان وإقامتينِ. 52 - عدم استحباب النَّوافل بين الصَّلاتين. 53 - بيان انتقاله بعد الصلاة إلى الموقف عند الصخرات. 54 - مشروعية استقبال القِبلة، والتَّفَرُّغ للدُّعاء والذِّكر والعبادة. 55 - استحباب الوقوف حتى الغروب، وأوجَبَه بعضهم؛ لكن الصحيح جواز الخُرُوج قبل الغروب. 56 - جواز الوُقُوف في أيِّ مكان منْ عرفات، ولا أفضليَّة في صُعُود الجبل. 57- جواز الإرداف على الدَّابة إذا كانت تطيق. 58- بيان الإفاضة من عرفات للمُزْدَلفة ليلة العاشر، وعليه السكينة. 59 - مشروعية جَمْع التأخير بين العشائينِ، بأذان وإقامتينِ على الصَّحيح. 60 - البَدْء بالصلاة من حين الوُصُول، كما دَلَّتْ عليه أخبار أخرى صريحة. 61 - عدم استحباب الصلاة أثناء الجمع. 62 - عدم استحباب إحياء ليلة العيد، ويشبه أنه ترك الوِتر تلك الليلة. 63 - مشروعية المُبَادَرة بصلاة الفجر أول الوقت. 64 - استحباب التَّوَجُّه بعد الفجر للمشعر الحرام. 65 - مشروعيَّة استقبال القِبلة والوقوف للدُّعاء والتَّهليل والتَّكبير. 66 - استحباب الوقوف حتى الإسفار، وهنا خالف المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيما نُغِيرُ". 67 - في أيِّ مكان منَ المزدلفة وقف، أجْزأه. 68 - مشروعيَّة الدَّفع منَ المُزدلفة قبل طُلُوع الشمس بكل اطْمِئنان وسَكِينة. 69 - كراهة النَّظَر إلى النِّساء. 70 - وجوب الإسراع في أماكن العذاب. 71 - استحباب إتيان الجمرة الكبرى منَ الطريق الوسطى. 72 - وجوب رَمْيها بسَبْع حصيات. 73 - استحباب التكبير عليها. يتبع
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه الشيخ حمزة بن فايع الفتحي 74 - كَرَاهة المُغَالاة في الحصى، وإنما كَحَصَى الخذف، وهو ما يُرْمَى به. 75 - استحباب رَمْيها من بطن الوادى. 76 - استحباب رَمْيها ضُحى قبل الزوال. 77 - استحباب الرَّمي في التَّشريق بعد الزَّوال. 78 - مشروعية النَّحر بعد رمي جمرة العقبة، وأن يكونَ بيد الحاج. 79 - استحباب الإكثار منَ الهدايا ذلك اليوم. 80 - جواز الإشراك في الهدي. 81 - جواز الأكل منَ الهدي للمُتَمَتِّع والقارن؛ لأنه هدي شكران، بخلاف هدي الجبران فلا يُؤكَل منه. 82 - جواز الإهداء عنِ النِّساء. 83 - جواز التَّزَوُّد والأكل منَ الهدي فوق ثلاث. 84 - التَّوسيع على الناس في الحج. 85 - استحباب الترتيب يوم العيد بين المناسك. 86 - لا غَضَاضة على مَن قَدَّمَ وأَخَّر آنذاك. 87 - إجزاء النَّحر في أيِّ مكان من منًى، بل كل فِجاج مكة طريق ومَنْحر. 88 - جواز النَّحر في الرِّحال. 89 - مشروعية الخطبة يوم النَّحر. 90 - التأكيد على حُرمة البلد الحرام وشهره ويومه. 91 - التأكيد على حُرمة الأموال والدِّماء بين المسلمين. 92 - بيان أنَّ الحَلْق بعد النَّحْر يوم العيد. 93 - جواز الرُّكوب بين المشاعر. 94 - بيان أنَّ طواف الإفاضة بعد الحَلْق والتَّقصير. 95 - سقوط السَّعي يوم العيد عمَّن أفرد أو قرن وكان قد سَعَى قبل ذلك. 96 - استحباب صلاة الظُّهر بمكَّة، قد تَقَدَّمَ الخلاف في ذلك. 97 - الحثُّ على السِّقاية وأعمال البِرِّ هناك. 98 - الشُّرب مِن زَمْزَم بعد الطَّواف. 99 - وُجُوب انتظار الحائض حتى تَطْهُر، ثم تطوف بعد ذلك. 100 - وجوب الخُرُوج للتَّنعيم أو أدنى الحل. 101 - مراعاة الفقيه لأحوال الناس. 102 - بيان النُّزول بالمُحَصَّب، وهل هو سنة؟ الأقرب أنه ليس بِسُنَّة، وأنه فعله لأنه أسهل في خروجه. 103 - جواز الطواف على الرَّاحلة للحاج، إذا أمن التلويث. 104 - مشروعية حج الصبي، وأنَّه يَصِح، ولكن لا يجزئه عنْ حجة الإسلام. 105 - حصول الثَّواب للأبوينِ. 106 - جواز استلام الحجر بالمِحْجَن، وهو العصا المعكوفة مِن أعلاها. 107 - وجوب طواف الوَدَاع. 108 - سُقُوطه عنِ الحائض والنُّفَساء بنَصِّ الحديث الصحيح. 109 - جواز سؤال العالِم في الطواف. 110 - جواز العمرة بعد الحج. 111 - جواز الطواف محمولاً لِمن غشاه الناس منَ الفضلاء وأشباههم، وكذلك المريض ونحوه؛ لأنه طاف محمولاً - عليه الصلاة والسلام - وأكثر العلماء في التشديد من ذلك، وأما السعي فَأَمْرُه أخف من ذلك، وصحح بعضهم كصاحب "المغني" جوازه لغير عذر؛ وهو الصحيح. ثانيًا: الفوائد التَّرْبويَّة 112 - مشروعيَّة إخبار العالِم وتوجيه الناس بأعماله العظيمة؛ ليحصل التَّعَلّم والفائدة. 113 - استحباب إشراك النِّساء والولدان في طرق الخير، وهذا مِن حُسن المعاشَرة. 114 - إرشاد العالِم لتلاميذه بما يصلحهم وينفعهم؛ فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - صحابته لنُسُك التَّمَتُّع. 115 - احتمال العالِم لِمُرَاجعة أصحابه وسؤالهم عما يُشكِل عليهم، وفتح الحوار معهم. 116 - جواز تَكرار العلم للمَصْلحة؛ ليحصلَ البلاغ والتنبيه. 117 - عَرْض العلم بالإشارة والأفعال؛ كما حصل عندما شَبَّك بين أصابع يديه، وقال ![]() 118 - التسهيل على الأمة في اجتماع السبعة في جزور أو بقرة. 119 - التكنية عن أمور النِّكاح، وما قد يُستحيا منه؛ فقد قال جابر: ((فواقَعْنا النساء، وتَطَيَّبنا بالطِّيب)). 120 - جواز الإنكار على الزَّوجة إذا رأى ما يكره. 121 - تسلية الزوجة إذا رأى توجعها وحُزنها على أمر ما. 122 - تفرُّد أهل العلم والفضل بمكان مخصوص بلا توسُّع أو تفاخُر أو مضايقة للناس. 123 - جواز ضَرْب الزوجة للحاجة، وأن يكونَ الضَّرب غير مبرِّح. 124 - أنَّ العِصمة منَ الضلال في الاعتصام بكتاب الله - تعالى. 125 - جواز المدح في الوجه للحاجة عند أمن الفِتنة. 126 - تكريم أسامة - رضي الله عنه - بإردافه له على الدَّابة، ليرى الناس فضله، وأن المفاخَرة بالإيمان والتقوى. 127 - تواضُعه - صلى الله عليه وسلم - بالإرداف خلفه، وهو ما لا يفعله وجهاء الناس ورؤساؤهم. 128 - التَّرَفُّق في السير، وعدم أذيَّة الناس، والحذر منَ المُزَاحَمة والمقاتَلة. 129 - الرحمة بالبهائم، فقد كان يرخي لناقته حتى تصعد إذا بلغتْ مُرتفعًا. 130 - تكريمه لآل هاشِم، بإردافه للفَضْل بن عباس؛ لِئَلاَّ يقع في نفوسهم من إردافه لأسامة قبل ذلك. 131 - حُسن تعامُلِه في إنكار المنكر عند نَظَر الفضل للمرأة. 132 - أنَّ صوت المرأة ليس بِعَوْرة، إذا لم تخضعْ فيه. 133 - جواز تكليم النِّساء للرِّجال للحاجة، وسؤال المرأة عن دينها وما تحتاجه. 134 - الحِرْص على القفو والاتِّباع، وعدم الجهل والابتداع؛ قال: ((لتأخذوا عنِّي مناسككم)). 135 - جواز تَكرار السؤال لِمزيد التَّثْبِيت والاشتياق، نحو ما صنع سراقة الجُعْشَمِي. 136 - مُشاركة العالِم لتلاميذه في الطعام والشَّرَاب. 137 - الشُّرب أمام الناس للحاجة. 138 - جواز الشُّرب قائمًا للحاجة. 139 - تسهيل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس يوم العيد في مناسكهم. 140- حُسن معاشرته لعائشة، وتلبيته لطلبها بالاعتمار. 141 - ترفُّع العلماء والوُجهاء عمَّا قد يُسَبّب تزاحُم الناس وتدافعهم، وذلك لَمَّا طاف محمولاً على راحلته.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |