صفة الحج - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أذكار المساء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          حرب غزة ومشكلة الشر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          مالك الملك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          العفو عند المقدرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          سِيَرِ أعلام المحدثين من الصحابة والتابعين .....يوميا فى رمضان . (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 35 )           »          تفسير (الجامع لأحكام القرآن) الشيخ الفقيه الامام القرطبى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 594 - عددالزوار : 135229 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4925 - عددالزوار : 2000805 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4497 - عددالزوار : 1284142 )           »          مكارم الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 1060 )           »          الوصايا النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 25 - عددالزوار : 5566 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-12-2019, 04:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,371
الدولة : Egypt
افتراضي صفة الحج

صفة الحج

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تقديم الطواف قبل وقته:
وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمناسك قبل وقتها لا تجزئ[1].


وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف: فلا يجزي مع العمد بلا نزاع[2].


ولكن أقرب من ذلك يقال: يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف فيقال: إن أمكنها الطواف بعد التعريف وإلا طافت قبله، لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به في صورة من الصور، ولا قال بإجزائه[3].


وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والمناسك قبل وقتها لا تجزئ[4].


القراءة في الطواف:
والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء، بل في كراهتها قولان للعلماء[5].

الطواف لمن به حدث دائم:
ولأن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين[6].


كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة: نجاسة الدم فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين إذا توضأت وتطهرت وفعلت ما تقدر عليه[7].


فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم طافت باتفاق العلماء[8].


مثل المستحاضة ومن به سلس البول، ونحوهما فإن عليه الحج بالإجماع، ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة[9].


من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة[10].

طواف العريان:
وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا[11].


فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عرياناً لكان طوافه عرياناً أهون من صلاته عرياناً وهذا واجب بالاتفاق[12].


من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو يمكنه الصلاة إلا عريانا[13].

الطواف بين الصفا والمروة:
والطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع باتفاق المسلمين[14].


والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين[15].

حكم طواف الإفاضة:
لابد من طواف الإفاضة باتفاق المسلمين[16].


وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة العبادة الواحدة كطواف الفرض، فإنه من تمام الحج باتفاق المسلمين ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول ورمي الجمار أيام منى من تمام الحج[17].


لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة[18].

حكم رمي الجمار:
وعليه أيضاً رمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين[19].

استلام الركنين اليمانيين، تقبيل الحجر الأسود:
فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء والصالحين ولا التمسح به لا قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر الخليل - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر غيرهما؛ بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت المقدس ولا الركنين الشاميين من البيت العتيق بل إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط؛ اتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يستلم إلا اليمانيين " ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان[20].


وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين[21].


بل لم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125] كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان وأمثال ذلك. فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين[22].

وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ومغارة إبراهيم ومقام نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة[23].

وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح، وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم -[24].

إذا قدم بهديه في العشر فلا يحل حتى ينحر:
ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه كما قال تعالى: (حتى يبلغ الهدى محله) وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهدى، فلا يحل حتى ينحره وهذا إذا قدم به العشر بلا نزاع[25].

وقت التكبير في الأضحى:
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه إجماع من أكابر الصحابة، والله أعلم[26].

الفرق بين الطواف والصلاة:
ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع[27].

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك[28].

وجوب الهدي على المتمتع:
فهذا التمتع العام يدخل فيه القران، ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء[29].

الذكر والدعاء في الطواف:
وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق[30].

صفة نسك الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -:
ثم قد يغلط طوائف من متأخريهم فيظنون أنه اعتمر مع ذلك من مكة ولهذا لم ينقله أحد ممن له قول معتبر ولم يتنازعوا في أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بالتمتع بالعمرة إلى الحج[31].

وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي - صلى اللّه عليه وسلم - مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة لما رجعوا من عرفة[32].

التحلل لعمرة التمتع لمن لم يسق الهدي:
وإن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي مع بقائه على إحرامه فهو متمتع، وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبي حنيفة وأحمد إذا كان قد ساق الهدي، وعند مالك والشافعي إنما يتحلل إن لم يسق الهدي فإنه يتحلل من عمرته باتفاقهم[33].

مشروعية الحلق في الحج:
حلق الرأس على أربعة أنواع: أحدها: حلقه في الحج و العمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله، وهو مشروع ثابت بالكتاب و السنة و إجماع الأمة[34].

حكم من ترك واجباً:
ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك واجبا في الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجة ولا تجب إعادته[35].

المرور بالميقات بدون إحرام وحكم ترك المبيت بمزدلفة أو ترك طواف الإفاضة:
ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت، ولا يبيت بمزدلفة، ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به. فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا، ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل. ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم أجل قدرا من ذلك [36].

الحرم لا يؤمن العاصي من عذاب الآخرة:
ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين، فقد دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين، والله أعلم[37].
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-12-2019, 04:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,371
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صفة الحج

صفة الحج

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف



الخطبة يوم عرفة:
ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة، فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة، لا ليوم الجمعة[38].

من لم يسق الهدي له التحلل من عمرته:
وعند مالك والشافعي إنما يتحلل إن لم يسق الهدي، فإنه يتحلل من عمرته باتفاقهم، فإن أحرم بالحج قبل تحلله من العمرة ففيه نزاع[39].

الاعتمار بعد الحج:
فإنه لا خلاف بينهم: أنه - صلى اللّه عليه وسلم - لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة[40].

مع اتفاقهم على انه لم يعتمر بعد الحج بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا عائشة؛ لأجل حيضتها[41].

فإنهم لم يختلفوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل من إحرامه وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحر وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابه إلا عائشة أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الحل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طوافه الأول[42].

ولا للذي يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة أن يحج في أشهر الحج ويعتمر عقيب ذلك من مكة، بل هم متفقون على أن هذا ليس هو المستحب المسنون، فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج في سفرته الثانية أو اعتمر فيها[43].

ولا نزاع بين أهل العلم أنه لم يعتمر بعد الحجة، لا هو ولا أحد ممن حج معه حجة الوداع إلا عائشة خاصة فانه أعمرها مع أخيها عبدالرحمن لأجل حيضها الذي حاضته[44].

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعي أنه أفرد الحج واعتمر عقب ذلك فهذا القول خطأ، وكلا القولين مخالف لإجماع أهل العلم بالآثار[45].

فقد تبين أن من قال: أفرد الحج فإن ادعى أنه اعتمر بعد الحج كما يظنه بعض المتفقهة فهذا مخطئ باتفاق العلماء، ومن قال إنه أفرد الحج بمعنى أنه لم يأت مع حجته بعمرة فهذا قد اعتقده بعض العلماء وهو غلط، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة [46].

ولم يختلفوا انه لم يعتمر بعد الحج لا النبي - صلى اللّه عليه وسلم -، ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، فهذا كله متفق عليه، لم يختلف فيه النقل، ولا خالف فيه أحد من أهل العلم[47].

فإذا تبين أن العمرة المكية عقب الحج مع الحج لم يفعلها النبي - صلى اللّه عليه وسلم - باتفاق العلماء، ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها امتنع أن يكون ذلك أفضل[48].

إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج:
الوجه الرابع: أن يقال فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس الأصول لا مخالف له فإن المحرم إذا التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع وأما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور وهو مذهب أحمد ومالك وظاهر مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فيجوزه لأنه يصير قارنا[49].

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق لأنه التزم أكثر مما كان عليه[50].

الموالاة بين العمرة للمكي وغيره:
فصل " المسألة الثانية ": في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة لم يفعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء[51].

فإذا كان المسلمون حين كانوا بمكة من حين بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن توفي إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون من مكة بل كانوا يطوفون ويحجون من العام إلى العام وكانوا يطوفون في كل وقت من غير اعتمار كان هذا مما يوجب العلم الضروري أن المشروع لأهل مكة إنما هو الطواف وأن ذلك هو الأفضل لهم من الخروج للعمرة إذ من الممتنع أن يتفق النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميع أصحابه على عهده على المداومة على المفضول وترك الأفضل فلا يفعل أحد منهم الأفضل ولا يرغبهم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يقوله أحد من أهل الإيمان[52].

وإنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج للاعتمار من الحل أم لا؟ وهل يكره أن يعتمر من تشرع له العمرة كالأفقي في العام أكثر من عمرة أم لا؟ وهل يستحب كثرة الاعتمار أم لا؟. فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة فهذا مما لا يستريب فيه من كان عالما بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه وآثار الصحابة وسلف الأمة وأئمتها وذلك أن الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو من أعظم عبادة أهل مكة أعني من كان بمكة مستوطنا أو غير مستوطن ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصار وما زال أهل مكة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم - يطوفون بالبيت في كل وقت ويكثرون ذلك[53].
فأجاب: أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى "مساجد عائشة" أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة "الجعرانة" أو "الحديبية" أو غير ذلك وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة المكية. وأما العمرة من الميقات: بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه أو يرجع إلى بلده ثم ينشئ السفر منه للعمرة فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة وليس الكلام هنا فيها[54].

وأما المسألة الثالثة فنقول: فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة أنه لا يستحب بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة فإنه يتفق في ذلك محذوران.
أحدهما: كون الاعتمار من مكة وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطواف.

والثاني: الموالاة بين العمر وهذا اتفقوا على عدم استحبابه؛ بل ينبغي كراهته مطلقا فيما أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف وهو الأقيس فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه بالطواف بخلاف كثرة الطواف فإنه مستحب مأمور به لا سيما للقادمين[55].

ليس في الطواف ذكر واجب:
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يختم طوافه بين الركنين بقوله: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201] كما كان يختم سائر دعائه بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة[56].

الطواف راكباً أو محمولاً لعذر:
وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق[57].

وكما يجوز الطواف راكباً ومحمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء[58].

طواف الحائض:
فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء[59].

أما "المسألة الأولى": فإن المرأة الحائض تقضي جميع المناسك. وهي حائض؛ غير الطواف بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه واتفاق الأئمة[60].

وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به[61].

من مشى طول المسعى ولم يسع شديداً:
وان لم يسع في بطن الوادي، بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه[62].

ركعتا الطواف:
ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - واتفاق السلف والأئمة[63].

وأجمع العلماء على أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين[64].

حكم الإيقاد بعرفة أو بمنى أو مزدلفة:
وأما الإيقاد فهو بدعه مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا[65].

والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة، باتفاق العلماء[66].

إذا اشترى الهدي من عرفات وساقه لمنى:
فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء[67].
يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-12-2019, 04:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,371
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صفة الحج

صفة الحج

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف



صفة التحلل الأول:
ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره[68].

طواف الوداع ليس ركنا:
قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما. والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج. ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت. وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب. فإن للعلماء في ذلك أقوالا. وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء[69].

اشتراط الطهارة للطواف ومالا تشترط له الطهارة من المناسك:
فان الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء وأما الطواف بين الصفا والمروة ففيه نزاع والجمهور على أنه لا تجب له الطهارة وما سوى ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء[70].

فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في الطواف متفق عليه[71].

وجوب ستر العورة في الطواف:
فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في الطواف متفق عليه[72].

صفة مناسك الحج:
وأما ما تضمنته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة. ثم المقام بعرنة - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال. والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة: فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء. وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة[73].

مشروعية تعجيل الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس:
فخالفهم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وقال: (خالف هدينا هي المشركين) فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس، وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين[74].

الوقوف في غير وقته:
وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت أو بعده إذا لم يمكنه في وقته لم يكن الوقوف في غير وقته مجزياً باتفاق العلماء[75].

العمرة من الحل:
وكذلك أهل مكة المستوطنين لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته[76].

حكم الحج على الحائض:
ولم يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط عنها الحج[77].

مشروعية تأخير الإفاضة من عرفة إلى الغروب:
فخالفهم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وقال: (خالف هدينا هي المشركين) فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس، وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين[78].

أنواع واجبات الحج:
وقد اتفق الجميع على أن واجبات الحج منها ما يجبر الحج مع تركه، ومنها ما يفوت الحج مع تركه فلا يجبر كالوقوف بعرفة[79].

من فاته الوقوف بعرفة:
وقد اتفق المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره لا يقف بعرفة بعد طلوع الفجر، وكذلك رمي الجمار لا ترمى بعد أيام منى، سواء فاتته لعذر، أو لغير عذر[80].

الجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وبين العشاء والمغرب بمزدلفة:
ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين[81].

ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى، أو بمكة هو من المنقول نقلا عاما متواترا مستفيضا[82].

لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة واتخذوا العلماء[83].

كما يسن تقديم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين[84].

والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عن أصحابه ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة[85].

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين[86].

فإن الجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين[87].

(أحدها) أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى وكذلك أبو بكر وعمر بعده وكان يصلى خلفهم أهل مكة ولم يأمروهم بإتمام الصلاة ولا نقل أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل مكة - لما صلى بالمسلمين ببطن عرنة الظهر ركعتين قصرا وجمعا: ثم العصر ركعتين - يا أهل مكة أتموا صلاتكم ولا أمرهم بتأخير صلاة العصر ولا نقل أحد أن أحدا من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما صلى بجمهور المسلمين[88].

صلاة الحاج العشاء في طريقه إلى مزدلفة:
وما علمت أحدا من العلماء سوغ له هناك أن يصلى العشاء في طريقه وإنما اختلفوا في المغرب هل له أن يصليها في طريقه على قولين[89].

من اعتمر بعد الحج في سفرة أخرى:
وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج ويعتمر عقب ذلك من مكة فهذا غالط بإجماع العلماء، فإنه لا نزاع بينهم أن من اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده، ثم حج أو أقام بمكة حتى يحج من عامه أنه مفرد للحج، وكذلك لو اعتمر بعد الحج في سفرة أخرى فإنه مفرد بالاتفاق، وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة، وهو مستحب أيضا عند أحمد وغيره فإن الاعتمار في رمضان والإقامة إلى أن يحج أفضل من التمتع، وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها[90].


[1] مجموع الفتاوى: 26/203.




[2] مجموع الفتاوى: 26/231.



[3] مجموع الفتاوى: 26/231.



[4] مجموع الفتاوى: 26/203.



[5] مجموع الفتاوى: 26/194.



[6] مجموع الفتاوى: 26/234.



[7] مجموع الفتاوى: 26/245، 238.



[8] مجموع الفتاوى: 26/238.



[9] مجموع الفتاوى: 22/236.



[10] مجموع الفتاوى: 26/125.



[11] مجموع الفتاوى: 26/125.



[12] مجموع الفتاوى: 26/239.



[13] مجموع الفتاوى: 26/125.



[14] مجموع الفتاوى: 24/98، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/288..



[15] مجموع الفتاوى: 24/20.



[16] التفسير الكبير: 7/524.



[17] مجموع الفتاوى: 26/60.



[18] مجموع الفتاوى: 26/302.



[19] التفسير الكبير: 7/524.



[20] مجموع الفتاوى: 27/107.



[21] مجموع الفتاوى4/521.



[22] مجموع الفتاوى27/135.



[23] مجموع الفتاوى: 26/121.



[24] مجموع الفتاوى: 26/97.



[25] مجموع الفتاوى: 24/228.



[26] مجموع الفتاوى: 24/222.



[27] مجموع الفتاوى: 26/202.



[28] مجموع الفتاوى: 26/125.



[29] مجموع الفتاوى: 26/166.



[30] مجموع الفتاوى: 10/427.



[31] مجموع الفتاوى: 26/287.



[32] مجموع الفتاوى: 26/138.



[33] مجموع الفتاوى: 26/284.



[34] مجموع الفتاوى: 21/116.



[35] مجموع الفتاوى: 18/269.



[36] مجموع الفتاوى: 1/364.



[37] مجموع الفتاوى: 18/344.



[38] مجموع الفتاوى24/179.



[39] مجموع الفتاوى: 26/284.



[40] مجموع الفتاوى: 26/165.



[41] مجموع الفتاوى: 26/293.



[42] مجموع الفتاوى: 22/374.



[43] مجموع الفتاوى: 6/280،281.



[44] مجموع الفتاوى: 26/82-83.



[45] مجموع الفتاوى: 26/83.



[46] مجموع الفتاوى: 26/74.



[47] مجموع الفتاوى: 26/62.



[48] مجموع الفتاوى: 26/49،48.



[49] مجموع الفتاوى: 26/57.



[50] مجموع الفتاوى: 26/88.



[51] مجموع الفتاوى: 26/270.



[52] مجموع الفتاوى: 26/256.



[53] مجموع الفتاوى: 26/249.



[54] مجموع الفتاوى: 26/248.



[55] مجموع الفتاوى: 26/290.



[56] مجموع الفتاوى: 26/123.



[57] مجموع الفتاوى: 26/125.



[58] مجموع الفتاوى: 26/188.



[59] مجموع الفتاوى: 26/126-127.



[60] مجموع الفتاوى: 26/220.



[61] مجموع الفتاوى: 26/206.



[62] مجموع الفتاوى: 26/128.



[63] مجموع الفتاوى: 26/128.



[64] مجموع الفتاوى: 26/193.



[65] مجموع الفتاوى: 26/129.



[66] مجموع الفتاوى: 26/131.



[67] مجموع الفتاوى: 26/137.



[68] مجموع الفتاوى: 26/137.



[69] مجموع الفتاوى: 26/215.



[70] مجموع الفتاوى: 26/220-221.



[71] مجموع الفتاوى: 26/222.



[72] مجموع الفتاوى: 26/222.



[73] مجموع الفتاوى: 26/168.



[74] مجموع الفتاوى: 26/96.



[75] مجموع الفتاوى: 26/233.



[76] مجموع الفتاوى: 26/252.



[77] مجموع الفتاوى: 26/243.



[78] مجموع الفتاوى: 26/96.



[79] منهاج السنة: /5/217.



[80] منهاج السنة: /5/217/218.



[81] مجموع الفتاوى: 22/30.



[82] مجموع الفتاوى: 22/85.



[83] مجموع الفتاوى: 21/432.



[84] منهاج السنة: /5/220.



[85] مجموع الفتاوى: 24/70.



[86] مجموع الفتاوى: 22/30.



[87] مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/259.



[88] مجموع الفتاوى: 24/42.



[89] مجموع الفتاوى: 24/57، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/259..



[90] مجموع الفتاوى: 26/49.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 107.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 105.09 كيلو بايت... تم توفير 2.59 كيلو بايت...بمعدل (2.41%)]