إسعاف الناسك بحكم النفر من منى قبل إتمام المناسك - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 889 - عددالزوار : 119544 )           »          الوصايا النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 27 - عددالزوار : 8866 )           »          البشعة وحكمها في الشريعة الإسلامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الألباني.. إمام الحديث في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 1197 )           »          لا تقولوا على الله ما لا تعلمون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 50 - عددالزوار : 21994 )           »          اصطحاب الأطفال إلى المساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          صلة الرحم ليس لها فترة زمنية محددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          الدعاء بالثبات والنصر للمستضعفين من المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الأسباب المعينة على قيام الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-11-2019, 04:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,296
الدولة : Egypt
افتراضي إسعاف الناسك بحكم النفر من منى قبل إتمام المناسك

إسعاف الناسك بحكم النفر من منى قبل إتمام المناسك

علي محمد محمد ونيس




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، ورضي الله عن أصحاب النبي الأبرار ، وآل بيته الأخيار الأطهار ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ............
فإنه في كل موسم من مواسم حج بيت الله الحرام تتجدد قضايا ، وتنشأ مسائل يكثر السؤال عنها ، ويغدوا الناس في حيرة من أمرهم في غالب الأحيان ، لعدم وجود إجابة شافية لما يعن لهم من قضايا ومسائل ، وما ذلك إلا لكثرة مسائل الفروع في الحج وتشعبها وندرة من يحيط بها ، مع التباعد الزمني في أدائها ، فإنها لا تفعل في السنة إلا مرة واحدة ، فضلا عن أنها عبادة نظرية وتطبيقية في نفس الوقت ، فلا يتمكن الفقيه من أحكامها كمال التمكن إلا بعد مباشرة المناسك بنفسه مرة بعد مرة ، ومخالطة أهل العلم الذين اعتنوا بالمناسك قديما وحديثا ، وعلى الباحث في مثل هذه الحالات أن يلتزم المنهج العلمي في إصدار الأحكام ، ولا يتبع في ذلك ما تميل نفسه إليه دون دليل أو برهان ، ولا يخضع بحثه إلا لموازين الشرع التي تقضي بإعمال النصوص الشرعية ( الكتاب والسنة ) ثم من بعدهما الإجماع والقياس ، ويتتبع في سبيل الوصول إلى ذلك نصوص الكتب الفقهية المعتمدة ، ليعرف الأشباه والأمثال ، فيستخرج الحكم الشرعي بحيادية وموضوعية إلى حد كبير .
ومن المسائل التي كثر الجدل حولها ، حكم نفر الموكل العاجز عن الرمي قبل الزوال ، أو قبل رمي وكيله عنه أو قبلهما معا ، فمن قائل بأنه لا بأس بذلك لعدم وجود ما يمنع ، إذ لا داعي لوجود الموكل بمنى بعد التوكيل ، ومن قائل بعدم الجواز وبطلان النفر والرمي ، لأن التوكيل في الرمي شيء والنفر شيء آخر ، فالنفر يشترط له تمام الرمي بغض النظر عن الرامي ، الوكيل أم الأصيل ؟ ونحن في هذه العجالة نضع أيدينا على بعض النصوص الفقهية التي يدعمها الدليل ، لبيان حكم هذه المسألة ، والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .
علي محمد محمد ونيس
مصر ـ أجهور الكبرى ـ طوخ ـ قليوبية
الدوحة ـ قطر
4 من ذي الحجة / 1425 هجرية

أولا التوكيل في الرمي
التوكيل في الرمي مشروع في الجملة لمن عجز عنه لمرض أو سجن ونحوهما من الأعذار ، وبهذا قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ممن يعتد بقوله ، إلا أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن رمي الوكيل يجزىء عن الموكل ولا شيء عليه ، بينما يرى المالكية أن رمي الوكيل يسقط الإثم عن الموكل ، ويبقى عليه الدم لأنه لم يرم بنفسه ، ومن خلال نصوص كتبهم يتبين لنا ذلك جليا .

* قال السرخسي ـ وهو حنفي ـ :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ رَمْيَ الْجِمَارِ يُوضَعُ الْحَصَى فِي كَفِّهِ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ ; لِأَنَّهُ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ يَسْتَعِينُ بِغَيْرِهِ , وَإِنْ رُمِيَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّ النِّيَابَةَ تَجْرِي فِي النُّسُكِ كَمَا فِي الذَّبْحِ "

* قال الشيخ أحمد الدردير العدوي المالكي :
" ( وَيَسْتَنِيبُ ) الْعَاجِزُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِرَمْيِ النَّائِبِ وَفَائِدَةُ الِاسْتِنَابَةِ سُقُوطُ الْإِثْمِ ( فَيَتَحَرَّى ) الْعَاجِزُ ( وَقْتَ الرَّمْيِ ) عَنْهُ ( وَيُكَبِّرُ ) لِكُلِّ حَصَاةٍ كَمَا يَتَحَرَّى وَقْتَ دُعَاءِ نَائِبِهِ وَيَدْعُو "

* قال النووي ـ وهو شافعي ـ :
" قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله : الْعَاجِزُ عَنْ الرَّمْيِ بِنَفْسِهِ لِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ وَنَحْوِهِمَا يَسْتَنِيبُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَرَضُ مَرْجُوَّ الزَّوَالِ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَسَوَاءٌ اسْتَنَابَ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا , وَسَوَاءٌ اسْتَنَابَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُنَاوِلَ النَّائِبَ الْحَصَى إنْ قَدَرَ , وَيُكَبِّرُ الْعَاجِزُ , وَيَرْمِي النَّائِبُ , وَلَوْ تَرَكَ الْمُنَاوَلَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ صَحَّتْ الِاسْتِنَابَةُ وَأَجْزَأَهُ رَمْيُ النَّائِبِ لِوُجُودِ الْعَجْزِ عَنْ الرَّمْيِ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الطَّرِيقَتَيْنِ : وَيَجُوزُ لِلْمَحْبُوسِ الْمَمْنُوعِ مِنْ الرَّمْيِ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِهِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ عَاجِزٌ . "

* قال ابن قدامة ـ وهو حنبلي ـ :
" إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَرِيضًا , أَوْ مَحْبُوسًا , أَوْ لَهُ عُذْرٌ , جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ . قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : إذَا رُمِيَ عَنْهُ الْجِمَارُ , يَشْهَدُ هُوَ ذَاكَ أَوْ يَكُونُ فِي رَحْلِهِ ؟ قَالَ : يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْهَدَ ذَاكَ إنْ قَدَرَ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ . قُلْت : فَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ , أَيَكُونُ فِي رَحْلِهِ وَيَرْمِي عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . "

حقيقة النفر
لا بد قبل أن نتكلم عن حكم النفر أن نبين حقيقته ، وقد تبين لنا من كلام الفقهاء أن حقيقة النفر تشتمل على أمور عدة ، لا يصح النفر بدونها ، وهي :
1 ـ نية النفر .
وقد صرح الفقهاء باشتراط النية ـ كما سيأتي ـ ودل على اشتراطها أيضا تعبيرهم بلفظ ( أراد ) والإرادة تتضمن النية وتستلزمها ، كما يدل على اشتراطها قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "
ولا يتخيل في الواقع أن يوجد عمل دون نية ، كما صرح بذلك الفقهاء ، والنفر الذي نحن بصدد التكلم عنه ، إما أن يكون بنية الخروج وعدم العود ، وإما أن يكون بنية الخروج مع العزم على العود .
2 ـ مقارنة النية للنفر .
قال العبادي في حاشيته على التحفة عند قول ابن حجر ( لا بد من نية النفر مقارنة له ) :
" ( قَوْلُهُ : مُقَارِنَةً لَهُ ) قَدْ يُقَالُ مَا مَأْخَذُ الْمُقَارَنَةِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ( بَصْرِيٌّ ) قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَا فَضْلٍ : مَأْخَذُهَا اشْتِرَاطُ نِيَّةِ النَّفْرِ ; لِأَنَّ حَقِيقَةَ النِّيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ ا هـ . "
4 ـ أن لا ينوي العود عند نفره .
قال ابن حجر :
" وَلَوْ نَفَرَ لِعُذْرٍ , أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَيْسَ فِي عَزْمِهِ الْعَوْدُ لِلْمَبِيتِ ثُمَّ عَادَ لَهَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَبِيتُ وَلَا الرَّمْيُ إنْ بَاتَ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْغَزِّيِّ هُنَا مَا لَا يَصِحُّ فَاحْذَرْهُ أَمَّا إذَا كَانَ فِي عَزْمِهِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَلَمْ تَنْفَعْهُ نِيَّةُ النَّفْرِ ; لِأَنَّهُ مَعَ عَزْمِهِ الْعَوْدَ لَا يُسَمَّى نَفْرًا "

قال ابن قاسم العبادي -رحمه الله- في حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :
" قَالَ الْمَدَنِيُّ لِجَوَازِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ لَكِنَّهَا تَعُودُ لِخَمْسَةٍ لِدُخُولِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ : أَنْ يَنْفِرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ جَمِيعِ الرَّمْيِ ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ قَبْلَهُ بِمِنًى أَوْ تَرَكَهُمَا لِعُذْرٍ ، وَأَنْ يَنْوِيَ النَّفْرَ وَأَنْ يَكُونَ نِيَّةُ النَّفْرِ مُقَارِنَةً لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُرُوجِهِ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِي نِيَّةِ النَّفْرِ ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ النِّيَّة :ِ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ ، وَأَنْ يَكُونَ نَفْرُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْيَوْمِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي عَزْمِهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَبِيتِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ النَّفْرِ ; لِأَنَّهُ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ لَا يُسَمَّى نَفْرًا "

4 ـ أن تكون نية النفر داخل منى لا خارجها ، فاشتراط مقارنة النية للنفر يقتضي ذلك ، والنية تكون مقارنة للفعل ، أو متقدمة عليه بوقت يسير لا بعده .
قال ابن حجر :
" ( فَإِذَا رَمَى الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَرَادَ النَّفْرَ )................... يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّفْرِ مُقَارَنَةً لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُرُوجِهِ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ مَبِيتِ وَرَمْيِ الْكُلِّ مَا لَمْ يَتَعَجَّلْ عَنْهُ وَلَا يُسَمَّى مُتَعَجِّلًا إلَّا مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ . ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّفْرِ ا هـ وَيُوَجَّهُ بِمَا ذَكَرْته "
وقد أغفل بعض المصنفين ذكر هذا الشرط ، ولعل تركهم له من باب الاستغناء عن ذكره بما دل عليه سياق الكلام ، فالارتحال الاختياري يغني عن اشتراط نية النفر .
قال الشرواني :
" قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ إلَخْ ) فَعُلِمَ أَنَّ نِيَّةَ النَّفْرِ قَالَ بِهَا الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُقَارَنَةُ لِلنَّفْرِ قَالَ بِهَا التُّحْفَةُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ لِلنِّيَّةِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَتَهُمْ ( وَنَّائِيٌّ ) وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا سَكَتُوا عَنْ النِّيَّةِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذِكْرِهَا لِعَدَمِ انْفِكَاكِ الِارْتِحَالِ الِاخْتِيَارِيِّ عَنْ نِيَّةِ النَّفْرِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الْمُرْتَحِلُ وُجُودَهَا فِي قَلْبِهِ إذْ اشْتِغَالُ الْعَاقِلِ الْمُخْتَارِ بِالشَّدِّ بِدُونِ تَصَوُّرِ الْمَشْدُودِ إلَيْهِ وَتَوَجُّهُهُ إلَى طَرِيقِ مَكَّةَ بِدُونِ مُلَاحَظَةٍ وَقَصْدِ وُصُولِ مَكَّةَ مُحَالٌ عَادَةً . "
ذكر الشرواني في حاشيته على التحفة في هذا الموضع أن الجمرة الكبرى ليست من منى ، ولذا يجب على من رماها يوم النفر وأراد النفر أن يرجع إلى داخل منى لينوي النفر من داخلها ، وهذا ما دلت عليه النصوص ، وذهب ابن قاسم العبادي إلى إجزاء النية ولو كانت خارج منى ، لمن رجع إلى أرض منى بعد أن رمى العقبة يوم النفر الأول ، ثم خرج منها بلا نية ، وليس المعول في المذهب على كلامه ذاك ، بل المعول على الشروط التي ذكرناها ، وهي التي دلت عليها نصوص المذهب المعتمده ، وهي على خلاف قول العبادي ، وقد عبر عن هذا المحشي على التحفة الشيخ عبد الحميد الشرواني ، بعبارة دقيقة فليتنبه لها .

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 110.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 108.82 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.56%)]