|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفرق بين: الافراد والتمتع والقران الشيخ عبد الله عبد الغني الخياط النسك ثلاثة أنواع : أولا : الإفراد . ثانيا : التمتع . ثالثا : القران . وكلها جائزة مشروعة لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : « خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا ومن أهل بالحج » . الحديث . القران : القران فهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج والعمرة معا - ويقول عند التلبية : لبيك بحج وعمرة . ويقتضي ذلك أن يبقى القارن بإحرامه إلى أن يفرغ من العمرة والحج ، وهذا إذا ساق الهدي لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة » . أما إذا لم يسق الهدي فله أن يتحلل من إحرامه أسوة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين قدموا معه في حجة الوداع قارنين ولم يسوقوا هديا . وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو قارن أيضا . الإفراد : أما الإفراد فهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج ، ويقول تلبيته : لبيك بحج . ويبقى محرما إلى ما بعد الحج ، ثم يحرم بالعمرة بعده إن شاء ، إن لم يكن قد أدى عمرة الإسلام وإن كان سبق له أداؤها فهو مخير إن شاء أتى بعمرة نافلة وإن شاء انصرف إلى أهله . التمتع : أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحج في ذلك العام وعليه دم للتمتع - ذبيحة يذبحها يوم العيد بمنى أيام التشريق . وأهل المسجد الحرام ، أي سكانه ومن كانوا في حدود الحرم ، إذا خرجوا من مكة ثم دخلوها معتمرين في أشهر الحج فليس عليهم دم متعة ، لقوله تعالى : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } . والقارن كالمتمتع في وجوب الدم ، فإن لم يجداه أو صاما ثلاثة أيام في العشر الأول من ذي الحجة وسبعة إذا رجعا إلى بلدهما ، لقوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أي الهدي أو ثمنه - { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } . طواف القارن والمفرد : نقل الإجماع عن جمهور العلماء أنه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة ، ومثله المفرد لقول جابر - رضي الله عنه - : « قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا » . رواه الترمذي . أما المتمتع فعليه أن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، خروجا عن الخلاف ، يطوف ويسعى للعمرة أولا ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الحج ويسعى سعي الحج .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |