|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تأجير المعدات للحلاقين السؤال هل يجوز تأجير بعض المعدات للحلاقين علما بان هذه المعدات لا تدخل ضمن عمل الحلاق المباشر. مثل تأجير الجلسات وصيانتها؟ أجاب عنها: الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر الجواب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، والذي يظهر لي أن هذا العمل من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان الحلاق يقوم بأعمال محرمة كحلق اللحى والقصات الغربية ونحوهما ولذلك فهو محرم لا يجوز، والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |