|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من علم أصول الفقه ( مقاصد الشريعة ومصادرها ) مقاصد الشريعة ومصادرها ما الهدف والغاية من وجود التشريع والأحكام أونقدر نقول ماهي مقاصد الشريعة الإسلامية؟ المقاصد: جمع مقصد، وهو في اللغة: المراد. وأما في الشرع : فهي الغايات التي وُضعت الشريعةُ لتحقيقها ومعرفة هذه المقاصد من أهم ما يستعان به على فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على الواقع والاستدلال على الحكم فيما لا نص فيه . وتنحصر في ثلاثة أقسام المقاصد الضرورية والحاجية والكمالية أو التحسينية : 1- المقاصد الضرورية : الضروريات :هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج ، وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والمال . أولاً: حفظ الدين: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: (( لولا أن قومَك حديثو عهدٍ بإسلام، لهدمتُ الكعبة وبَنَيتُها على قواعد إبراهيم))، ومحل الشاهد أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك هدمَ الكعبة لمقصدِ حفظ الدين ، كما شرع الجهاد لحفظ الدين . ثانيًا: حفظ النفس: قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، فكل سبب يؤدِّي إلى قتل النفس - بشكل مباشر أو غير مباشر - مُحرَّم في شرع الله. ثالثًا: حفظ العقل: قال – سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، ومحل الشاهد أنه - سبحانه وتعالى - حرَّم الخمر؛ لأنها تُلحِق الضررَ الجسيم بالعقل البشري. وشرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات رابعًا: حفظ المال: قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]، ومحل الشاهد أنه - سبحانه وتعالى - حرَّم المعاملات التي تُضيِّع المال وتفسده على أهله الذين يستحقونه؛ كالربا، والرشوة ، والقمار ، وحرم السرقة . خامسًا: حفظ النسل: قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، ومحل الشاهد أنه - سبحانه وتعالى - حرَّم فاحشة الزنا؛ لأنها تُضيِّع النسل والنسب، واستقرار المجتمعات ، وشرع الزواج ، وحرم الاعتداء على الأعراض . 2- المقاصد الحاجية : الحاجيات : هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة مثل : إباحة الصيد والتمتع بالطيبات والإجارة والمزارعة . 3- المقاصد الكمالية أو التحسينية : التحسينيات : هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . أو هي : ما لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة ، ولكن تقع موقع التحسين والتيسير ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات . وعلى ذلك تكون التحسينيات أدنى رتبة من الحاجيات ، فهي المرتبة الثالثة بعد الضروريات والحاجيات . عرفنا مقاصد الشرعية وقلنا أن اصول الفقه معناها كيفية استنباط الحكم من الدليل لكن ماهي المصادر أو الأدلة اللي أخذنا منها الأحكام حتى نحقق مقاصد الشريعة ؟ المقصود بمصادر الفقه : أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها ، أو المنابع التي يستقي منها ويسمي البعض هذه المصادر بـ " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي فأدلة الأحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد. ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟ مصادر الدين الأصلية التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام تتمثل في الوحيين : الكتاب والسنة . وذلك مقتضى ربانية الدين الإسلامي ، أن أركانه مبنية على نصوص معصومة منزلة من السماء ، تتمثل في آيات القرآن الكريم ، ونصوص السنة النبوية الصحيحة . ثم استنبط العلماء من هذين المصدرين أصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها ، أطلق عليها بعض العلماء - تجوزا - اسم " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي" ، وهي : الإجماع والقياس . لكن بعض العلماء ذكروا أن هناك مصادر أخرى للتشريع ، كقول الصحابي ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، والاستصحاب ، والعرف ، وشرع من قبلنا ، والمصالح المرسلة ، وغيرها لكن اختلف العلماء في حجيتها وصحة الاستدلال بها ، وعلى القول بحجيتها – كلها أو بعضها – فهي تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما . وبإذن الله سنشرح كل هذه المصادر بالتفصيل خلال المواضيع القادمة لكن ماهو دور العقل في التشريع وهل نقدم العقل أم النقل (أي النصوص الشرعية ) ؟ هل ينفع أقول إن الحكم ده ينفع وده لأه ، أو أن هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان ؟ أو اقول مش مقتنع بهذا الحكم والأفضل أن يكون الحكم بالشكل الفلاني؟ فدور العقل أن يتلقى عن الرسالة؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول. وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان، والقبول أو الرفض –بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ وبعد أن يفهم المقصود بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص – ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها- بعد إدراك مدلولها، لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول! أو لا يريد أن يستجيب له – ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان.. فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح، ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما المراد منها.. إذن وظيفة العقل هي فهم النصوص وليس الحكم عليها
__________________
دعوتك يا إله الكون والآلام تتّقدُ ببابك قد أنخت خطاي لستُ لغيره أفِدُ شكوت وماشكى قلبي لغير الله ما يجدُ إذا كثرت همومي قلت ربي واحد أحدُ اللهم فرج همنا وفك كربنا ويسر أمرنا وأجعل لنا من كل ضيق مخرجا وأحفظ لى كل أحبتى أم سهى |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |