علم أصول الفقه (- الواجب ) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 859 - عددالزوار : 118542 )           »          شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 56 - عددالزوار : 40135 )           »          التكبير لسجود التلاوة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          زكاة التمر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          صيام التطوع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          كيف تترك التدخين؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          حين تربت الآيات على القلوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3096 - عددالزوار : 366811 )           »          تحريم الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          فوائد ترك التنشيف بعد الغسل والوضوء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-11-2015, 06:36 PM
أخت الغرباء أخت الغرباء غير متصل
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
مكان الإقامة: الغربة حتى أصل للجنة إن شاء الله
الجنس :
المشاركات: 261
افتراضي علم أصول الفقه (- الواجب )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


4- الواجب
أول نوع من أنواع الحكم التكليفي هو الواجب


والواجب هو :
ما طالب الشرع فِعْله على وجه اللزوم، بحيث إذا لم يفعله الإنسان فإنه يأثم، ويُذَم، ويُعاقَب على ترْكه، كالصلاة، وقد يُعبَّر عنه بكلمة المحتوم أو اللازم أو الفرض

لكن لو فاكرين قلنا عند الحديث عن الحكم التكليفي إن أبو حنيفة قال إن فيه فرض وفيه واجب فهل هناك فرق بينهما ؟
العلماء بيقولوا إنهم بنفس المعنى فالفرض هو الواجب
لكن فرَّقَ الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني
وإن شاء الله هنعرف الفرق بين الدليل القطعي والدليل الظني في موضوع خاص





أقسام الواجب:

ينقسم الواجب إلى عدة أقسام بناء على عدة اعتبارات مختلفة :

1- فمن حيث الوقت ينقسم إلى مطلق ومؤقَّت.
يعني امتى مطلوب مني أعمل هذا الواجب فورا أو خلال وقت معين ولا في أي وقت ممكن أعمله


2- ومن حيث المخاطبون به ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي.
يعني هل كل مسلم مطلوب منه يقوم بهذا العمل ولا يكفي بعض المسلمين ويسقط الإثم عن الباقيين


3- ومن حيث الفعل المطلوب والمكلف به ينقسم إلى معيَّن ومخيَّر.
يعني هل مطلوب مني حاجة معينة أعملها ولا أنا مخيرة بين كذا أمر .





أقسام الواجب من حيث الوقت:


1- الواجب غير المؤقَّت (المطلق): أي مطلق عن الوقت غير مرتبط به، وهو ما لم يقيده الشارع بوقت محدد من العمر، مثل الكفارات والنذور المطلقة وغير ذلك
فممكن أعملها في أي وقت من أوقات العمر لكن الأفضل التعجيل خوف الفوات



2- الواجب المؤقَّت: وهو ما قيده الشارع الحكيم بوقت محدد، بأن قدر له وقتاً للأداء. مثل صيام شهر رمضان
فلا يمكن إني أصوم شهر بدل شهر رمضان ، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة:185)، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالصوم بشهود الشهر
ومن ذلك أيضا الصلاة المكتوبة، لازم اصلي كل صلاة في وقتها ...



الوقت بالنسبة للواجب له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الموسع ويسمى ظرفا : وهو الذي وسع على المكلف أن يأتي بالواجب في أي جزء من أجزاء الوقت كالصلوات المفروضة .
أو: هو الذى يكون وقته الذى وقّته الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه.

يعني عندي مثلا وقت محدد للظهر كلنا عارفينه مينفعش أصلي الظهر في غير الوقت ده لكن ممكن اصليه في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره
مثلا نقترض وقت الظهر دلوقتي من الساعة 12 لغاية الساعة 3 ،
أقدر أصليه الساعة 12 أو واحدة أو اتنين المهم مأعديش الساعة 3
وكمان ممكن الوقت يسع أصلي أكتر من صلاة ظهر

الحالة الثانية: المضيق ويسمى معيارا : هو الذى يكون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع غيره
كشهر رمضان هو مضيق لايسع الا صوم رمضان.
فالواجب فيه وهو الإمساك مساوٍ للوقت الذي هو من الفجر إلى الغروب يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.



الحالة الثالثة:الوجب ذو الشبهين : وهو الواجب الذي يتسع وقته للواجب المرتبط به ولا يتسع معه لغيره من جنسه، ولكن الواجب فيه لا يستغرق كل الوقت المقدر له .

مثل الحج فليه وقت معلوم لا يصح الحج إلا فيه وهو شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة وهذا الوقت لا يتسع إلا لحجة واحدة، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بحجتين أو أكثر خلال هذا الوقت ( يبقى هنا شبه الحالة الثانية الواجب المضيق ) لكن الحج مش هياخد كل الوقت ده ، فأفعال الحج لا تحتاج إلا إلى جزء يسير من الوقت ده فقط ( يبقى هنا يشبه الواجب الموسع)
ولهذا الشبه المزدوج بكل من الواجب الموسع والمضيق أفرد باسم خاص به، وسمي بالواجب ذي الشبهين.


وإذا فعل الواجب في وقته كان فعله ( أداء ) ، فإن أداه غير كامل فأعيد في الوقت ثانيا سمى ( إعادة ) ، فإذا فعل بعد خروج وقته سمى الفعل ( قضاء )


والأداء قد يكون كاملا وقد يكون قاصرا ، فالكامل أن يؤدي المطلوب مستكملا لكل الأوصاف الشرعية كالصلاة جماعة للرجال ، والقاصر أن يؤديه غير مستكمل لتلك الأوصاف كالصلاة منفردا للرجال .




أقسام الواجب من حيث المخاطبون به:


1- الواجب العيني: وهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه
وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين ولا يجزئ قيام أحد من المكلفين فيه عن الآخر، وإذا تركه المكلف دون عذر عُدَّ ملوماً شرعاً وآثماً، كالصلوات الخمس والحج والصوم.

يعني لازم كل مسلم يقوم بالعمل ده ولو معملهوش فهو آثم

2- الواجب الكفائي (فرض الكفاية): وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أُدِّيَ الواجب وسقط الإثم والطلب عن الباقين، وإذا لم يقم بالواجب أحدٌ فقد أثموا جميعاً، فالقادر على الفعل يأثم على عدم إيقاعه، وغير القادر على الفعل يأثم على إهماله حث القادر عليه.
ومن أمثلته الجهاد، وصلاة الجنازة، ودفنها، والصناعات والمهن التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية حاجة ماسة، والتفقه وطلب العلم، قال تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}، فالشارع يريد أن توجد هذه الأشياء دون نظر إلى من يوجِدها.
مثلا احنا محتاجين الطبيبة المسلمة حتى لا تنكشف النساء على الأطباء الرجال
لو بعض النساء دخلوا كلية الطب يبقى سقط الاثم عن باقي النساء
لكن لو كل النساء ولا واحدة فيهم دخلت كلية الطب يبقى كل النساء هيأثموا




أقسام الواجب من حيث الفعل المطلوب والمكلف به:

1- الواجب المعين: وهو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين شيء آخر
مثل الصلاة والصوم، فإنهما معينان من قبل الشارع ولا يغني فعل أي شيء غيرهما عنهما، ولا يسقط الواجب إلا بفعلهما ذاتهما.



2- الواجب المخير: ويسمى الواجب المبهم. وهو ما طلبه الشارع مخيّرا بين أمور عديدة يسقط الواجب بفعل واحد منها، مثل الكفارات
فإن الله سبحانه وتعالى أوجب في الكفارة فعل واحد من ثلاثة أمور، هي: (الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق) بحيث إن المكلف لو فعل واحدا منها اعتبر مؤديا للواجب.



__________________
دعوتك يا إله الكون والآلام تتّقدُ
ببابك قد أنخت خطاي لستُ لغيره أفِدُ
شكوت وماشكى قلبي لغير الله ما يجدُ
إذا كثرت همومي قلت ربي واحد أحدُ

اللهم فرج همنا وفك كربنا ويسر أمرنا وأجعل لنا من كل ضيق مخرجا
وأحفظ لى كل أحبتى
أم سهى
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-11-2015, 10:25 PM
الصورة الرمزية أبــو أحمد
أبــو أحمد أبــو أحمد غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: صــنعاء
الجنس :
المشاركات: 26,642
الدولة : Yemen
افتراضي رد: علم أصول الفقه (- الواجب )

جزاك الله خير وبارك الله فيك
دمتم بخير
__________________
__________________
أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 53.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.71 كيلو بايت... تم توفير 2.14 كيلو بايت...بمعدل (3.98%)]