|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() يا شيخنا ما هو حكم نسخ الأقراص وقرصنة البرامج التي هي في الأصل للبيع مع العلم أن مبلغها باهض وغير متاح للجميع خاصة عندنا في الجزائر إذ أن مبلغها أحيانا يفوق الدخل المتوسط للفرد.
|
#2
|
||||
|
||||
![]() لم أفهم سؤالك فلننتظر الشيخ ليجيب والله أعلم
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#3
|
||||
|
||||
![]() هذه بعض فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج و الكتب المقرصنة فتوى اللجنة الدائمة السؤال ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟ الجواب: الحمد لله عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : والنص هو: فتاوى اللجنة رقم 18453 فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : " أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ " وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز عضو/صالح بن فوزان الفوزان عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453 وهذه هي صورة الفتوى هل يجوز استعمال برامج القرآن الكريم والدروس الدينية الموجودة على الأقراص المضغوطة(CD)المسجلة وليست الأصلية إذا كان هناك قسم(أقسم بالله العظيم أني أستعمل النسخة الأصلية) يجب الضغط عليه(بواسطة الفأرة)لتتمكن من تشغيله(CD المسجل), مع العلم أني لا أستطيع شراء القرص الأصلي(ثمنه أكبر من المسجل)؟ ما يمكنني العمل بمجموع الأقراص الموجودة لدي؟ وهل هناك فرق في حالة الأقراص الأخرى(أقراص ذات الاستعمال غير الديني) والتي أصحابها نصارى مثلا. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم الكلام عن استعمال البرامج المنسوخة وأداء القسم الذي فيها، وذلك في الفتاوى التالية: 8766/13169/21093/3248/1033.
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() شكرا على الموضوع بارك الله بكم
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() أم إسراء الله يعطيك العافية
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |