|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا داوما بتجيلي شكوك اني قلت لزوجت نية آلطلاق و في أغلب الأحيان لما أتخاصم معها مع آلعلم أني كثير آلشكوك ففي بعض الأحيان أقول هذه وساوس و في بعض الأحيان أقول هذه حقيقة أفيدوني بتوفيق من الله جزاك الله خير مع العلم أني لم أقل كلمة الطلاق
|
#2
|
|||
|
|||
![]() مع العلم أني لم أقل كلمة الطلاق
|
#3
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي أسبوعين بعثت فيهم 2سؤال بس لحد دلواقتي مجتني و لا أجابة أفيدوني أعمل أيه جزاكم الله خير
|
#4
|
|||
|
|||
![]() السؤال : إذا قلت كناية عن الطلاق وشكيت هل نويت أم لا فما الحكم فيها ؟ وأنا إنسان عندي مشكلة النسيان والوسواس أو الشك بشكل كبير ، فهل أعاتب في بعض ما أقول سواء صلاة أو طلاق أو أي عبادات أخرى ؟
الجواب : الحمد لله أولا : الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك . والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني. والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه . وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة . ينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/26). ومن شك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدم الطلاق . ثانيا : من ابتلي بالوسوسة في أقواله أو اعتقاداته لم يؤاخذ بشيء من ذلك في الطلاق وغيره ، كمن يشك أنه طلق زوجته ، أو يظنه أنه إن تكلم بكلام معين أو فكر في شيء معين طلقت زوجته ، فإنها لا تطلق . والله أعلم |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |