|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() في بيع الملامسة والمنابذة محمد عبدالعاطي محمد عطية الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبِع هداه؛ أما بعد: فيعرِّف العلماء الملامسة: بأنها لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار، ولا يقلِّبه إلا بذاك. والمنابذة: أن ينبِذَ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، واللبستان اشتمال الصَّماء، والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس على فَرْجِهِ منه شيء. وعند أبي داود والنسائي: المنابذة أن يقول: إذا نبذتَ إليك هذا الثوب، فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسَّه بيده، ولا ينشره، ولا يقلِّبه، فإذا مسَّه، وجب البيع[1]. وقد فسَّر مالك رحمه الله الملامسة والمنابذة؛ فقال في الملامسة: "هي أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبيَّن ما فيه، أو أن يبتاعه ليلًا، وهو لا يعلم ما فيه". وهذان البيعان مخالفانِ لهَدْيِ المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَيْنِ ولِبْسَتَيْنِ وصلاتين؛ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يُفضي بفَرْجِهِ إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة))[2]. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع)). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ، والمُخاضَرة، والملامسة، والمُنابذة، والمُزَابَنةِ))[3]. ووجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، فدلَّ على عدم جوازهما. والمنابذة: هي أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه من غير تأمُّلٍ منهما، يقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: هذا بهذا. وفسِّرت الملامسة أيضًا بأن يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيعٌ لك بكذا، وفسِّرت أيضًا بأن يبيعه شيئًا على أنه متى يمسه، انقطع خيار المجلس[4]. وفسِّرت المنابذة أيضًا بأن يقول: بعتُكَ كذا، فإذا نبذته إليك، انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل: أن يجعلا نفس النبذ بيعًا، وقيل: المراد بالمنابذة هو بيع الحصاة[5]. وكل هذه البيوع باطلة لأجل الغرر والجهالة الحاصلة فيها. وتفسير المخاضرة: قال الطحاوي[6]: "قال عمر - هو ابن يونس - فسَّر لي أبي المخاضرة قال: لا ينبغي أن يُشترَى شيءٌ من ثمر النخل حتى يونع؛ يحمر أو يصفر"[7]. [1] سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب: في بيع الغرر (3/ 435). [2] صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (1/ 368)، رقم الحديث: (584). [3] صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: اشتمال الصماء (ج: 7/ 147)، رقم الحديث: (5820). [4] شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله (10/ 155). [5] المرجع السابق. [6] هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، وُلد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقَّه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيًّا، ورحل إلى الشام سنة 268هـ، فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصَّته، وتوفي بالقاهرة 321ه؛ [الأعلام، للزركلي (1/ 206)]. [7] شرح معاني الآثار للطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: محمد النجار (4/ 23، 24).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |