|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 115 في تحريم الكلام في الصلاة حديث 115 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ , وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ , حَتَّى نَزَلَتْ ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ . في الحديث مسائل : 1= قوله : " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ " فيه دليل على أن تحريم الكلام في الصلاة هو الأخير ، وهو الناسخ لما قَبْلَه 2= القُنوت يُطلق على عدة معاني : على الصلاة . قال القرطبي : والقنوت الصلاة . قال الشاعر : قانتا لله يتلو كتبه وعلى عمد من الناس اعتزل وعلى طول القيام . قال أيضا : والقنوت في اللغة أصله القيام ، ومنه الحديث " أفضل الصلاة طول القنوت " وقال أيضا : وقيل : أصله الطاعة ، ومنه قوله تعالى : ( وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ) . أقول : ومنه قوله تعالى في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ) . ويُطلق على الدعاء في الصلاة ، الفريضة أو النافلة . ويُسمى الدعاء الذي يُدعَى به في الصلاة : دعاء القنوت قال القرطبي : وقيل : إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء ، ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يسمى مُدِيم الطاعة قانتاً ، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة ، أو أطال الخشوع والسكوت ؛ كل هؤلاء فاعلون للقنوت . اهـ . 3= قوله : " وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ " يدل على التحريم . ويؤيّده حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عند مسلم ، قال رضي الله عنه : بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ! فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ! ما شأنكم تنظرون إليّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 4= لو تكلّم إنسان لمصلحة الصلاة . فإن كان تكلّم بالقرآن ، فلا إشكال ولا تفسد صلاته . كأن يقول : ( اقرأ ) إذا نسي الإمام الجهر في الجهرية أو يسهو الإمام ولا يعرف ماذا يُراد منه ، فيُقال له : ( وقوموا ) أو ( اسجدوا ) . وأحد الأئمة فَتَح عليه أحد المأمومين ، فلم يسمع ما قال ، فقال الإمام : ( نعم ) وهذا من ألفاظ القرآن . وإن كان تكلّم بغير القرآن ففي المسألة خِلاف . قال القرطبي : واختلف قول أحمد في هذه المسألة ؛ فذكر الأثرم عنه أنه قال : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته ، فإن تكلم لغير ذلك فَسَدَتْ ، وهذا هو قول مالك المشهور ، وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بَطَلَتْ صلاته إلا الإمام خاصة ، فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته . اهـ . والذي يظهر مَنع الكلام ولو كان في مصلحة الصلاة ، إلا أن هذا الخلاف يُستفاد منه عدم الْحُكم ببطلان صلاة من تكلّم عامدا لمصلحة الصلاة . 5= لو تكلّم ناسياً أو جاهِلاً ، فهل تبطل صلاته ؟ الجواب : لا ، لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) . والجهل تقدّم فيه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |