استخدام أدوات المسجد في غير ما أوقفت له - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الدعاء والذكر عند قراءة القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 1103 )           »          خمس عشرة فائدة في الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          وقفات قرآنية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 50 - عددالزوار : 10961 )           »          خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 48 - عددالزوار : 11848 )           »          حفر قناة السويس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 11 )           »          وِرْدُ الخَيْر أدعيةٌ وأذكار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          مع نبيين : هارون وموسى عليهما السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          ضوابط العمل .. الاخلاص ، والموافقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          فلسفة حجاب المرأة المسلمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم يوم أمس, 12:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,223
الدولة : Egypt
افتراضي استخدام أدوات المسجد في غير ما أوقفت له

استخدام أدوات المسجد في غير ما أوقفت له



موقع الشبكة الاسلامية


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام أدوات المسجد في غير ما تم الوقف له، إلا بإذن الواقف أو ما جرت به عادة البلد، لأن جريان العادة بذلك دون نهي الواقف منزل منزلة رضاه، فإن كان لإمام المسجد مرتب فلا يجوز له من الانتفاع إلا ما جرت به العادة في حق عامة الناس، وإن لم يكن له مرتب فله الانتفاع بقدر أجرة مثله، وهذا هو خلاصة كلام العلماء في هذا الباب، وإليك بعض أقوالهم للفائدة.
قال العبادي الحنفي في الجوهرة: ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل، بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد؟ ينظر، إن كان وضع لأجل الصلاة فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق: السادسة في بيان من يقدم مع العمارة وهو المسمى في زماننا بالشعائر ولم أره إلا في الحاوي القدسي، قال: والذي يُبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح.
وقال ابن نجيم أيضاً: وفي الإسعاف وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، ولا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه كمسجد بيت المقدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل، كما جرت العادة به في زماننا، ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه، قالوا لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل، لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به، فلا يبطل حقه بتعجيلهم، وفي ما زاد عن الثلث ليس لهم تأخيرها فلا يكون لهم حق الدرس.
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر المكي الشافعي: أنه سئل عما إذا جدد مسجداً بآلات جدد، فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا... وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا؟ فأجاب بقوله: لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يبيعها، بل يجب على الناظر حفظها لحاجات المسجد، ولو نذر أن يعمر مسجداً معيناً أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلاً عنه، هذا إذا تلفظ بالنذر، فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء، ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقاً، سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها، وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح، وقالوا: يحرم فرشها ولو في مسجد آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقوله: (التي قد يحتاج إليها) مفهومه أنه إن علم عدم الحاجة إليها جاز صرفها لمسجد آخر. وقد نص العلماء على أن الماء المسبّل للشرب يقينا أو ظناً ولو بحسب العرف كالسقايات التي على الطرق لا يجوز الوضوء به بخلاف السبيل لعموم الانتفاع، فيجوز الوضوء به وغسل الملابس ونحو ذلك. والله أعلم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 56.27 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.96%)]