|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: أن رجلًا ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد المفردات: وعنه: أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ظاهر من امرأته: أي قال لها: أنت عليّ كظهر أمي. ثم وقع عليها: أي: جامَعها. قبل أن أكفِّر: أي قبل أعمل كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماسَّا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين مِن قبل أن يتماسَّا، فإن لم يستطع أطعَم ستين مسكينًا. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقرَبها حتى تفعل ما أمرك الله به: أي فلا تباشرها حتى تؤدي كفارة الظهار التي ألزَمك الله تبارك وتعالى بها. من وجه آخر: أي من طريق آخر، وهو طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد فيه: أي وزاد البزار في هذا الحديث عنده. كفِّر ولا تَعُد: أي يجب أن تفعل الكفارة قبل المسيس، فإن كنتَ كفَّرتَ بعد المسيس، فإنها لا تعتبر كفارة، فعليك أن تفعل الكفارة ولا تَقرَبها حتى تكفِّر. البحث: قال النسائي: باب الظهار، أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهَر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرت من امرأتي، فوقعتُ قبل أن أكفِّر، قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: لا تقرَبها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل. أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفِّر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المعتمر ح، وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة: قال: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه ظاهر من امرأته، ثم غشِيها قبل أن يفعل ما عليه، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. وقال إسحاق في حديثه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، واللفظ لمحمد، قال أبو عبدالرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم؛ اهـ، قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهَر من امرأته وواقعها: لا تقرَبها حتى تكفِّر، ويروى: اعْتَزِلْها حتى تكفِّر؛ أصحاب السنن وصحَّحه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس أن رجلًا ظاهر من امرأته، فوقع عليها قبل أن يكفِّر، فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله؛ لفظ النسائي، وفي رواية له: اعتزلها حتى تقضي ما عليك، وفي رواية لأبي داود قال: فاعتزلها حتى تكفِّر عنك، ورجاله ثقات لكن أعلَّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال، وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله، وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي: رأيت ساقها في القمر، فواقَعتها قبل أن أكفِّر، قال: كفِّر ولا تَعُد؛ اهـ، وقال في فتح الباري: ولأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفِّر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تكفِّر عنك، وفي رواية أبي داود: فلا تقرَبها حتى تفعل ما أمَرك الله، وأسانيد هذه الأحاديث حِسان؛ اهـ.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |