|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام المغالبات الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله المغالبات ثلاثة أقسام: الأول: محبوب مرضيٌّ لله ورسوله، مُعِين على محابِّه كالسِّباق بالخيل والإبل والسِّهام، فهذا يُشرع مفردًا عن الرَّهْن، ويُشرع فيه كلُّ ما كان أدْعى إلى تحصيله، فيشرع فيه بَذْلُ الرهن من هذا وحدَه، ومنهما معًا، ولو لم يكن فيه مُحلِّل على الصحيح، ومِن الأجنبي، وأكْل المال به أكلٌ بحق، ليس أكْلاً بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء. والنوع الثاني: مبغوضٌ مسخوطٌ لله ورسوله، موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله، كسائرِ المغالبات التي تُوقِع العداوةَ والبغضاء، وتصدُّ عن ذِكْر الله وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج، وما أشبهها، فهذا محرَّم وَحْدَه ومع الرهان، وأكْلُ المال به ميسرٌ وقِمار كيف كان، سواء من أحدهما، أو مِن كليهما، أو مِن ثالث، وهذا باتِّفاق من المسلمين، فأمَّا إن خلاَ عن الرهان فهذا حرامٌ عند الجمهور. الثالث: ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له، بل هو مباح لعدم المضرَّة الراجحة؛ كالسِّباق على الأقدام، والسباحة وحمل الأحجار والصراع، ونحو ذلك، فهذا النَّوْع يجوز بلا عوض، وأمَّا مع العوض فلا يحل؛ لأنَّ تجويز أكْلِ المال به ذريعةٌ إلى إشغال النفوس به، واتخاذه مكسبًا، لا سيَّما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتدُّ رغبتُها فيه من الوجهين، فأُبيح بنفسه؛ لأنه إعانةٌ، وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكْل المال به؛ لئلاَّ يُتَّخذَ صناعة ومتجرًا، فهذا من حِكمة الشريعة ونظرها في المصالِح والمفاسِد ومقاديرها. والمسابقة على حِفْظ القرآن، وأخذ الرهان فيه، وفي الحديث والفِقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، جوَّزَه أصحابُ أبي حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيميَّة، وهي صورة مراهنة الصِّدِّيق لكفَّار قريش على صِحَّة ما أخبرهم به وثبوته[1]، ولم يقم دليلٌ على نسخه، وقد أخذ الصديق رهنَهم بعد تحريم القِمار، والدِّينُ قيامُه بالحُجَّة والجهاد، فإذا جازتِ المراهنة على آلات الجهاد، فهي بالعِلم أوْلى بالجواز، وهذا هو القول الراجح[2]. [1] من غلبة الروم للفرس بعد نزول قوله تعالى: ﴿ الـم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ [الروم: 1 - 4]. [2] انظر: "طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول"؛ لابن سعدي، ص: 287، نقلاً عن كتاب "الفروسية"؛ لابن القيم، وانظر: كتاب "الفروسية" ص: 4 و22 - 23.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |