|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() صـلاة الكسوف مشاري بن عبدالرحمن بن سعد العثمان أولا: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، سخرهما لعباده نفعا، ويجعل تغيرهما تخويفا لهم إذا شاء، فإذا حصل التغير في الآيات الكونية؛ كالشمس والقمر، فهو أمارة على تغير أحوال البشر، ولذلك شرع لهم إذا حدث هذا التغير: الفزع إلى الصلاة والاستغفار حتى ينجلي هذا التغير، وترجع الأمور إلى طبيعتها، فيخوف الله العباد ليقتربوا منه؛ فيدركوا النجاة. ثانيا: تعريف الكسوف وبعض أحكام صلاة الكسوف أ- الكسوف لغة: الكسوف لغة: التغير إلى السواد، يقال: كسفت الشمس: إذا اسودت وذهب ضوءها، ومدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل، ولذلك يقال: في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص، وكذلك القمر[1] ب- صلاة الكسوف شرعا: صلاة الكسوف شرعا: هي صلاةٌ تُؤدَّى بكيفيَّة مخصوصةٍ، عند ظُلمةِ أحدِ النيِّرين (الشَّمس، والقَمر)، أو بعضهما[2]. ج- حكم صلاة الكسوف هيَ سنةٌ مؤكدةٌ، ويندبُ لها الجماعةُ في الجامعِ، ويحضرُها من لا هيئةَ لها منَ النساءِ[3] د- صفة صلاة الكسوف: هي ركعتان، ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيام، والحكمة في زيادة الركوع في صلاة الكسوف هي أن الكسوف من آيات الله الباهرة يخوف بها عبيده، كما صح في الحديث فناسب زيادة الركوع فيه لأنه مما تفضل الله به على هذه الأمة دون غيرها إذ هو من خصائصها[4]. ثالثا: السنن المتعلقة بالصلاة: النداء لها بـ: الصلاة جامعة: عن عبد الله بن عمرو k، قال: «لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ»[5]. قال ابن بطال: "صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة عند باب المسجد، وكذلك سائر الصلوات المسنونات لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها: الصلاة جامعة عند باب المسجد، ولا خلاف في ذلك بين العلماء"[6]. [1] انظر: الأزهري، تهذيب اللغة (10/ 46)، الطبعة: الأولى، 2001م، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص84)، بدون طبعة، بدون تاريخ، الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 629)، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، فتح الباري لابن حجر (2/ 535)، الطبعة: «السلفية الأولى»، 1380- 1390هـ، الناشر: المكتبة السلفية – مصر. [2] انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص195)، الطبعة: الأولى 1420هـ-2000م، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 252)، الطبعة الثانية: (من 1404- 1427هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، عبد الله الطيار، الفقه الميسر (1/ 444)، الطبعة الثاني، 1433هـ، الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض - المملكة العربية السعودية. [3] انظر: ابن النقيب، عمدة السالك وعدة الناسك (ص86)، الطبعة: الأولى، 1982م، الناشر: الشؤون الدينية، قطر، ابن بلبان، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص164)، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع، بَيروت – لبنان، علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء (1/ 181)، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1994م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. [4] ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 276)، بدون طبعة، بدون تاريخ. [5] صحيح البخاري (2/34) حديث رقم (1045)، كتاب الكسوف، باب: النداء بـ (الصلاة جامعة) في الكسوف. [6] ابن بطال، شرح صحيح البخاري (3/ 34)، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |