|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام التلبية 4 د. عبود بن علي درع* المبحث الخامس : متى يقطع المحرم التلبية وفيه مطلبان : المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية . المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية . المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية : اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ متى يقطع المعتمر عن التلبية ؟. وهذه المسألة لا تخلو من حالين : الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان. الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات . الصورة الثانية : أن يكون محرماً دن دون الميقات . الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بحج مفرداً أو قارناً. اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بحج مفرداً أو قارناً ، متى يقطع التلبية ؟ على خمسة أقوال: القول الأول : لا يقطعها حتى يشرع في رمي جمرة العقبة . وهو مذهب الحنفية[1] ، والشافعية[2] ، والحنابلة [3] . القول الثاني : يقطعها إذا دخل الحرم إن كان محرماً من الميقات ، وإن كان محرماً من دون الميقات فإذا دخل مكة ، حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك . وهو قول للمالكية [4] . القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك . وهو الأشهر عند المالكية[5] . القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي . وهو قول للمالكية [6] . القول الخامس : يقطعها إذا شرع في الطواف ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي وهو قول للمالكية [7] . الأدلة : أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ حديث الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة[8] . وجه الدلالة : أن قوله : " لم يزل " يدل على استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم- في التلبية من حين إحرامه حتى رمى جمرة العقبة . 2ـ حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى أتي جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل[9] . وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى يأتي الحاج جمرة العقبة . 3ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما يحصل به التحلل، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها [10] . أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل الحرم للمحرم من الميقات ، وإذا دخل مكة لمن أحرم دونه . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : أولاً : دليلهم على أن المحرم من الميقات يقطعها إذا دخل الحرم : 1ـ ما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة[11] . ويناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وخالفه أيضاً غيره من الصحابة. الوجه الثاني : أنه معارض بما جاء عن ابن عمر: أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[12] . وهذا يدل على أنه قبل الطواف كان يلبي ، وإلا لم يكن لنفي التلبية حال الطواف فائدة . 2ـ مراعاة لطول مدة الإحرام والتلبية ، لان وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، لأنه يجمع بين الحل والحرم [13] . ويناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، بل إن أول أعمال مناسكه هو الطواف بالبيت . الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار . ثانياً : دليلهم على أن المحرم من دون الميقات يقطعها إذا دخل مكة : إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[14] . ويناقش هذا الدليل من وجوه : الوجه الأول : لا نسلم أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف ، إذ الشروع في الطواف لا يكون إلا بعد دخول المسجد الحرام واستلام الركن ، لا بمجرد الدخول ، أما الاغتسال فوقته يسير جداً . الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فإن تعلق الحكم بدخول مكة غير منضبط ، لأنه يختلف باختلاف العصور ، ويحسب امتداد العمران ، فإن بعض مكة الآن خارج حدود الحرم ، فيلزم من ذلك أن من أحرم من حل مكة ـ الذي هو جزء من مكة ـ لا يلبي لأنه داخل مكة ، ويرى بيوتها . الوجه الثالث : أن الاستحباب ترك التلبية بدخول مكة ، بل الدليل على خلافه كما تقدم . الوجه الرابع : أنه تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار . أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة . استدل أصحاب هذا القول بالدليل الآتي : ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[15] . وقد تقدم مناقشته : أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي : ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية [16] . ويناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود من الحرم البيت ورؤيته ت فهذا يحتاج إلى دليل ، بل المقصود من الحرم الطواف بالبيت الذي إليه دُعي ، وبه يشرع في التحلل . الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار . أدلة القول الخامس : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ ما جاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[17] . ويناقش : بأنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كما سبق ، وخالفه غيره من الصحابة. 2ـ أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت ، فاستحب ترك التلبية فيه[18] . الترجيح : القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة المخالفين . الحالة الثانية : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان : الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات . الصورة الثانية : أن يكون محرماً من دون الميقات . الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات . اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من الميقات متى يقطع التلبية على أربعة أقوال: القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية [19] ، والشافعية [20] ، والحنابلة [21] . القول الثاني : يقطعها إذا وصل الحرم . وهو مذهب المالكية [22] . القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو قول للمالكية [23] . القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت . وهو رواية عن الإمام أحمد[24] . الأدلة : يتبع
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() أحكام التلبية 4 د. عبود بن علي درع* الأدلة : أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[25] . وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى الشروع في الطواف . ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به[26] . 2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر [27] . وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي" يدل على استمرار التلبية من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عمره حتى يشرع في الطواف. ونوقش : بأن الحديث ضعيف ولا يحتج به [28] . 3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"[29]. وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم- " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر. ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [30] . 4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[31] . وجه الدلالة : أن قوله : " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر. ويناقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي. 5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن[32] . وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الاستمرار في التلبية للمعتمر حتى يستلم الركن. ويناقش : بما نوقش به الدليل السابق . 6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، فينبغي أن يقطع بالتلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[33] . ويناقش : بأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ، ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف .ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه هو الذي دله عليه النص. ويجاب عن هذا : بأن الأصل المقيس عليه ، هو الذي دل عليه النص . أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا وصل الحرم . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 1ـ ما رواه نافع قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ، ويحدث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك[34]. وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية ترك التلبية للمعتمر إذا وصل أدنى الحرم ، وكون ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يحدث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ، يكون له حكم الرفع ، فيكون ذلك من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- . ونوقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : أنه معارض بما رواه مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[35]. الوجه الثاني : أن يحتمل أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [36] . 2ـ أن المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الحرم وإليه دُعي ، والمقصود بالعمرة الحرم ، فإذا وصل إليه من البعد ، فقد انقضت تلبيته ، وكمل مقصده[37] . ويناقش هذا الدليل على وجهين: الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود بالعمرة الحرم ، بل المقصود بالعمرة هو الطواف والسعي، اللذان إليهما دعي ، وبفعلهما يكمل مقصده ، ويشرع في التحلل . الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فهو تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار . 3ـ إن من أهل من المواقيت ، فقد استدام التلبية أياماً ، وكثر شعاره لها ، واقترن أكثر نسكه بها ، فاستحب له قطعها عند دخول الحرم[38] . ويناقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول : لانسلم أن المعتمر إذا كثر شعاره بالتلبية ، واقترن أكثر نسكه بها ، أنه يستحب له تركها ، لأن التلبية عبادة ، وهي أيضاً إجابة إلى عبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، فما دام بهذه العبادة ، فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يشرع فيما ينافيها وهو التحلل منها . الوجه الثاني : لو سُلم ذلك فهو ، تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار. 4ـ أن من حكم النسك أن يعري بعضه عن التلبية كالحج [39] . ويناقش : هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن الحج يعري بعضه عن التلبية ، لأن الحاج يلبي من إحرامه بالحج، إلى أن يشرع فيما ينافيه وهو التحلل . الوجه الثاني : لو سلم أن الحاج يعرى بعضه عن التلبية ، فقد دل الدليل على ذلك ـ كما تقدم ـ وأما هنا فلا دليل ، بل الدليل على خلاف ذلك كما سبق . أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ ما رواه مجاهد قال: كان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[40] . ونوقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول : أنه معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية[41] . الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بترك التلبية ، ترك تكرارها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً[42] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة [43] . 2ـ إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [44] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[45] . أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي : أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية[46] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[47] . الترجيح : القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشته أدلة المخالفين. الصورة الثانية : أن يكون المعتمر محرماً من دون المواقيت . اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من دون المواقيت متى يقطع التلبية على ثلاثة أقوال : القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية[48] ، والشافعية[49] ، والحنابلة[50] . القول الثاني : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو مذهب المالكية[51] . القول الثالث : يقطعها إذا رأى البيت. وهو قول للمالكية [52] ، ورواية عن الإمام أحمد [53] . الأدلة : أدلة القول الأول : القائل: بقطعها إذا شرع في الطواف . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[54] . وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : " خذوا عني مناسككم "[55] ، ولو كان هناك فرق بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- . ويناقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يحتج به[56] . الوجه الثاني : على تقدير صحة الحديث ، فلا دلالة فيه على أن المحرم بالعمرة من دون الميقات لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم من الميقات . ويجاب عن هذه المناقشة : بأن قوله : " كان يمسك عن التلبية.. إلخ " يدل على استمرار ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عُمره ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في عمرة الجعرانة ، وهي دون المواقيت ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية بين كون الإحرام من الميقات أو دونه . 2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر[57] . وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر" ، عام في جميع عمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في إحدى عمره من الجعرانة ، فلما لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية في العمرة بين الإحرام من الميقات ، أو الإحرام من دون الميقات ، دل ذلك على أنه لا فرق. ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يُحتج به [58] . 3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[59] . وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما . ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [60] . 4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[61]. وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما . ويناقش : بانه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي . 5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن [62] . وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما . ونوقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي . 6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[63] . ويناقش: بان هذا القياس لا يصح ، لأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف [64] ، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه. ويجاب عنه : بأن الصحيح الذي دل عليه النص ، هو دلالة الأصل المقيس عليه . أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل مكة . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ ما رواه مجاهد قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، وأقبل على التكبير والذكر، حتى يستلم الحجر[65] . وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الإمساك عن التلبية إذا دخل مكة ورأى بيوتها . يتبع
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() أحكام التلبية 4 د. عبود بن علي درع* ويناقش هذا الدليل من وجوه : الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالفه غيره . الوجه الثاني : أنه معارض بما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية [66] . الوجه الثالث : أن يحتمل أن المراد بترك التلبية ترك تكرارها ، ومواظبتها، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [67] . 2ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [68] . 3ـ أن من حكم النسك أن يعرى بعضه عن التلبية كالحج[69] . وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج . أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا رأى البيت . استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي : ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود ، فيقطع التلبية[70] . وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج . الترجيح : القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية : يسن للحاج أن يلبي منذ إهلاله ، واختلفوا متى يقطع الحاج التلبية، على قولين: القول الأول : أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة . وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وميمونة، وقال به عطاء ، وطاووس ،وسعيد ابن جبير، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق[71] . واستدلوا بأحاديث عدة ، منها: حديث ابن عباس قال: إن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي- صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة [72] . واحتجوا بحديث ابن مسعود قال: والذي بعث محمداً بالحق ، لقد خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة ، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل [73] . وعنه أيضاً ـ قال لبى رسول الله حتى رمى جمرة العقبة [74] . وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع[75] .فقيل له : أعرابي أنت ؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك [76] . وعن علي بن أبي طالب قال: " أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة " [77] . واختلف أصحاب هذا القول في تحديد قطع التلبية بجمرة العقبة ؛ هل يقطعها مع أول حصاة يرميها ، أم مع آخر حصاة منها ؟ وذلك على قولين : الأول : إن الحاج يقطع التلبية مع أول حصاة من جمرة العقبة . وهو قول الجمهور[78] . واستدلوا بحديث ابن مسعود قال: " رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة "[79] . واحتجوا بعموم الأحاديث المتقدمة ، وأن الحاج يشتغل عند رمي جمرة العقبة بالتكبير. الثاني : إن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصاة من جمرة العقبة . وإليه ذهب ابن خزيمة في " صحيحه " ، والإمام أحمد ، وإسحاق، وبعض أصحاب الشافعي، وانتصر له ابن حزم ، والصنعاني ، والشوكاني[80] . واستدلوا بحديث ابن عباس عن أخيه الفضل قال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من عرفات ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة "[81] . وفي رواية أخرى عن الفضل قال: " كنت ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمازلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما رمى قطع التلبية "[82] . القول الثاني : إن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة . وهو قول علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، وعثمان بن عفان، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وهو مذهب مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة[83] . وهذا القول مرجوح بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لثبوت قطعه للتلبية عند رمي جمرة العقبة ، فإن صح عن أحد من الصحابة أو التابعين خلافه ، فهم مجتهدون معذورون ، أو أنهم لم يبلغهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، أو لأي شيء من الأعذار ، لكن لا يقدم على قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا فعله قول أي أحد . ثم إن علياً رضي الله عنه جاء عنه خلاف ذلك ؛ فعن عكرمة قال: أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنه من المزدلفة ، فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته ، فقال : أفضت مع أبي من المزدلفة ، فلم أزل معه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته فقال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة "[84] . الترجيح : الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب هو " القول الأول أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة مع أول حصاة لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها . المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة المراجع [1] انظر : المبسوط 4/20 ، المسلك المتقسط ، ص 150 . [2] انظر: المجموع 8/169 ، مغني المحتاج 1/501 . [3] انظر : الإنصاف 4/35 ، كشاف القناع 2/489 ، 498 . [4] انظر: المنتقى للباجى 2/217 . [5] انظر : شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/39 ، 40 . [6] انظر: شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/40 . [7] انظر: مواهب الجليل 3/106 ، حاشية الدسوقي 2/40 . [8] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير غداة النحر 3، 532 . [9] رواه أحمد 6/28 3961 ، والحاكم في المستدرك كتاب المناسك 1/632 وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي أ هـ . قال ابن حزم في المحلي 7/136 : " وفي إسناده الحار ث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب وهو ضعيف " ا هـ . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 6/28 : " إسناده صحيح الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب ، ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من المتقنين " ا هـ . [10] انظر: المغني 5/256 . [11] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/237 . [12] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/247 . [13] انظر: المنتقى للباجي 2/ 217 . [14] انظر: المصدر السابق . [15] انظر: المصدر السابق . [16] انظر : المصدر السابق ، 2/ 229 . [17] تقدم تخريجه ، ص 58 . [18] انظر : المنتقى للباجي 2/217 . [19] انظر : الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 . [20] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 . [21] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 . [22] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، الإنصاف 4/24 . [23] انظر: المصدر السابق . [24] انظر: الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 . [25] رواه الترمذي في كتاب الحج ، باب متى جاء منى يقطع التلبية في العمرة ؟ 3/261 ، وقال : حديث ابن عباس حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف 5/105 ، وقال : " رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى كثيرالوهم ، وخاصة إذا روى عن عطاء ، فيخطئ كثيراً ، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه " اهـ . وضعفه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297. [26] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 . [27] رواه أحمد 2/180 ، وقال الساعاتي في الفتح الرباني 11/64 : " لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/15 ، وقال : " وقد قيل عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً : والحجاج بن أرطأة لا يحتج به " ا هـ . وضعفه ابن حزم في المحلي 7/137 . [28] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، المحلي 7/137 . [29] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، وقال " رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً " اهـ . والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 . وقال : " رفعه خطأ " ا هـ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/342 : " وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة " اهـ . [30] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 . [31] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يقطع الطواف 5/104 ، قال ابن مفلح في الفروع 3/348 : صحيح رواه جماعة " اهـ . وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297 . [32] رواه ابن حزم في المحلي كتاب الحج 7/138 ، قال مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة على أهل المدينة 1/84 بعد ذكره حديث أبي بكرة في قطع التلبية عند استلام الحجر : " ولا أقل أن يكون الحديث حسناً ، وإذا اعتضد بحديث ابن عباس المرفوع ؛ وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حصل لكل واحد منهما قوة بالآخر ، فتصلح أن تنتهض حجة ، وقوي ذلك قوة أخرى ، إذ اعتضد بآثار عن الصحابة ، وبالجملة ، وإن كان الكلام في الأحاديث الثلاثة فرداً فرداً لكن المجموع من حيث المجموع صالح للحجية . اهـ . [33] انظر: المغني 5/2569 . [34] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة 3/435 . [35] رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 . [36] انظر : فتح الباري 3/ 413 . [37] انظر : المنتقى للباجي 2/225 ، 226 . [38] انظر: المصدر السابق 2/226 . [39] انظر: المصدر السابق . [40] تقدم تخريجه . [41] تقدم تخريجه . [42] انظر : فتح الباري 3/413 . [43] انظر : ص 59 . [44] انظر : المنتقى للباجي 2/217. [45] انظر: ص 58 . [46] انظر: المصدر السابق 2/ 229 . [47] انظر: [48] انظر: الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 . [49] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 . [50] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 . [51] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، حاشية الدسوقي 2/40 . [52] انظر: المنتقى للباجي 2/226 . [53] انظر : الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 . [54] تقدم تخريجه . [55] رواه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/944 من حديث جابر رضي الله عنه . [56] انظر سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 . [57] تقدم تخريجه . [58] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، المحلى 7/137 [59] تقدم تخريجه . [60] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 . [61] تقدم تخريجه . [62] أنظر : المغني 5/256 . [63] انظر: ص 55 . [64] تقدم تخريجه . [65] تقدم تخريجه . [66] انظر: فتح الباري 3/413 . [67] انظر: المنتقى للباجي 2/217 . [68] فتح الباري3/413 . [69] انظر: المصدر السابق 2/226 . [70] انظر: المصدر السابق 2/229 . [71] انظر: سنن الترمذي 3/ 260 ، والمغني مع الشرح 3/461 . [72] أخرجه البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج 2/559ـ 560 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير 2/605 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير2/605، ومسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ، وأبو داود في المناسك ، باب متى يقطع التلبية 2/405 ، والترمذي في الحج ، باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج 3/260 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة 5/258، وفي باب التلبية في السير5/268 ، وفي باب التكبير مع كل حصاة 5/275 ، وفي باب التلبية في السير 5/268 ، وفي باب التكبير مع كل حصاة 5/275، وفي باب قطع المحرم للتلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011، والإمام أحمد 1/213، 226 ، 283، 343 . [73] أخرجه الإمام أحمد 1/417 ، وابن خزيمة 4/250 ، والحاكم 1/461ـ 462 . وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . [74] أخرجه الإمام أحمد 1/394 . [75] جمع : أي مزدلفة ، سميت بذلك لأن آدم u اجتمع بحواء عليها السلام فيها لما أهبط من الجنة . انظر : النهاية في غريبالحديث 2/296 . [76] أخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج للتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ،والإمام أحمد 1/374 ، 419 . [77] أخرجه الإمام أحمد 1/114 ، 155 ، وصححه ابن حجر الهيثمي في "المجمع" 3/ 225 ، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 ، وجود الألباني إسناده في " الإرواء " 4/296 . [78] انظر: المبسوط للسرخسي 4/20، 30 ، وبدائع الصنائع 2/156 ، والحجة على أهل المدينة 2/80 ، 82 ، والكافي لابن عبد البر ص: 142 ، والتمهيد 13/81 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/344 ، ومختصر الخرافيص: 60 ، وشرح العمدة 2/530 ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 26: 36 ،والمبدع 3/240 ، وزاد المعاد 2/530 ، وكشاف القناع 2/501 . [79] أخرجه ابن خزيمة 4 / 281 ـ 282 ، والبيهقي في " السنة " 5/137 . [80] انظر: صحيح ابن خزيمة 4/282 ، والمحلي 5/134 ـ 135 ، والتمهيد 13/81، وفتح الباري 3/533، وسبل السلام 4/300ـ 301 ، ونيل الأوطار 5/55 . [81] أخرجه ابن خزيمة 4/282 ، والبيهقي في " السنن " 5/137 ، عن محمد بن حفص الشيباني عن حفص بن غياث عن جعفر الصادق عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل به .ورجاله ثقات سوى جعفر الصادق ، فقد قال عنه الحافظ في " التقريب " ص : 200 ، صدوق فقيه إمام ، أما محمد بن حفص فلم أهتد لترجمته . [82] أخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276 ، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011 , وصححه الألباني في صحيح النسائي 2/644 ، وصحيح ابن ماجه 2/178 . [83] انظر: المدونة 1/173 و 2/365، وسنن البيهقي 5/121 ، والكافي لابن عبدالبر ص:145 ، والتمهيد 13/75 ـ 80 ، والمغني مع الشرح3/461 . [84] أخرجه الإمام أحمد 1/114 عن محمد بن أبي سلمه عن أبي إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة فذكره. وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |