|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه الشيخ حمزة بن فايع الفتحي أولاً: الفوائد الفقهية 1 - تعيين رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - للمواقيت المكانيَّة، وهذا يُشْعر بأهميَّة الإحرام منها، وعدم تجاوُزها. 2 - استحباب سَوق الهَدْي، ولو منَ الأماكن البعيدة. 3 - صحَّة إحرام الحائض، ومشروعيَّة اغتسالها، وتحفُّظها بما يمنع جَرَيان الدَّم. 4 - مشروعيَّة الصلاة عند الإحرام. 5 - بيان أنَّ إهلالَه الأول كان بالحج. 6 - بيان أنَّ تَلْبيته النَّبَويَّة: "لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيْك... إلخ". 7 - جواز الزِّيادة على تَلْبية رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لِفِعْل الناس ذلك، وإقراره لذلك. 8 - مشروعيَّة طواف القُدُوم للدَّاخل إلى مَكَّة. 9 - استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأُوَل. 10 - مشروعيَّة ركعتيِ الطواف، وتلاوة الآية عند مقام إبراهيم - عليه السلام. 11 - استحباب القِراءة فيها بـ"الكافرون"، "والإخلاص". 12 - كَرَاهية الدُّعاء بعدها؛ لأنَّه لم يدعُ - صلى الله عليه وسلم. 13 - استحباب الذِّهاب إلى زَمْزَم، والشُّرب منه، والصَّب على الرَّأس. 14 - استحباب الرُّجوع للرُّكن واستلامه. 15 - استحباب تِلاوة الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وقول: "أَبْدأ بما بدأ الله به". 16 - استحباب الرقي على الصَّفا، والنَّظر للبيت، وقول الذِّكْر الوارد، والدُّعاء عليه. 17 - مشروعية تَكرار ذلك ثلاثًا. 18 - بيان أنَّ سعيَه كان ماشيًا، إلاَّ بين العَلَمين الأخْضَرينِ، فإنه تَحَرَّكَ وركض ركضًا شديدًا. 19 - جواز استخدام (لو) في التَّأَسُّف على الطاعات والفَضَائل. 20 - استحباب فَسْخ الحج إلى عمرة، وجعل النُّسُك تَمَتُّعًا؛ لأنه الأفضل، وهو ما تأسَّف عليه - صلَّى الله عليه وسلم. 21 - بيان أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكنْ مُتَمَتِّعًا؛ لأنَّه كان ساق الهدي، ولم يتحلَّل كأصحابه، والصَّحيح مِن حجته أنَّه كان قارنًا - كما تَقَدَّمَ. 22 - بيان أنَّ أعمال الحج تبدأ يوم التَّروية، وهو اليوم الثامن مِن ذي الحجة. 23 - استحباب التَّقَدُّم قبل اليوم الثامن للمُتَمَتِّعينَ؛ ليحلوا الإحلال التام، ثم يُحْرموا بالحج من عامِه. 24 - بيان أنَّ فَسْخ الحج إلى عمرةٍ لَمْ يكنْ خاصًّا بالصَّحابة، ولا تلك السُّنَّة؛ بل هو عام لسائر المسلِمينَ إلى يوم القيامة. 25 - إثبات القَدَر ووُجُوب الإيمان به. 26 - وُجُوب العمل وعدم الاستحسار؛ فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له. 27 - استحباب الهدي في مَكَّة بعد التَّحَلُّل. 28 - جواز اجتماع سبعة أنفُس في بدنة أو بقرة، ومَن لَمْ يَكُن معه هدي صام عشرة أيام. 29 - يحل المتمتع من عمرته تَحَلُّلاً كامِلاً. 30 - بيان أنَّ الشَّرع ناقلٌ للناس عما كانوا عليه مِن أعمال. 31 - مشروعيَّة افتتاح الخُطَب بالحمد والثَّناء. 32 - جواز مُرَاجعة العالِم؛ للاستيضاح في حُدُود الأدب. 33 - استحباب تَهَيُّؤ المرأة لِزَوجها وتجمُّلها له. 34 - وجوب التَّحاكُم إلى أهل العلم عند الاخْتلاف. 35 - سؤال العالِم عن أحوال تلاميذه. 36 - جواز الإحرام على الإبهام، وهل هو باقٍ بعد بيان الأنْساك، فيه بَحْثٌ تَقَدَّمَتِ الإشارةُ إليه. 37 - كان مجموع هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة. 38 - بقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إحرامه إلى يوم العيد. 39 - مشروعيَّة التَّوَجُّه لِمِنًى يوم التَّرْوية. 40 - مشروعية فِعل المناسِك كلها للحائض؛ غير الصلاة والطواف. 41 - استحباب صلاة الصلوات الخمس بِمِنًى اليوم الثامن. 42 - الدَّفع من منًى إلى عَرَفَة بعد طُلُوع الشمس. 43 - أول ما نزل بنَمِرَة، وليستْ مِن عَرَفات. 44 - جواز الاستظلال بغير ملاصق، حيث ضربتْ له القبة بنمرة. 45 - بيان انتقاله بعد أنْ زاغتِ الشمس إلى بطن الوادي، وهناك خَطَبَ الناس وصَلَّى. 46 - إلغاء كلِّ أمور الجاهليَّة وإبطالها، لا سيَّما الدِّماء والأموال. 47 - مشروعية الخُطبة في عرفات واحتوائها على الأمور العِظام. 48 - جواز تكليم الخطيب للناس والرَّد عليه. 49 - جواز تحريك الأصبع في الخُطبة. 50 - مشروعية جَمْع التَّقديم بين الظهرينِ. 51 - السُّنَّة في الجَمْع بأذان وإقامتينِ. 52 - عدم استحباب النَّوافل بين الصَّلاتين. 53 - بيان انتقاله بعد الصلاة إلى الموقف عند الصخرات. 54 - مشروعية استقبال القِبلة، والتَّفَرُّغ للدُّعاء والذِّكر والعبادة. 55 - استحباب الوقوف حتى الغروب، وأوجَبَه بعضهم؛ لكن الصحيح جواز الخُرُوج قبل الغروب. 56 - جواز الوُقُوف في أيِّ مكان منْ عرفات، ولا أفضليَّة في صُعُود الجبل. 57- جواز الإرداف على الدَّابة إذا كانت تطيق. 58- بيان الإفاضة من عرفات للمُزْدَلفة ليلة العاشر، وعليه السكينة. 59 - مشروعية جَمْع التأخير بين العشائينِ، بأذان وإقامتينِ على الصَّحيح. 60 - البَدْء بالصلاة من حين الوُصُول، كما دَلَّتْ عليه أخبار أخرى صريحة. 61 - عدم استحباب الصلاة أثناء الجمع. 62 - عدم استحباب إحياء ليلة العيد، ويشبه أنه ترك الوِتر تلك الليلة. 63 - مشروعية المُبَادَرة بصلاة الفجر أول الوقت. 64 - استحباب التَّوَجُّه بعد الفجر للمشعر الحرام. 65 - مشروعيَّة استقبال القِبلة والوقوف للدُّعاء والتَّهليل والتَّكبير. 66 - استحباب الوقوف حتى الإسفار، وهنا خالف المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيما نُغِيرُ". 67 - في أيِّ مكان منَ المزدلفة وقف، أجْزأه. 68 - مشروعيَّة الدَّفع منَ المُزدلفة قبل طُلُوع الشمس بكل اطْمِئنان وسَكِينة. 69 - كراهة النَّظَر إلى النِّساء. 70 - وجوب الإسراع في أماكن العذاب. 71 - استحباب إتيان الجمرة الكبرى منَ الطريق الوسطى. 72 - وجوب رَمْيها بسَبْع حصيات. 73 - استحباب التكبير عليها. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |