
24-11-2019, 02:39 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,265
الدولة :
|
|
أحكام حج الصبيان
أحكام حج الصبيان
إدارة الملتقى الفقهي
هذا البحث مأخوذ من كتاب (الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال)
وهو (كتاب الأربعين في الأطفال) لأبي عبد الله عادل بن عبد الله الغامدي
قدم للكتاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
الطبعة الأولى/(1426هـ) مؤسسة الريان ببيروت/عدد الصفحات (320)
الحديث الثالث عشر: حَج الصبيان
-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رَفعت امرأةٌ صَبيّاً لها، فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌّ ؟ قال: نعم، ولكِ أَجرٌ.
تخريج الحديث:
رواه أحمد (1/244)، ومسلم (3232)، والترمذي (924) (باب ما جاء في حج الصبي)، وابن ماجة (2910) (باب حج الصبي).
الأحكام والآداب المتعلقة بالحديث:
الأول: دلَّ هذا الحديث على مشروعية الحج للصبيان، ومما يدل عليه كذلك:
- عن السَّائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حجَّ بي أبي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع، وأنا ابن سبعِ سنين. [رواه البخاري (1858) ( باب حَجّ الصبيان )، والترمذي (925)].
- قال ابن عبد البر في ["الاستذكار" (4/398)]: وفي هذا الحديث من الفقه الحجُّ بالصبيان، وأجازه جماعة العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وخالفهم في ذلك أهل البدع، فلم يَروا الحجّ بهم، وقولهم مهجور عند العلماء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجَّ بأُغيلِمة بني عبد المطلب، وقال في الصبي: "له حجٌّ وللذي يحجُّه أجر". وحجَّ أبو بكر رضي الله عنه بابن الزُّبير رضي الله عنهما في خرقةٍ. اهـ
الثاني: دلّ الحديث: على أن ما يقدِّمه الصبي من الأعمال الصالحة، تُكتب له في ميزان حسناته.
- قال عمر رضي الله عنه تُكتب للصبي حسناته ولا تُكتب عليه السيئات.
["الاستذكار" (4/398)].
الثالث: لا يُشترط في قبول حج الصبي أن يكون الصبي مُمَيِّزاً، فإنَّ الصبي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "إن له حجًا" جاء في رواية البيهقي (5/155): أنه كان رضيعًا.
وفي هذه الرواية ردٌّ لما نُقل عن مالك رحمه الله من منع الحجِّ بالصبي الرضيع. ["المنتقى" للباجي" (3/78)].
الرابع: الحجُّ والعُمرة جهاد الصبيان.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جهادُ الكبير، والصغير، والضعيف، والمرأة؛ الحج والعمرة".
[رواه عبد الرزاق (9707)، وأحمد (2/421)، والنسائي (2626) والطبراني في "الأوسط" (8751)، وإسناده حسن].
الخامس: كان السلف الصالح يهتمّون بالحجِّ بصبيانهم وعرضهم على رحمة الله تعالى وفضله في موسم الحجّ.
- عن سفيان بن عيينة قال: قيل لمحمد بن المُنكدر: تحجّ بالصبيان ؟! فقال: نعم، أعرضهم على الله. [رواه ابن الجعد في "مسنده" (1751)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (647)].
- قال بن عبد البر في [الاستذكار (4/398)]: وحج السلف قديماً وحديثاً بالصبيان والأطفال يُعرضونَهم لرحمة الله تعالى. اهـ
السادس: انعقد الإجماع على أنه لا يجب الحجّ على الصبيان حتى يبلغوا.
- قال ابن المنذر رحمه الله ["الإجماع" (ص77)]: وأجمعوا على سُقوط فرض الحجّ عن الصبي. اهـ
السابع: من فضل الله ورحمته بالصبيان: أن من حجَّ منهم وهو صبيٌّ، فمات قبل البلوغ، كُتبتْ له عن حجة الإسلام.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حجَّ الصبيّ فهي له حجة حتى يَعقِل، وإذا عقِل فعليه حجّةٌ أُخرى .." الحديث.
[رواه ابن خزيمة (3050)، والحاكم (1/481)، والضياء "المختارة" (9/546)، والبيهقي "الكبرى" (4/325) واختلف في رفعه ووقفه. والصحيح رفعه. انظر "تلخيص الحبير" (2/220)].
الثامن: إذا بلغ الصبيُّ وكان قد حجَّ، لم تَسقط عنه حجّة الإسلام، ولزمته حجّة أُخرى بعد البلوغ، كما دلَّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
- قال الترمذي رحمه الله في ["السنن" (3/265)]: وقد أجمع أهل العلم أن الصبيّ إذا حجَّ قبل أن يُدرك فعليه الحجّ إذا أدرك، لا تُجزئ عنه تلك الحجّة عن حجة الإسلام.. وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ
- ونقل كذلك الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه "الإجماع" (ص77).
التاسع: من أراد الحجّ بالصبيِّ؛ فإنه يَلزمه أن يفعل به عند الإحرام ما يفعله الكبير، فيُجرده عند الإحرام به.
- عن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يُجردان الصبيان في الحجِّ، ويَطوفانِ بهم بين الصَّفا والمروة. [رواه ابن أبي شيبة (2757)].
العاشر: إن كان الصبيُّ ممن يَعقل ويُميّز، عُلِّم الإحرام، والتلبية حتى يُحرم، ويُلبي بنفسه، وإن كان صغيراً لا يَعقل أحرم ولبى عنه وليَّه.
- عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النّساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
[رواه ابن أبي شيبة (2759)، وابن ماجة (3038)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/156)].
- عن عبد الملك، عن عطاء: في الصبيّ يُحَجُّ به، ولا يُحسن يُلبي, قال: يُلبي عنه أبوه، أو وَليُه. [رواه ابن أبي شيبة (1712) (2585)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (654)، واللفظ له].
- عن عطاء رحمه الله قال: إذا عقَل الصغير، فحقٌ على أهلِه أن يأمروه بها - يعني التلبية-. [رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" (653)].
- قال البغوي رحمه الله في ["شرح السنة" (7/23)]: إن كان الصبيُّ يَعقِل عقل مثله يُحرم بنفسه، وإن كان لا يَعْقِل عقل مثله يُحرم عنه وليّه، ويُجرَّد، ويُمنع الطيب، وما يُمنع منه الكبير. اهـ
الحادي عشر: الطَّواف بالصبيان.
- قال ابن المنذر رحمه الله في ["الإجماع" (ص70)]: وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به. اهـ
- قال ابن قدامة رحمه الله في ["المغني" (5/52-53)]:
وأما الطواف فإنه إن أمكنه المشي مشى، وإلا طِيفَ به محمولاً، أو راكباً، فإن أبا بكر رضي الله عنه طاف بابن الزُّبير رضي الله عنه في خِرْقَةٍ؛ ولأن الطواف بالكبير محمولاً لِعُذرٍ يجوز، فالصغير أولى. ولا فرق بين أن يكون الحامِلُ له حلالاً، أو حراماً، ممن أسقط الفرض عن نفسه، أو لم يُسقطه، لأن الطواف للمحمول لا للحامل؛ ولذلك صحَّ أن يطوف راكباً على بعير، وتُعتَبرُ النية في الطَّائف به. فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يُجزئه؛ لأنه لما لم يُعتبر النية من الصبيِّ اعتُبرت من غيره، كما في الإحرام. اهـ
الثاني عشر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصبيَّ يُجنّب ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام.
- عن عطاء رحمه الله قال: يَجتنب الصبيّ في الإحرام ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب. [رواه ابن أبي شيبة (2758) (باب في الصبي يجتنب ما يجتنب الكبير)، وأبو داود في "مسائله" (776)].
الثالث عشر: إن ارتكب الصبي محظوراً من محظورات الإحرام، فُدي عنه.
- قال مالك رحمه الله: يجتنب ما يجتنب الكبير، وإن احتاج إلى شيءٍ من الدواء أو الطيب صُنِع ذلك به وفُدي عنه. ["المدونة" (1/424)].
- قال البغوي رحمه الله في ["شرح السنة" (7/23-24)]: إذا ارتكب الصبيّ المُحرم شيئاً من محظورات الإحرام، تجب الفدية في ماله إن كان أحرم بنفسه، وإن أحرم به وليّه، فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي، أو في مال الصبي. اهـ
الرابع عشر: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للضعفة من الصبيان وغيرهم الدفع من مزدلفة في نصف الليل.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا مِمن قَدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المُزدلفة في ضَعَفَةِ أهله. [رواه البخاري (1678)].
- قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/286): ... ولا نعلم فيه مُخالفاً؛ ولأن فيه رِفقاً بهم، ودفعاً لمشقة الزِّحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. اهـ
الخامس عشر: رمي الجمار للصبيان
إن كان الصبي ممن لا يستطيع الرَّمي لصغره رُمي عنه، وإن كان يستطيع الرَّمي رمى بنفسه.
- عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النّساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. سبق تخريجه.
- قال ابن المنذر رحمه الله: كلُّ من حفِظْت عنه من أهل العلم يرى الرَّمي عن الصبي الذي لا يَقْدِرُ على الرمي، كان ابن عمر رضي الله عنهما يَفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يَحُجُّ صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يَرمي رمى، ومن لم يستطع أن يَرمي رَمى عنه. ["المغني" (5/52)].
- عن أيوب السختياني رحمه الله قال: رأيت ابناً لعبد الرحمن بن القاسم فقلت: كيف يصنعون بهذا ؟ فقالوا: تَضع الحصاة في كفِّه، فإن عجز رُمي عنه. [رواه ابن أبي شيبة (1710)]
السادس عشر: إن كان الصبيّ ممن لا يستطيع الرَّمي، أُتي به إلى مكان الرَّمي، ولا يُترك في الرَّحل، ثم يُرمى عنه.
- قال عطاء رحمه الله: فإن صَبَاهُ رطباً، ولا يَرمي إن عُلِّمَ، فليَركب به إلى الجمرة، فليرمها عنه، ولا يُترك في المنـزل، وليُوقف به في المَدْعا، كما يُذهبُ به إلى عرفة، فهذا مثلُ ذلك إلا أن يكون معتلاًّ لا يستطيعُ أن يركب. رواه أبو داود في "مسائله" (774).
السابع عشر: إن حُجَّ بالصبي حج التمتع، أو القِران، ذُبح عنه الهدي.
- عن الزهري رحمه الله في الصبي يُحَجُّ به؟
قال: نعم، ويُجَنبُ ما يُجنَّبُ المُحرم: من الثياب والطيب ولا يُغطى رأسه، ويَرمي عنه الجمار بعض أهله، ويُنحر عنه إن تمتَّع. [رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" (651)].
الثامن عشر: إن ترك الصبي شيئاً من المناسك قُضي عنه.
- قال عطاء رحمه الله: يُقضى عن الصغير كلِّ شيءٍ من أمر الحج إلا الصلاة.
[رواه أبو داود في "مسائله" (780)].
التاسع عشر: طواف الوداع للصبيان
- قال عطاء رحمه الله: والصبيّ الرَّطبُ وغيره، إذا فرض أهلُه عليه الحجَّ، فعليه ما على الكبير في المناسك، يُمنع الطيب، ولا يصدرُ به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهلُه أن يتمتعوا به فهي له. [رواه أبو داود في "مسائله" (776)].
هذه آخر مسألة من الكتاب (الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال) في باب (حج الصبيان)
نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|