|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() دفن الميت وأحكامه (1) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد: 1- «يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته في حفرة - بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتًا ضروريًّا»[1]، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَه ﴾ [عبس: 21]، حتى لو كان كافرًا، وفي ذلك حديثان: الأول: عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَومَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ[2] قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ[3] مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ»[4]. الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْفَوَارِأَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي[5]. 2- إذا ماتت المرأة الحامل والولد حي يتحرك، فإنه يجب إخراجه لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]. 3- «لا يدفن المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى عصرنا هذا، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين. روى أبو داود في سننه من حديث بشير ابن الخصاصية قال: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»[6]. فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين»[7]. 4- «السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام»[8]. 5- يدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي واللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ، إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا»[9]. 6- لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث المضيقة، أو الليل إلا لضرورة، روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة ابن عامر قال: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ[10] حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»[11]. وأما الليل، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ»[12]. ولذا اختلف العلماء، فمنهم من قال بالجواز مطلقًا، ومنهم من قال إنه مكروه، وذهب ابن حزم إلى التحريم. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك، وقال: أبو بكر دفن ليلًا، وعلي دفن فاطمة ليلًا، وحديث عائشة رضي الله عنها: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن دُفن ليلًا عثمان وعائشة وابن مسعود.. وغيرهم. قال النووي: «المقصود تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره»[13]. قال ابن القيم رحمه الله: «والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم، أنه متى كان الدفن ليلًا لا يفوت به شيء من حقوق الميت، والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه، نُهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. وبالله التوفيق»[14][15]. 7- لا حرج في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة، ويقدم أفضلهم، وفي ذلك أحاديث منها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:«أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ»[16]. وهذا يدل على فضل حامل القرآن على غيره. 8- جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن لما رواه أبو داود في سننه من حديث المطلب قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْه -قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»[17]. قال ابن قدامة رحمه الله: «وجمع الأقارب في الدفن حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون: «أدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»[18]. ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم[19]. 9- تعميق القبر وتوسيعه، ويجب إعماق القبر وتوسيعه، وفيه حديثان: الأول: رواه أبو داود في سننه من حديث هشام بن عامر قال: جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا، قَالَ:«احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ»، قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ:«أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ- أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ [20]. الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا غُلامٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حُفَيْرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ:«أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّعَذْقٍلَهُ فِي الْجَنَّةِ»[21]. واستحسن الشافعي وغيره أن يكون عمقه قدر قامة، وقال أحمد يعمق إلى الصدر، ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يكون حفر القبر إلى السرة، وهي متقاربة[22]. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح، وحفر السباع له[23]. يجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث: الأول: روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح[24]، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم[25]. الثاني: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّحْدُلَنَاوَالشَّقُّلِغَيْرِنَا»[26]. «واللحد في القبر: هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة، كالأرض الرملية»[27]. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن اللحد أفضل من الشق؛ لأن الله اختاره لنبيه، والشق جائز عند الحاجة إليه، كأن تكون الأرض رخوة[28]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] الروضة الندية (1/ 439). [2] هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب الحديث (3/ 55). [3] البئر المطوية بالحجارة. [4] صحيح البخاري برقم 6397، وصحيح مسلم برقم 2875. [5] سنن أبي داود برقم 3214، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2753. [6] صحيح سنن أبي داود برقم 3230، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2767. [7] فتاوى اللجنة الدائمة باختصار برقم 1841. [8] أحكام الجنائز ص 174. [9] (23/ 419-420) برقم 15281، وقال محققوه: إسناده صحيح. [10] قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 354). [11] برقم 831. [12] برقم 943. [13] شرح صحيح مسلم (6/ 354-355). [14] تهذيب سنن أبي داود ص 217. [15] من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله ص 176-180. [16] برقم 1343، ورقم 1348. [17] برقم 3206، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود برقم 2745. [18] تقدم تخريجه. [19] المغني (3/ 442). [20] برقم 3215، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2754. [21] مسند الإمام أحمد (38/ 451) برقم 23465، وقال محققوه: إسناده قوي. [22] انظر المغني لابن قدامة (3/ 427). [23] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 422). [24] أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث (2/ 81). [25] برقم 1557، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1264. [26] 362 برقم 3208، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2747. [27] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 422). [28] انظر: المجموع للنووي (5/ 289) بتصرف، وصلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1299-1300).
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() دفن الميت وأحكامه (2) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد: فاستكمالاً للحديث عن أحكام دفن الميت الذي ورد في الكلمة السابقة، فمن ذلك: «أن الذي يتولى إنزال الميت الرجالُ، ولو كان المتوفى أنثى، لأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم؛ ولأنهم الأقوى على ذلك، روى البيهقي في سننه من حديث عبدالرحمن بن أبزى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها؟ وكان عمر يعجبه أن يدخلها قبرها، فأرسلن إليه رضي الله عنهن يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها، قال: صدقن[1]. ولأن النساء لو تولت إنزال الميت لأفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهو غير جائز»[2]. يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسدها شيء، قال ابن قدامة: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا، ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار في ذلك: لأن المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون»[3]. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها، ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفَّ اللبن عليها»[4]. أولياء الميت أحق بإنزاله: لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: 75]، ولحديث علي رضي الله عنه قال: «غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا»،وولي دفنه وإجنانه[5] دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولُحِد لرسول الله لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا[6]. وروى أبو داود في سننه من حديث عامر قال: «غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ». قال: حدثنا مرحب – أو أبو مرحب - أنهم أدخلوا معهم عبدالرحمٰن بن عوف، فلما فرغ علي قال: «إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ»[7]. يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بُدئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال: «وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ»، قالت: فقلت غيرى: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك، قال: «وَأَنَا وَاْرَأْسَاهْ! ادْعُوا ِلِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ، وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»[8]. لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها، ولو كان أجنبيًا لحديث أنس رضي الله عنه قال: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْيُقَارِفِاللَّيْلَةَ؟»فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا»، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا[9]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت - ولو كان امرأة - على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره صلى الله عليه وسلم لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع»[10]. السُنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: «أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ»[11]. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن سيرين قال: «كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَ الْقَبْرِ»[12]. يقول عند إدخال الميت القبر: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله» والدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال - وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»[13]. وفي رواية: «مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»[14]. أن يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه إلى يمين القبلة، ورجلاه إلى يسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض[15]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»[16]. تُحَلُّ عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن، قال ابن قدامة رحمه الله: «وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه، فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أُمن ذلك بدفنه»[17]. وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: «هذا هو الأفضل لفعل الصحابة»[18]. يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ،فَحَثَىعَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا»[19]. قال النووي: «السنة لمن كان على القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعًا من قبل رأسه»[20]. وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «وهذا يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات»[21]. يسن بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلاً نحو شبر، ولا يُسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ»[22]. قال الشافعي رحمه الله: «وأحب أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع جدًّا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو نحوه»[23]. الثاني: أن يجعل مسنمًا لحديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا[24]. الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب - وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب - رضي الله عنه - قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»[25]. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف، كحجر، أو عظم، أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام، لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر»[26]. توضع على القبر الحصباء لحديث القاسم قال: «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهِ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ، وَلَا لاَطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ [اللؤلؤي]: يُقَالُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»[27]. والبطحاء في هذا الحديث هو الحصى الصغار[28]، وقوله: «ولا لاطئة، يقال: لطئ بالأرض إذا لزق»[29]، قال ابن قدامة: والمشرف ما رفع كثيرًا[30]، وقال أيضًا: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه[31]. وقد وردت آثار تدل على وضع الحصباء على القبور، فقد روى البيهقي في سننه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه حصباء[32]، وغيرها من الآثار، قال النووي رحمه الله: «ويستحب أن يوضع على القبر حصباء وهو الحصى الصغار[33]. رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن، قال ابن قدامة: «ويستحب أن يرش على القبر ماء، ليلتزق ترابه[34]. وقد ورد حديث جعفر بن محمد السابق، وذكر ابن أبي شيبة آثار أخرى، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: «هذا مستحب إذا تيسر ذلك لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت ويبقى القبر واضحًا معلومًا حتى لا يمتهن»[35]. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «لا بأس أن يُرش القبر؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يمينًا ويسارًا»[36][37]. 13- يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتُهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا»[38]. ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون بالعمل الصالح[39]. سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن طريقة دفن الميت باختصار؟ فكانت الإجابة: «أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره، فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلًّا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر، وقال: هذه السنة [40]، وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلًّا، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضًا، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًّا، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم طلبًا للسنة، وتحقيقًا للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عُمل به. ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة، أو حجر، أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصبًا، ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب. ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»[41]»[42]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] السنن الكبرى (7/ 386-387)، برقم 7030، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص187. [2] أحكام الجنائز ص186. [3] المغني (3/ 431). [4] مجموع رسائل ابن عثيمين (17/ 173-174). [5] إجنانه: ستره، النهاية (1/ 307). [6] السنن الكبرى للبيهقي (7/ 434)، برقم 7124، وصححه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص186-187. [7] برقم 3209، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2748. [8] (42/ 50)، برقم 25113، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. [9] صحيح البخاري برقم 1342. [10] فتح الباري (3/ 159). [11] سنن أبي داود برقم 3211، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص190. [12] (7/ 162)، برقم 4081، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. [13] سنن أبي داود برقم 3213، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ورد على من قال بوقفه. [14] مسند الإمام أحمد (8/ 430)، برقم 4812 وقال محققوه: رجاله رجال الشيخين، وقال بعضهم بوقفه. [15] المحلى لابن حزم (3/ 404). [16] جزء من حديث في سنن أبي داود برقم 2875، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2499. [17] المغني (3/ 434). [18] مجموع الفتاوى (13/ 195). [19] سنن ابن ماجه برقم 1565، وقال النووي في المجموع (5/ 292): جيد، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/ 200) برقم 751، وانظر تلخيص الحبير (2/ 263). [20] الأذكار من كلام سيد الأبرار ص277. [21] صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1307). [22] صحيح ابن حبان برقم 6635، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص195. [23] الأم (1/ 245-246) باختصار. [24] صحيح البخاري برقم 1390. [25] سنن أبي داود برقم 3206، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2745. [26] مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (13/ 200). [27] سنن أبي داود برقم 3220، والحاكم في المستدرك (1/ 700-701) برقم 1408، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول (11/ 82) برقم 548، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني كما في أحكام الجنائز، وقال: في سنده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور، كما قال الحافظ في التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، ص196. [28] يقال بطحاء الوادي وأبطحة هو حصاة اللين في بطن المسيل. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 134). [29] النهاية في غريب الحديث (4/ 249). [30] المغني (3/ 436). [31] المغني (3/ 436). [32] البيهقي (7/ 272-273)، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 206): هذا سند صحيح مرسل. [33] المجموع (5/ 298). [34] المغني (3/ 436). [35] مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (13/ 198). [36] مجموع رسائل ابن عثيمين رحمه الله (17/ 194). [37] صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1312). [38] برقم 1350، يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم بدر، لما أُتي بالأسارى وأُتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أُبي، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. هكذا ساقه البخاري في الجهاد، فيمكن أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه، ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك، نيل الأوطار للشوكاني (4/ 137). [39] الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 362). [40] تقدم تخريجه ص 634. [41] تقدم تخريجه ص 635. [42] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 425-426).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |