|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بحار يعمل في السفن التي تصطاد في أعالي البحار و يظلون في البحر حوالي شهرين.و السفينة التي يشتغل فيها تنطلق من الميناء و تظل تسير حوالي اليومين وسط الأمواج قبل أن تصل الى الموقع الذي ستتم فيه عملية الصيد ، فهل يعتبر مسافرا يجوز له تقصير الصلاة أثناء هذين اليومين في الذهاب و الإياب أم لا؟ و هل فترة الشهرين وسط البحر يعتبر فيها كذالك مسافرا أم لا؟ أفتوني بارك الله فيكم
__________________
* ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين اماما* *رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا*
|
#2
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن سافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو صلة رحم، أو سفراً مباحاً كطلب رزق، وكانت المسافة التي يقطعها في سفره أكثر من أربعة برد، وهي: ما تعادل ـ تقريباً ـ ثلاثة وثمانين كيلومتر، فله أن يقصر الصلاة ويجمعها أثناء السفر. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. فإذا وصل إلى وجهته المقصودة من سفره، فهل له أن يقصر ويجمع، ويأخذ أحكام المسافر أم يأخذ حكم المقيم؟ اختلف أهل العلم في ذلك حتى حكى ابن عبد البر في المسألة أحد عشر قولاً ، فذهب بعضهم إلى أنه يتم بمجرد وصوله إلى مقصده ويروى ذلك عن الحسن، وقيل بمجرد حط رحاله ووضع زاده وهو مروي عن عائشة وطاووس. ولا دليل على ذلك. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن للمسافر حق القصر ما لم ينو الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون. واختلفوا في تقدير هذه المدة التي إذا نواها صار في حكم المقيم: فقالت الحنفية: يصير مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فصاعداً، فإن نوى تلك المدة أو أكثر لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر. وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام ـ غير يومى الدخول والخروج ـ أتم صلاته، لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن ما دون الأربعة لا يقطع حكم السفر، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرته ثلاثاً يقصر الصلاة ، ووجه ذلك أن المهاجر ممنوع من الإقامة في مكة ، فدل على أن الثلاثة لا تعد إقامة ، وأن الأربعة إقامة . وقالت الحنابلة: له أن يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج، ودليلهم حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى صبح الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. والحديث متفق عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقى بسند حسن. وسبب اختلافهم هو الاختلاف في معنى الإقامة، وقد فصل بعض أهل العلم في بيان ما يصير به المسافر مقيماً فقال: المسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة. والإقامة هي صريح نية الإقامة، وهو أن ينوي الإقامة أربعة أيام في مكان واحد يصلح للإقامة. ومعنى صريح نية الإقامة أن يعزم عليها ويجمع النية لها، فلو دخل بلداً ومكث شهراً أو أكثر انتظاراً لقافلة أو لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غداً إذا انتهت حاجتي ـ ولم ينو الإقامة ـ لا يصير بذلك مقيماً. وأما قول من قال : يقصر مطلقاً ويعتبر مسافراً ما لم ينو الإقامة المطلقة ، ولم يحدد الإقامة بزمن فغير مسلم، واستدلالهم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفتح مكة، وبفعل بعض الصحابة برام هرمز وأذربيجان غير صريح في الدلالة لما ذهبوا إليه، لأن من نوى الإقامة غير عازم عليها ومتردداً فيها فهو في حكم المسافر. لأن المتردد في نية الإقامة، أو من حاصر عدواً، أو حاصره عدو أو سيل أو جليد أو كان ينتظر حاجة يتوقعها في سفره ، كل يوم يرجو قضاءها، فكل هذا لا يأخذ حكم المقيم، لأنه غير عازم على الإقامة، وهذا ما يستفاد من الأحداث التي استدلوا بها، لأنهم ـ في جميعها ـ كانوا مترقبين السفر. وأما تحديد المدة بأربعة أيام فللحديث السابق حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم فوق ثلاث بعد قضاء نسكه، ولما استدل به الحنابلة في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر إلى اليوم الثامن يوم خروجه إلى منى ، وكان قد دخلها صبيحة الرابع من ذي الحجة فكان مكثه بمكة غير يومي الدخول والخروج ثلاثة أيام. ومما يشهد لهذا أنه متى نوى سلفاً إقامة أكثر من أربعة أيام فإن وصف المشقة الذي يلازم المسافر يزول عنه غالباً بنوع استقرار يجعل شبهه بالمقيم أكثر من شبهه بالمسافر، فكان إلحاقه به أقوى دليلاً وتعليلاً. وبناء على ما تقدم فالأحوط هو ما ذهب إليه مالك والشافعي من أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أتم. وعلى ذلك فعليك أيها السائل الكريم أن تتم الصلاة وتلزمك أحكام المقيم ما دمت عزمت على الإقامة أربعة أيام فأكثر. والله أعلم.
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#3
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اذا فهمت ما جاء في جوابكم فخلال الشهرين وسط البحر لا يجوز التقصير و أما في اليومين في الذهاب و الإياب يجوز ذلك؟
__________________
* ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين اماما* *رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا*
|
#4
|
||||
|
||||
![]() لا لحظة بس سامحيني أنا كنت حاطة سؤال شخص وجواب أحد المشايخ بس واضح إني نسخت الجواب دون السؤال لحظة أبحث لك عن فتوى بخصوص المسافر بحرآ
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#5
|
||||
|
||||
![]() هنا مسألة وجوابها نحن بحارة نقلع بالسفينة من الميناء إلى البحر لمدة ثلاثة أيام أو أربعة، فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها، علماً بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيراً، بل لبعض الأعمال؟ راكب السفينة, أو راكب الأنواع الأخرى من الأنواع البحرية مثل راكب السيارة بالبر, والقطار في البر إن كانت المسافة مسافة السفر قصر وجمع وإلا فلا, وإذا كانت السفينة حول الميناء حول الساحل ما تذهب بعيد عشرة كيلو عشرين كيلو ونحو ذلك هذا لا يقصر وليس له حكم السفر, أما إذا كانت تذهب بعيداً مما يسمى سفراً كسبعين كيلو, ثمانين كيلو, مائة كيلو أكثر هذا سفر لأهلها القصر ولأهلها الجمع, الجمع بين الصلاتين؛ لأنهم مسافرون, كالذي خارج بالبرية لنزهة أو نحوها ثمانين كيلوا, سبعين كيلو, تسعين كيلو, مائة كيلو سبعين كيلو تقريباً يوم وليلة للمطية سابقاً. الإجابة للشيخ بن باز رحمه الله هنا المصدر ويحوي صوت: http://www.binbaz.org.sa/mat/20154
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#6
|
||||
|
||||
![]() السؤال: أنا طالب أدرس بكلية الهندسة البحرية، ومن ضمن مقرر الدراسة أن ألتحق بإحدى السفن للتطبيق العملي لمدة ستة أشهر، من بلادي وأعود لها ولكن لا أنزل إلى البلد. فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة طيلة تلك المدة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يظهر أن حكمك في هذه المدة هو حكم الملاح الذي يركب السفينة في البحر مدة متطاولة، وهذا قد اختلف العلماء في حكمه، فأجاز له الشافعي القصر مطلقا، ومنعه الحنابلة من القصر إن كانت السفينة بمنزلة بيته، معه فيها أهله وما يرتفق به، وعلى كلا القولين فإن القصر مشروع لك لأن السفينة لم تصر بمنزلة البيت لك وليس أهلك معك فيها. قال ابن قدامة في المغني: والملاح الذي يسير في سفينة وليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وتنوره وحاجته لا يباح له الترخص. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء، وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. رواه أبو داود. ولأن كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. انتهى. ورجح كثير من الحنابلة قول الجمهور وهو أن الملاح يقصر وإن كان معه أهله وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال العلامة ابن قاسم في الحاشية: وعنه -أي الإمام أحمد- يترخص وفاقا، واختاره الموفق والشيخ وغيرهما، وقالا: سواء كان معه أهله أو لا، لأنه أشق، وكونه يعتبر انقطاعه لم يكتفوا به، ونص عليه وخلاف ما ذهب إليه الأئمة، ومفهوم كلامه أنه إن كان له أهل وليسوا معه، أو معه وينوي الإقامة ببلد، فله القصر كغيره من المسافرين، وهذا بلا نزاع. انتهى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله: أو ملاحاً، الملاح قائد السفينة. قوله: معه أهله أي: مصاحبون له، والجملة في محل نصب على أنها صفة لملاح. قوله: لا ينوي الإِقامة ببلد يعني: لا ببلد المغادرة، ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفينته. وعلم من قول المؤلف: معه أهله أنه لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. وعلم منه أيضاً: أنه لو كان له نية الإِقامة في بلد فإنه يقصر إذا غادره؛ لأنه مسافر، فمثلاً: إذا كان ملاحاً في سفينة وأهله في جدة، لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل، بل له بلد يأوي إليه. انتهى. وبهذا يتبين لك أنه يجوز لك الترخص برخص السفر، وأن حكمك في تلك الفترة هو حكم المسافر. والله أعلم. المصدر:
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |