التخصيص بالشرط - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مشكلات التربية في مرحلة الطفولة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 14067 )           »          اللامساواة من منظور اقتصادي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الشرق والغرب منطلقات العلاقات ومحدداتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 63 - عددالزوار : 34538 )           »          من الانتماء القبلي إلى الانتماء المؤسسي: تحولات الهوية والثقة في المجتمع الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          خلاف العلماء في ترتيب الغسل بين أعضاء الوضوء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          مدارس أصول الفقه: تأصيل المناهج والمدارس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          تخريج حديث: اتقوا الملاعن الثلاثة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الحديث التاسع: الراحمون يرحمهم الرحمن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الآيات الإنسانية في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العلمي والثقافي واللغات > ملتقى اللغة العربية و آدابها
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى اللغة العربية و آدابها ملتقى يختص باللغة العربية الفصحى والعلوم النحوية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-07-2011, 01:15 PM
الصورة الرمزية فريد البيدق
فريد البيدق فريد البيدق غير متصل
مشرف ملتقى اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 873
افتراضي التخصيص بالشرط

.. من "اللمع في أصول الفقه" أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى : 476هـ)
باب التخصيص في الشرط
واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به، وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة، وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً}، وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ}.
ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية.
فصل
يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر كما يجوز
في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدار، وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق.
فصل
وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء، ولهذا إذا قال: امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله- لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد.
فصل
فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}، فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن. وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه كقوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية. وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم يقتض الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع، ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم- لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل لا يجب والإيتاء واجب والأكل عام في القليل والكثير والإيتاء خاص في خمسة أوسق، فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره.
فصل
وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ، ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع- لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما، ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما نفع حكم ثبت لقرينه مثله، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تتجمع بينهما.
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.80 كيلو بايت... تم توفير 1.70 كيلو بايت...بمعدل (3.06%)]