|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
(1) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعود رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :ـ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ رواه مسلم (2125) قال النووي رحمه الله :ـ الواشمة : فاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة , فيخضر , وفاعلة هذا واشمة , والمفعول بها موشومة ، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها المتفلجات: المراد به : مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات , وهو من الفَلَج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة , وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير وتدليس المتفلجات للحسن: معناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلىأن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس شرح مسلم ( 14 / 106 ، 107 ) باختصار --- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: اللعنة هي الطرد والإبعاد، ولعن الكافر إبعاده عن الرحمة كل الإبعاد، ولعن الفاسق إبعاده عن رحمة تخص المطيعين. انتهى. (2) ( لعن الله الواصلــه والمتوصله والواشمه والمستوشمه) اخرجه البخارى قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. (3) (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) رواه البخاري. {لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال } وهن اللواتي يلبسن لباس الرجال، ويمشين مشية الرجال، ويتكلمن كلام الرجال، ويجلسن جلسة الرجال، ويزاولن أعمال الرجال؛ هن ملعونات على لسان المصطفى ![]() {والمتشبهين من الرجال بالنساء } هم الذين يتأنثون في مشيتهم، ولبسهم، ودبلهم، وخواتمهم، وشعورهم، وأظافرهم، وكعوبهم؛ فهم ملعنون، وهم يسمون في الشريعة المخنثون، ولا حظ لهم في الخير إلا أن يتوب الله عليهم توبة نصوحاً. ويدخل في ذلك: من رقق صوته كالمرأة، ومن جلس جلسة المرأة، ومن مشى مشية المرأة، ومن تثنى تثني المرأة، ومن استخدم المزينات والمكاييج التي تتزين بها المرأة فهو يدخل في هذه اللعنة (4) ( لعن رسول الله - ![]() رواه أبو داود . قال أهل العلم: اللباس الخاص بالرجال في عرف الناس للرجال، واللباس الخاص بالنساء في عرف الناس للنساء، فمن لبس من الرجال لبسة المرأة فهو ملعون، ومن لبسن من النساء لبسة الرجال فهن ملعونات. (5) (لعن الله زوَرات القبور) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم . ومعنى: زوارات: بصيغة المبالغة: هن اللواتي يتعاهدن القبور بالزيارة، ويكون لهن زيارة مكثفة على القبور، وقد نهى ![]() تتخذ المسجد والسراج. (6) (لعن الله النائحة والمستمعه) رواه أحمد وأبو داود.النائحة: التي تنوح في المأتم، وتدعو بالويل والثبور، وتصيح في وقت المصائب والثواكل والكوارث، إذا مات أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، رفعت صوتها وولولت، وناحت، وقالت: يا فلان ابن فلان! يا ظهراه! يا جبلاه! واكريماه! واشجاعاه! فهي ملعونة. ويدخل في ذلك المستمعة، قال بعض أهل العلم: هي التي تأتي بالنائحة، وتدفع لها أجرة، وتمهد لها، وتدخلها بيتها، فهي ملعونة، والسر أنهم ما رضوا بقضاء الله، وتسخطوا على حكم الله، وأثاروا الفاحشة في عباد الله، فهن ملعونات (7) (لعن الله الخمــر وشاربها وساقيها وبائعها وحاملها والمحموله اليه وآكل ثمنها) رواه أبو داود (8) (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما) أخرجه الترمذي و أحمد . والراشي: هو الذي يرشي المسئولين والعمال والوجهاء ليحصل على حق ليس له، ويصرف حقاً استحقه صاحبه، فمن دفع رشوة لمسئول، أو لعامل، أو لوالي أمر من ولاة المسلمين، فهو ملعون، ومن قبلها فهو ملعون، ومن سار بينهما في الواسطة فهو ملعون على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. كم للرشوة من فساد في مجتمعنا! كم ضيعت من حقوق لأصحابها، وهي جريمة شنعاء، ملعونٌ من زاولها، ملعون من رضي بها، ملعون من حملها. والرشاوى إما من أجل أن يسهل له خدمة، أو يقدم له جائزة،أو يسهل له أرضاً، أو يدفع له مالاً؛ كلهم يدخلون في لعنته ![]() (9) (لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض) رواه مسلم و النسائي و أحمد ( من آوى محدثا ). يعني: من نصر المحدث ومكن له، المحدث المبتدع أو العاصي ونحوه، أو الذي ينصر .. يقترف معصية، من نصره وآواه وحماه وأيده ومكن له حتى يظهر بدعته ويظهر محدثه وما أحدثه دخل في الوعيد ( منار الأرض ) يعني: علاماتها التي تفصل بين الأملاك. إذا كانت أرض بين اثنين ثم اقتسما هذه الأرض، وجعلوا لها منار (10) ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده) رواه مسلم ) وأما قوله: { لعن الله آكل الربا } وهو من زاول أكله. { وموكله } وهو من أعطاه وقدمه وبذله. {وكاتبه } أي: من توظف في كتابته، ومن زاول العمل الذي فيه ربا. {وشاهديه } من يوقع على الصك، ويمضي العقد، ويصرف الحوالة؛ فهو ملعون على لسان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. (11) (لعن الله السارق يسرق البيضه تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) رواه البخاري و مسلم (12) (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر كلاهما زان وإن مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعلم أنه يريد أن يحللها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل فقال ابن عمي طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال ابن عمك عصى ربه فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخدعه (13) (لعن الله من مثَل بالحيوان) رواه البخاري ( من مثل بالحيوان) أي: شوه الحيوان، أو قتله من غير ذبحه، كأن يقطع رجله وهو حي، أو يقطع ذيله، أو يصعقه صعقاً، أو يرميه وهو واقف مربوط برصاص، فقد مثل به، أو قطع أذنه، أو فقأ عينه، فهو ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. (14) (لعن الله الخامشه وجهها والشاقه جيبها والداعيـه بالويــل والثبور) رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان (15(ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط) . صحيح الجامع للألباني رسول الله ![]() قال ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (16) لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). صحيح الجامع للألباني (17) لعن الله من يسم في الوجه ). قال النووي والوسم في الوجه منهي عنه إجماعا فأما الآدمي فوسمه حرام والحاصل أن الوسم إما أن يكون في آدمي ، أو لا الأول حرام ، والثاني إما أن يكون في الوجه ، أو لا ، الأول حرام أيضا ، وعلى الثاني : إما أن يكون الموسوم من نعم الصدقة أو الجزية ، ومثلها فرس حبيس ، ونحوها فيستحب فيها ويجوز فيما عداها (لعن الله من سب أصحابي ) صحيح الجامع للألباني
__________________
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |