عدالة أبي بكرة وصحة حديث ولاية المرأة: دراسة علمية في الرد على شبهة الطعن في الحديث و - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أشهى الوصفات للإفطار فى رمضان جدول أكل رمضان ثلاثون يوما تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 30 )           »          إزاى تصاحبى بنتك فى فترة المراهقة؟ 8 أسرار تخليكى تكسبى صداقتها وثقتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          طريقة عمل أقراص الحمضيات الفوارة للاستحمام.. انتعاش دائم بتكلفة أقل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          6 خطوات ذكية تحمي علاقتك الزوجية من الفتور والجفاف العاطفي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          وصفات طبيعية للعناية بالبشرة توفر بديل مثالي للكريمات اليومية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          5 خضراوات غنية بمضادات الأكسدة تجعل بشرتك نضرة بدون مكياج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          5 أشياء يجب عدم وضعها أبدا فى حمام صغير.. اعرف البدائل ووسع على نفسك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          7 أطعمة لتعزيز التعلم وتحسين المزاج والنوم لدى الأطفال.. مهمة فى اللانش بوكس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          كيف تساعد ابنك المراهق على تقبل شكله؟.. عزز ثقته واحميه من هوس المثالية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          طريقة عمل كيك التين مع صوص اللبن الرايب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم يوم أمس, 12:20 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,725
الدولة : Egypt
افتراضي عدالة أبي بكرة وصحة حديث ولاية المرأة: دراسة علمية في الرد على شبهة الطعن في الحديث و

عدالة أبي بكرة وصحة حديث ولاية المرأة:

دراسة علمية في الرد على شبهة الطعن في الحديث والمحدِّث

د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر

المقدمة:
الحمد لله الذي رفع قدر الصحابة في الكتاب والسُّنة، وجعلهم حملَة الشريعة، والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فلقد تكرر في السنوات الأخيرة الطعن في حديث نبوي عظيم، رواه الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه، ينص فيه على قاعدة نبوية بالغة الخطورة في أمر الحكم والولاية: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأةً))، وقد اقترن هذا الطعن بالتشكيك في عدالة أبي بكرة رضي الله عنه نفسه، استنادًا إلى فهم مغلوط لواقعة قضائية جرت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن من واجب العلم وأمانة البيان أن نُزيل الغبَش، ونرد الشبهة بالحجة، ونعرض القول على ميزان النقد الحديثي والفقهي الرصين، دون تهويل ولا تحامل، وهذا المقال يعرض لهذه المسألة بمنهج علمي تأصيلي، نرد فيه على الشبهات المُثارة، ونُثبت عدالة أبي بكرة رضي الله عنه، وصحة الحديث، وحجية دلالته، وفساد المسالك الفكرية المعاصرة التي تحاول إسقاط الروايات الثابتة لأسباب سياسية أو ثقافية دخيلة، وجُلُّ التأصيل الوارد في هذا المقال في الدفاع عن الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه من الرسالة الموسومة «الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال» للعلامة المحدث فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله، وجزاه الله خيرًا.

أولًا: التعريف بالصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه ومكانته:
أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث، وقيل: ابن مسروح الثقفي، تدلى من حصن الطائف ببَكْرة، فقيل له: أبو بكرة، واشتهر بها، وكان عبدًا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعُدَّ من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة (52هـ)، وكل ما جاء من ثناء على الصحابة فأبو بكرة داخل فيه، وجاء عن جماعة من العلماء الثناء عليه على سبيل الخصوص؛ ومن ذلك:
قال الحسن البصري: «لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة»؛ [الاستيعاب مع الإصابة (4/ 24)].

وقال سعيد بن المسيب: «وكان مثل النصل من العبادة حتى مات»؛ [الاستيعاب مع الإصابة (4/ 24)].

وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي: «لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن حصين أفضل من أبي بكرة، وكان أقول بالحق من عمران»؛ [ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال 12/ 76)].

وقال ابن سعد في (الطبقات 7/ 16): «وكان رجلًا صالحًا ورِعًا».

وقال ابن عبدالبر وابن حجر: «وكان من فُضلاء الصحابة»؛ [الاستيعاب مع الإصابة (4/ 24)، والإصابة (6/ 252)].

وقال أبو الحسن العجلي: «كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم»؛ [ذكره المزي في ترجمته في (تهذيب الكمال)].

وقال النووي في (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 198): «وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحين، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي».

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء: 3/ 6): «وكان من فقهاء الصحابة».

وقد قسم ابن القيم في (إعلام الموقعين: 1/ 12) أئمة الفتوى من الصحابة إلى مُكثرين ومتوسطين ومُقلِّين، وذكر في المتوسطين في الفتوى أبا بكرة.

وقال ابن كثير في (البداية والنهاية: 11/ 249): «وأما أبو بكرة، فصحابي جليل كبير القدر».

وقال يحيى بن أبي بكر العامري في (الرياض المستطابة ص283): «وكان أبو بكرة من ذوي المزايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ثانيًا: الرواية الحديثية ومكانة أبي بكرة بين المحدثين:
قال الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد حفظه الله: أجمع علماء المسلمين سلفًا وخلفًا طيلة أربعة عشر قرنًا وزيادة على قبول مرويات أبي بكرة، وأثبتها علماء الحديث في دواوين السنة، ومنهم الأئمة الستة؛ البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي، والترمذي وابن ماجه، وله في هذه الكتب الستة خمسة وخمسون حديثًا، ذكر أطرافها المزي في تحفة الأشراف من رقم (11654) إلى رقم (11708)، وله في مسند الإمام أحمد اثنان وخمسون ومائة حديث بالمكرر، من رقم (20373) إلى رقم (20524)، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 198): «رُوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وثلاثون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث».

ثالثًا: واقعة شهادة أبي بكرة في المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما:
قال الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد حفظه الله: وأما جَلْدُ أبي بكرة في شهادته على المغيرة بالزنا، وكونه لم يتُب، فذلك لا تأثير له في قبول روايته، لأنه لم يكن قاذفًا وإنما كان شاهدًا، وفَرْقٌ بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه، وما زُعِم من أن آية: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5] تدمغه بالفسق والكذب، وأن هذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما انفرد به، فهو زعم باطل وفَهم خاطئ؛ فإن الآية في القذَفة وليست في الشهود، فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة، وجلده لعدم كمال النصاب، وعدم توبته لا تأثير له في قبول روايته؛ لأن كمال النصاب ليس من فعله، وعلى القول بتأثير ما حصل له في شهادته تحمُّلًا وأداءً، فإن ذلك قد انتهى بوفاته، ولا تأثير له في روايته التي قبِلها العلماء واحتجوا بها على مختلف العصور، وشذوذ من شذ عنهم بعد أربعة عشر قرنًا وجوده مثل عدمه لا اعتبار له، وقد أوضح ذلك العلماء وبيَّنوه؛ ومما جاء عنهم في ذلك:
قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول الفقه: 5/ 27): «قال أحمد: ولا يُرَد خبر أبي بكرة ولا من جُلِد معه لأنهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا بصريح القذف، ويُسَوَّغ فيه الاجتهاد ولا تُرد الشهادة بما يُسَوَّغ فيه الاجتهاد»، ثم قال ابن عقيل: «ولما نص على أنه لا تُرد الشهادة في ذلك، كان تنبيهًا على أنه لا يُرد الخبر، لأن الخبر دون الشهادة، ولأن نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى من جهته».

قال أبو بكر الإسماعيلي في (المدخل): «لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه، ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة، هذا مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جاريًا مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبل التوبة جاريًا مجرى الإجماع»؛ [ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال: 12/ 77)].

قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 2/ 638): «وأما أبو بكرة ومن جُلِد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنهم لم يخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم».

قال الإمام أبو بكر البيهقي: «كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيَه، فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يُحسِن علم الرواية فيما روى»؛ [ذكره العلائي في كتابه (تحقيق منيف الرتبة ص:90)].

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلُّ من أن يُقال في الواحد منهم ثقة، ويكفيه شرفًا وفضلًا ونُبْلًا أن يُقال فيه: صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال النسائي في سفيان الثوري: «هو أجلُّ من أن يُقال فيه: ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله جعله للمتقين إمامًا»؛ [ذكره الحافظ في ترجمته في (تهذيب التهذيب)]، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يُقال في أحدهم: أجلُّ من أن يُقال فيه: ثقة.

قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في (التمهيد: 3/ 127): «إذا كان الراوي محدودًا في قذف، فلا يخلو: أن يكون قذفه بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يُرَد خبره، لأن نقصان عدد الشهادة ليس من فعله، فلم يُرَد به خبره، ولأن الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغير لفظ الشهادة رُدت شهادته لأنه أتى بكبيرة إلا أن يتوب».

قال ابن قدامة في (روضة الناظر: 1/ 303): «المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يُرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تُقبل روايته حتى يتوب».

وقال الشيخ عبدالقادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: «المحدود بسبب كونه قذف غيره؛ إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره: يا زانيَ، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يُرَد خبره وقُبلت روايته، لأنه إنما يُحدُّ والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحُدَّ المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يُعاقَب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زاني، يا عاهر ونحوه رُدَّت شهادته حتى يتوب؛ لأن هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذفه، فعُوقب عليه بالحد، وسُلب منصب الشهادة، فإذا تاب قُبلت شهادته».

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر ص125): «حاصل ما ذُكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلًا، فإن كان المحدود شاهدًا عند الحاكم بأن فلانًا زنى، وحُدَّ لعدم كمال الأربعة، فهذا لا تُرد به روايته؛ لأنه إنما حُدَّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة، كقوله لعفيف: يا زاني ويا عاهر ونحو ذلك، بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح»، واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنه متفق على قبول روايته، مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تُقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة: «تُب أقبل شهادتك»، خلافًا لمن جعل شهادته كروايته فلا تُرد، وهو محكيٌّ عن الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشتم تُرد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تُقبل روايته دون شهادته، وقيل: تُقبل شهادته وروايته، وقصة أبي بكرة المشار إليها: أنه شهِد على المغيرة بن شعبة بالزنا، هو وأخوه زياد، ونافع بن الحارث، وشبل بن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: «يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة يُخالطها عندما فتحت الريح البابَ عنهما، إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تُشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلًا، ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف – إن شاء الله – فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله».

قال الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد حفظه الله: وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من توجيه ما جاء في القصة، هو اللائق بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

قال العلائي في كتابه (تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص92): «وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلَد عمر في قذف المغيرة بن شعبة، وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم، لأنهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يُخرجوه مخرج القذف، وجلدهم باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم، بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة».

قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في (البحر المحيط: 4/ 299): «قال الصيرفي، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراهم عمرُ مجرى القذفة، وحدُّه لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقًا، لأنهم جاؤوا مجيء الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه، وسوغ فيه الاجتهاد، ولا تُرد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد».

خلاصة هذه النقول:
قال الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد حفظه الله: ويتحصَّل من هذه النقول ما يلي:
الأول: أن رواية أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند العلماء باتفاق، ولم يُخالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث، وأول من تفوَّه بخلاف ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشر، وكنت قد سألته هاتفيًّا: هل تعلم أحدًا سبقك إلى القول برد رواية أبي بكرة؟ فأجاب بالنفي، وتقدَّم في كلام الإسماعيلي المتوفى سنة (371هـ) قوله: «لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه، ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة»، وتقدم أيضًا قول البيهقي المتوفى سنة (458هـ): «كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيَه، فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يُحسن علم الرواية فيما روى».

الثاني: أن القاذف بلفظ الشتم كأن يقول: (يا زاني أو يا عاهر!) تُرد شهادته وروايته اتفاقًا، إلا أن يتوب ويصلح.

الثالث: أن القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلَف في رد شهادته إذا لم يتُب، دون روايته، ومن العلماء من قال بقبول شهادته كروايته، ومنهم من قال بعدم إقامة الحد عليه، والتفصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي تقدم نقله، تحرير بديع وتحقيق بالغ الأهمية؛ ا.هـ.

رابعًا: الحديث محل الشبهة: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأةً)):
قال الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))؛ [أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة في موضعين (4425) و(7099) بهذا اللفظ]، وليس في صحيحه: ((أسندوا أمرهم إلى امرأة))، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (20402)، (20474)، (20477) بلفظ: ((أسندوا أمرهم إلى امرأة))، و(20438)، (20478)، (20517) بلفظ: ((تملكهم امرأة))، و(20508) بلفظ: ((ما أفلح قوم تَلي أمرهم امرأة))، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (5388) [باب: النهي عن استعمال النساء في الحكم]، ولفظه: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))، وأخرجه الترمذي (2262) بمثل لفظ البخاري والنسائي، وقال: «هذا حديث صحيح».

خامسًا: الشبهات الحديثية: رواية الحسن عن أبي بكرة منقطعة:
قال بعضهم: إن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، وبالتالي فالرواية فيها انقطاع.

الرد:لا يصح توجيه هذا الإشكال إلى رواية البخاري؛ إذ قد ثبت عنده سماع الحسن من أبي بكرة، وقد أشار إلى ذلك شيخه الإمام علي بن المديني، إمام هذا الشأن في زمانه، فلا يصح الاعتراض بقول الدارقطني أو غيره – مع تقديرنا لهم – فإن الحجة مع من عَلِم، لا مع من لم يعلم، ولا ريب أن علي بن المديني والبخاري أوسع اطلاعًا وأدق نظرًا في هذا الباب، كما سيأتي بيانه، ولا يُظن أن هذا الحديث خفيَ على الدارقطني، وهو في صحيح البخاري، إلا أن البخاري أولى بالتقديم في هذا المجال، لما عُرف به من رسوخ وتحرٍّ.

أخرج البخاري في صحيحه (2704) قال: حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان، عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: "استقبل - والله - الحسن بن علي معاويةَ بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تُولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية وكان – والله - خير الرجلين أي عمرو: إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش، من بني عبدشمس؛ عبدالرحمن بن سمرة، وعبدالله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل، فاعرضا عليه، وقولا له، واطلبا إليه، فأتياه فدخلا عليه، فتكلما وقالا له، فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبدالمطلب، قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك، قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به، فما سألهما شيئًا إلا قالا: نحن لك به، فصالحه، فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يُقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول: ((إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين))، قال لي علي بن عبدالله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث".

سادسًا: أمثلة من الكتاب مع الرد عليها:
المجموعة الأولى: الطعن في عدالة أبي بكرة بسبب أصله أو حد القذف:
ورد في الكتاب:
"فهو من عبيد الطائف... تدلى من بكرة... أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم...".
"جلده عمر في الشهادة على المغيرة... وكان لا يقبل شهادته...".
"أبو بكرة قُذف بالحد فلم تُقبل شهادته... فكيف يُقبل حديثه؟".
"كيف نقبل حديث من قال بنفسه: المؤمنون أبطلوا شهادتي؟!"
"بل الدليل أن الصحابة لم يُجمعوا، لأن الفاروق عمر أسقط شهادته".
"ما الفرق بين الشهادة في القذف والقذف نفسه؟".
"كيف يُقبل الحديث، وبعضهم يرى أنه أُقيم عليه الحد؟!"

الرد:
هذه الشبهات مبنية على خلط بين العدالة القضائية والعدالة الحديثية؛ فأبو بكرة رضي الله عنه نال شرف الصحبة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وكان من الثقات الكبار الذين روى عنهم البخاري ومسلم، أما إقامة الحد عليه، فكان لعدم اكتمال عدد الشهود في قضية المغيرة، لا لثبوت الكذب عليه، وهذا الحد لا يُسقط الرواية، بل يُسقط الشهادة القضائية فقط، كما هو نص الآية، فهو ثقة مشهور من كبار الصحابة، ولا يُقبل قول من رد حديثه بسبب حد أُقيم عليه، وأما قوله: "أبطل المؤمنون شهادتي"، فهو تورع في القضاء، لا في النقل، وقد روى الحديث بعده بثبات وثقة، وقد قبل روايته كافة أئمة الحديث، ولم يُعرف لأحد من المتقدمين طعنٌ معتبر فيه.

المجموعة الثانية: الشبهة الزمنية وتأخر التحديث بالحديث:
ورد في الكتاب:
"تذكر ما سمعه قبل 28 سنة، ولم يحدث به إلا زمن الحسن البصري...".

"لم يروِه أحد قبل سنة 36 هـ... أي بعد 28 سنة من موت النبي....".

"العجيب ألَّا يتم ذكر الحديث لمدة 28 سنة كاملة، ثم يذكره صحابي واحد فقط، ويخالفه في رأيه الصحابة جميعهم".

الرد:
هذا اعتراض مردود؛ لأن تأخر الرواية لا يطعن في ثبوتها ما دام السند متصلًا برجال ثقات، وتدوين الحديث لم يكن فوريًّا، بل كثير من الصحابة لم يحدثوا إلا عند الحاجة، وأبو بكرة نفسه قال: "نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، مما يدل على أنه استحضرها في سياق معين، لا أنه نسيَها 28 سنة، وقد ثبت أن كثيرًا من الأحاديث النبوية لم تُروَ إلا بعد عقود من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدها العلماء في الصحاح، لأن العِبرة بصحة السند لا زمن الرواية.

المجموعة الثالثة: الشُّبهة في الانقطاع بين الحسن وأبي بكرة:
ورد في الكتاب:
"إسناده منقطع، فالحسن لم يسمع من أبي بكرة، كما قال الدارقطني وابن أبي حاتم وابن معين...".

الرد:
هذه الشبهة لا تطعن في الحديث الوارد في صحيح البخاري؛ لأنه ثبت سماعه عند البخاري وشيخه كما ذكرنا آنفًا.

المجموعة الرابعة: الشبهات حول التفرد بالرواية:
ورد في الكتاب:
"لم يرد الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أبي بكرة...".

"أبو بكرة هو الوحيد من الصحابة الذي روى هذا الحديث، ولم يلتفت إليه أحد".

الرد:
تفرُّد الصحابي الثقة مقبول بالإجماع عند أئمة الحديث، بل كثير من السنن والأحكام الثابتة في الشريعة مستندة إلى أخبار آحاد رواها صحابي واحد، ومن الأمثلة: حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات))، وغيره. ولم يثبت عن أحد من الصحابة الطعن في حديث أبي بكرة، بل سكوتهم وعدم روايتهم لا يعني الإنكار؛ لأن الاحتجاج قائم بثقة الراوي لا بتعدد الطرق.

المجموعة الخامسة: الطعن في مناسبة الحديث وظروف روايته:
ورد في الكتاب:
"رواية أبي بكرة تمتد عبر الزمان والمكان لتكون مناسبة سماعه مختلفة".

"الفقهاء استدلوا بالحديث على الخلافة العظمى، وأبو بكرة لم يستدل به على الخلافة بل على قيادة جيش".

"إذا كان أبو بكرة أخطأ في فهم الحديث، فما يضمن لي أنه لم يخطئ في نقله؟!"

"فإما أن يكون أبو بكرة أخطأ، أو أن الفقهاء أخطؤوا...".

الرد:
اختلاف مناسبة الرواية لا يضعف الحديث، بل يدل على تعدد المخارج، واستشهاد أبي بكرة بالحديث في واقعة الجمل لا يعني أنه فهمه على وجه دون آخر، بل استحضره في سياق معين، والفقهاء استدلوا بلفظ الحديث المطلق: ((ولوا أمرهم امرأة))، فهو عام في كل ولاية عامة، لا خاص بقيادة جيش، أما الفرق بين النقل والفهم، فثابت عند أهل العلم: الرواية تُضبط بالسند، أما الفهم فاجتهاد قد يصيب أو يخطئ، ولا يجوز الخلط بينهما، ومنهج الاستدلال بعموم اللفظ ثابت في كتب الأصول عند الشافعي، وابن عبدالبر، وابن تيمية، وغيرهم.

المجموعة السادسة: مغالطة إسقاط الحديث بالآية:
ورد في الكتاب:
"الآية تدمغه بالفسق والكذب... فلا يثبت بقولهم حق، وهذا منطبق على أبي بكرة".

"فهم في حكم الله كاذبون... لا يُقبل منهم حق... وهذا منطبق على أبي بكرة".

الرد:
هذه قراءة مغلوطة للآية الكريمة، فإن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾[النور: 4]، نزلت في الشهادة القضائية، وليس في الرواية الحديثية؛ ولذلك قبِل أهل الحديث روايات من أُقيم عليهم حد القذف ما داموا ثقاتٍ في النقل، وحد القذف لا يثبت الكذب المطلق، بل هو إجراء تأديبي لعدم استكمال الشهادة، كما هو الحال في قضية أبي بكرة، والرد هنا متعلق بالشهادة، لا بالرواية، وهذا ما قرره الأئمة كابن عبدالبر، والنووي، وغيرهم.

المجموعة السابعة: موقف أهل العلم من أبي بكرة:
ورد في الكتاب:
"كل أئمة الحديث كالبخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي، والترمذي، وغيرهم أخرجوا لأبي بكرة وقبلوا حديثه...".

"سيدنا عمر... شهادته لم تُقبل في أمور أقل من هذا، فكيف نقبل رواية أبي بكرة؟!"

الرد:
القبول العملي والعلمي لحديث أبي بكرة ظاهر في تصرفات الأئمة؛ فقد أخرج له البخاري، ومسلم، وأهل السنن، واستدل بحديثه الفقهاء والمفسرون، ولم يُعرف عن إمام حديثي معتبر طعن في روايته، أما كلام عمر، فلا يدل على رد الحديث، بل على تنفيذ حكم شرعي، ومن الخطر إسقاط هذا الفهم على رواية الحديث، وإلا فسنكون قد فتحنا بابًا للطعن في أغلب الصحابة والمحدِّثين، وهو ما لا يقول به إلا أهل الأهواء.

سابعًا: خلاصة الشبهات والجواب عليها:
المجموعة الأولى: شبهات حول عدالة الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه:
الشبهات:
أبو بكرة عبد، جُلد حدَّ القذف، أبو بكرة قُذف فسقًا فلا نقبل حديثه، القذف = الكذب = رد الحديث، أُقيم عليه حد القذف، شهادته سقطت = تسقط روايته، قال: "أبطل المؤمنون شهادتي"، عمر أسقط شهادة أبي بكرة، لا إجماع على عدالة أبي بكرة، علماء ردوا الحديث بسبب أبي بكرة، كيف يُروى حديثه بعد الحد؟ أبو بكرة لا يُقبل حديثه لأنه قذف.

الرد:
أبو بكرة نُفيع بن الحارث صحابي جليل، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وأعتقه، وكان من أهل الورع والعقل، وجلد القذف الذي أُقيم عليه لم يكن لثبوت الكذب، بل لعدم اكتمال الشهادة في قضية المغيرة، وقد ثبت في كتب الحديث أن الفقهاء يفرقون بين سقوط الشهادة القضائية وسقوط العدالة في الرواية، لم يُعرف عن أحد من أئمة الحديث إسقاط عدالته، بل قبِلوا حديثه واحتج به أصحاب الصحيحين، ومن احتج بعمر رضي الله عنه، فقد أقام الحد لأنه الخليفة، لا لأنه اتهم الصحابي بالكذب، أما قول أبي بكرة: "أبطل المؤمنون شهادتي"، فهو من ورعه وتورعه في القضاء، لا في الرواية.

المجموعة الثانية: شبهات حول صحة الحديث وثبوته:
الشبهات:
الحديث انفرد به، تأخر الرواية = ضعف الحديث، لم يُروَ الحديث إلا بعد 28 سنة، الحديث تأخر في الرواية، انقطاع في طريق الحسن، تفرد أبي بكرة = ضعف الحديث.

الرد:
الحديث مرويٌّ بإسناد صحيح في صحيح البخاري، ورجاله ثقات، وقد ثبت سماع الحسن من أبي بكرة كما نص على ذلك علي بن المديني، إمام العلل في زمانه، وأيده تلميذه البخاري، ولا يُشترط في صحة الحديث تعدد الرواة؛ فإن تفرُّد الصحابي الثقة مقبول عند جمهور أهل الحديث، أما تأخر الرواية، فليس طعنًا فيها، فكم من رواية صحيحة لم تُروَ إلا بعد عقود، والعِبرة بثبوت السند، لا بتوقيت النقل.

الخاتمة:
وبعد هذا العرض المستفيض، يتضح أن الطعن في حديث: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة))، أو في راويه الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، ليس إلا ضربًا من الانحراف المنهجي، والتشغيب الفكري؛ فالحديث ثابت سندًا، محفوظ متنًا، منقول عن عدل من الصحابة، تلقَّته الأمة بالقبول، واستندت إليه أئمة الفقه عبر العصور، وما يُثار حوله من شبهات متأخرة إنما ينبني على مفاهيم دخيلة، تُسيء فهم النصوص، وتجهل قواعد النقد العلمي في الحديث.

إن قبول هذا الطعن يفتح بابَ التشكيك في السُّنة كلها، ويُفضي إلى هدم مرجعية النصوص بدعاوى الحداثة والتجديد، في حين أن النصوص المحفوظة أولى بالاتباع، وأجدر بالتصديق، وأعظم أثرًا في بناء الأمة على منهاج النبوة، فاللهم احفظ لنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وثبِّت قلوبنا على الإيمان بها، ورُدَّ كيد الطاعنين في صدورهم، واجعلنا من أهل العلم والحق والإنصاف، إنك سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 107.95 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 106.23 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.59%)]