|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بيع الكلاب محمد علي عباد حميسان الكلاب من الحيوانات الأليفة والضارية في آن واحد، ومع أنه مستقذر طبعًا وشرعًا ففيه من الصفات ما تجعل الإنسان يحتاج إليه لماشية، أو حراسة، أو صيد، لذا نشأت الحاجة إليه. حكم بيع الكلاب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: يحرم بيع الكلب مطلقًا. وهو مذهب مالك،[1] والشافعي،[2] وأحمد[3]. قال الإمام مالك: "وأكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب"[4]. وقال في الحاوي الكبير: "بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به"[5]. وقال في المغني: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلب كان"[6]. واستدلوا بما يلي: 1– حديث أبي مسعود الأنصاري[7] – رضي الله عنه - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"[8]. وظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلمًا كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه[9]. 2– ما رواه رافع بن خديج[10] –رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث"[11]. وكونه خبيثًا دليل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا[12]. 3- عن عبد الله بنِ عباس –رضي الله عنهما- قال: "نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُرابًا"[13]. ومعنى التراب ها هنا الحرمان والخيبة، كما يقال، ليس في كفه إلا التراب، وفيه دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه عوض[14]. 4- قياسهم – الشافعية والحنابلة - الكلب على الخنزير بجامع النجاسة فيهما،[15] وبما أن الكلب نجس فلم يجز بيعه كالخنزير، والدليل على نجاسة الكلب الأمر بغسل الإناء منه سبعًا، فعن أبي هريرة–رضي الله عنه- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا"[16]. القول الثاني: الجواز مطلقًا، سواء كان الكلب مُعلّمًا أو غير مُعلّم وهو مذهب أبي حنيفة[17]. قال في الهداية شرح بادية المبتدي: "ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، المعلم وغير المعلم في ذلك سواء"[18]. وأحتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 1– عن عبد الله بن عمر[19] –رضي الله عنهما-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبًا، إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان"[20]. ووجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الانتفاع بكلب الصيد والماشية والزرع ورخص في ذلك فعلم أن النهي كان قبل الإباحة وما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه والكلب يمكن الانتفاع به معلما كان أو غير معلم إما اصطيادا أو حراسة؛ لأن كل كلب يحفظ البيت ويخبر عن الجائي بنباحه[21]. 2- عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما-قال : "نهى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد"[22]. 3- وعن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم"[23]. فدل ذلك على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من جهتين إحداهما أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم جاز بيع غيره من الكلاب؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما. والثانية أن ذكره للكلب المعلم لأجل ما فيه من النفع وكل ما أبيح الانتفاع به منها فهو مثله ويدل لذلك أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا نفع فيها وإنما يبتغى فيها الهراش والقمار[24]. 4– حديث عبد الله بن مغفل[25] –رضي الله عنه-: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم وللكلاب" ثم رخص في كلب الصيد[26]. ووجه الدلالة أن كلب الصيد كان مقتولًا فكان الانتفاع به وبيعه حرامًا، فنُسخ وأُبيح الاصطياد به فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه، مثل ذلك نهيه عن كسب الحجام في قوله: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث"[27] ثم أعطى الحجام أُجرة، فكان ذلك ناسخًا لمنعه وتحريمه ونهية[28]. 5- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو، أنه قضى في كلب صيد، قتله رجل، بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش[29]. 6- عن عمران بن أبي أنس،[30] أن عثمان رضي الله عنه " أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا"[31]. 7- قياس بيع الكلب على بيع الفهد، فبيع الفهد جائز، ومناط الحكم هو الانتفاع، وهو ثابت فيهما، ولأنه تجوز هبته والوصية به فأشبه الحمار[32]. واعترض الجمهور على الحنفية بأن الآثار التي استدلوا به ضعيفة باتفاق المحدثين، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره بل يجوزون بيع الجميع، وهذه الأحاديث الضعيفة تفرق بينهما[33]. وأما قياسهم الكلب على الفهد ونحوه، فهو قياس مع الفارق؛ لأن الفهد طاهر بخلاف الكلب[34]. وأما القياس على الوصية، فالوصية محتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، ولهذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق[35]. القول الثالث: التفصيل: وهو جواز بيع الكلاب المأذون باتخاذها واقتنائها مع الكراهة. وهو مذهب المالكية[36]. قال في بداية المجتهد: "وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه، وبين ما لا يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه"[37]. وحجة أصحاب هذا القول ما يلي: 1- عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما-قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد"[38]. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلاب، واستثنى كلب الصيد. 2- ولأنه جارح يصاد به كالبازي[39]. 3- ولأنه حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال[40]. من خلال عرض الأدلة يظهر لي –والله تعالى أعلم – أن ما ذهب إليه المالكية من جواز بيع الكلب المنتفع به هو الأولى؛ لأن الشارع إذا أباح الانتفاع بشيء دلَّ على أنه متقوم، وإذا كان متقومًا، فهو مال، فجاز الاتجار به بيعًا وشراء، كما أن الواقع يشهد بضرورة وجود الكلاب كوسائل خدمية في الرعي، والحراسة، والبحث عن المفقودين في الثلوج والرمال، وتحت الأنقاض، وكشف الجناة والمشبوهين، وكشف المتفجرات والمخدرات، وغيرها من المنافع. [1] البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: 8/ 82، والذخيرة: 3/ 418، والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني: 2/ 94. [2] الأم: 2/ 253، وفتح العزيز بشرح الوجيز: 8/ 112، والمجموع للنووي: 9/ 226، وتحفة المحتاج: 4/ 235، ومغني المحتاج: 2/ 340، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 3/ 393. [3] المغني لابن قدامة: 4/ 189، والروض المربع شرح زاد المستقنع: 306، وكشاف القناع عن متن الإقناع: 3/ 154، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 4/ 280. [4] موطأ مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، برقم (568). [5] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 375. [6] المغني لابن قدامة: 4/ 189. [7] واسمه عقبة بن عمرو من بني خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدرا وشهد أحدا ونزل الكوفة. فلما خرج علي إلى صفين استخلفه على الكوفة ثم عزله عنها فرجع أبو مسعود إلى المدينة فمات بها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان وقد انقرض عقبه فلم يبق منهم أحد. الطبقات الكبرى: 6/ 94. [8] أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب، برقم (2237)، ومسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، برقم (1567). [9] فتح الباري لابن حجر: 4/ 426، وعمدة القاري للعيني: 12/ 58، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 4/ 114. [10] رافِع بن خَديج (12 ق هـ - 74 هـ = 611 - 693 م) رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو خديج. وأمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة. كان قد عرض نفسه يوم بدر، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحد، والخندق، وأكثر المشاهد، وأصبه يوم أحد سهم في ترقوته، وقيل: في ثندوته، فنزع السهم وبقي النصل إلى أن مات. وقال له رسول الله: " أنا أشهد لك يوم القيامة ". وانتفضت جراحته أيام عبد الملك بن مروان، فمات سنة أربع وسبعين، وهو ابن ست وثمانين سنة، وكان عريف قومه. أُسد الغابة: 2/ 232، الإصابة في تمييز الصحابة: 2/ 362، وسير أعلام النبلاء: 3/ 181، والأعلام للزركلي: 3/ 12. [11] أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم (1568). [12] شرح النووي على صحيح مسلم المسمى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 10/ 232. [13] رواه أحمد: 4/ 309 برقم (2512)، وأبو داود في البيوع والإجارات، باب في أثمان الكلاب، برقم (3482)، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/ 9 برقم (11009)، ومسند أبي يعلى: 4/ 468 برقم (2600). [14] عون المعبود شرح سنن أبي داود: 9/ 272، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. [15] المجموع شرح المهذب: 1/ 215، المغني لابن قدامة: 4/ 190. [16] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان، برقم (172)، ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (279). [17] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 2/ 107، كنز الدقائق: 442، التجريد: 5/ 2621. [18] الهداية في شرح بداية المبتدي: 3/ 77. [19] عَبْد الله بن عُمَر (10 ق هـ - 73 هـ = 613 - 692 م) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرا، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرده، وأول مشاهدة الخندق، وكان كثير الأتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ينزل منازله، ويصلي في كل مكان صلى فيه، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئلا تيبس. كما كان شديد الاحتياط، والتوقي لدينه في الفتوى، وكل ما تأخذ به نفسه، حتى إنه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم له، ولم يقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهد مع علي شيئا من حروبه، حين أشكلت عليه، ثم كان بعد ذلك يندم على ترك القتال معه. وكان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الحج، وكان كثير الصدقة، وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفا. توفي عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين، بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر، ومات وهو ابن ست وثمانين سنة، وقيل: أربع وثمانين سنة. يُنظر: أُسد الغابة: 3/ 336، ومختصر تاريخ دمشق: 13/ 152، وسير أعلام النبلاء: 3/ 203، الأعلام: 4/ 108. [20] أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم (5480)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم (1574) [21] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ: 4/ 125، والعناية شرح الهداية: 7/ 118. [22] رواه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، 7/ 190 برقم (4295)، والدارقطني: 4/ 43 (3067)، و(3068). [23] أخرجه أحمد: 22/ 302 برقم (14411) [24] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ: 4/ 125، وشرح مختصر الطحاوي: 3/ 107. [25] عَبْد الله بن مغفل (000 - 57 هـ = 000 - 677 م) عبد الله بن مغفل المزني، من أصحاب الشجرة، يكنى أبا سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو زياد، سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، قرب الجامع. وكان من البكائين الذي أنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: 92]. وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس، وهو أول من أدخل من باب مدينة تستر، لما فتحها المسلمون، وقال عبد الله بن مغفل: إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أظله بها، قال: فبايعناه على أن لا نفر. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وتوفي عبد الله بالبصرة سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة ستين، أيام إمارة ابن زياد بالبصرة، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي، بوصية منه بذلك. يُنظر: أسد الغابة: 3/ 395، والطبقات الكبرى: 7/ 9، والاستيعاب: 3/ 996. [26] مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 262 برقم (19921)، وشرح معاني الآثار: 4/ 56، برقم (5721). [27] أحرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم (1568). [28] شرح معاني الآثار: 4/ 53، والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار: 1/ 363. [29] شرح معاني الآثار: 4/ 58 برقم (5727) [30] عِمْران بن أَبي أنس القرشي العامري المِصْرِي أحد بني عامر بْن لؤي، ويُقال: مولى أَبِي خراش السلمي. مدني نزل الإسكندرية، روى عن طائفة من الصحابة، وعنه جماعة من التابعين، توفي سنة 117هـ، تهذيب الكمال: 22/ 311، وتاريخ الإسلام: 3/ 286. [31] البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب: 6/ 11 برقم (11013)، وفيه انقطاع كما ذكر البيهقي. [32] المجموع للنووي: 9/ 228، والمغني لابن قدامة: 4/ 189. [33] المرجع السابق. [34] المجموع للنووي: 9/ 228، والمغني لابن قدامة: 4/ 189. [35] المجموع للنووي: 9/ 228، والمغني لابن قدامة: 4/ 189. [36] الكافي في فقه أهل المدينة: 2/ 675، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: 3/ 146، وأسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»: 2/ 261والمعونة على مذهب عالم المدينة ص 1040. [37] بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 3/ 146. [38] سبق تخريجه. [39] المعونة على مذهب عالم المدينة: ص 1040. [40] المرجع السابق.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |