|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() موجِباتُ الغُسلِ تركي بن إبراهيم الخنيزان موجِباتِ الغُسلِ، وهي كالتالي: أولاً: خروجُ المَنيِّبِشَهْوةٍ فِي اليَقَظةِ، وكذلكَ إذا احتَلَمَ النَّائمُ فأَنزَلَ المنيَّ. ثانياً: إيلاجُ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ، ولو لمْ يحصُلْ معهُ إنْزالٌ للمنيِّ؛ لمَا ورَدَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [رواه مسلم]. والمقصودُ بقولِه: «مسَّ الخِتانُ الختانَ»: إِيلاجُ رأسِ الذَّكَرِ في الفَرْجِ. فلو جَامَعَ الرَّجلُ زوجَتَهُ؛ فيجبُ على كلٍّ منهما الاغتسالُ، حتى ولو لم يُنزِل المنيّ. ثالثاً: انقطاعُ دمِ الحيْضِ أوِ النِّفَاسِ-بالنِّسبةِ للمرأة-. ومَن عليه حدثٌ أكبرُ: فإنَّهُ يَمتنِعُ ممَّا يُمنَعُ منه المُحدِثُ حدَثًا أصغَرَ (الصلاةِ، مسِّ المصحَفِ)، ويَزيدُ عليه: أنَّه لا يحِلُّ له قراءةُ القرآنِ -إلَّا الحائضَ والنُّفَساءَ فيجوزُ لهمَا قراءةُ القرآنِ من دونِ مسِّ المصحفِ-، ولا يجوزُ للمُحدِثِ حدثًا أكبَرَ أنْ يجلِسَ فِي المسجدِ[1]. كمَا أنَّه لا يحِلُّ وَطءُ الحائضِ والنُّفَساءِ، ولا طلاقُها، ويحرُمُ عليهمَا الصومُ والصلاةُ، وعليهمَا قضاءُ الصومِ ولا تَقْضيانِ الصلاةَ. نسألُ اللهَ تعالى أن يرزُقَنا العِلمَ النَّافِعَ والعَمَلَ الصالِحَ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن صفةِ الغُسلِ الصحيحةِ. [1] ويجوزُ للمُحدِثِ المرورُ في المسجِدِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 34].
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |