|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تحريم الحَلِف بغير الله تعالى فواز بن علي بن عباس السليماني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمُت». قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفتُ بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرًا ولا آثرًا؛ رواه البخاري برقم (6108)، ومسلم (4233)، وفي لفظٍ عنه رضي الله عنه «مَن كان حالفًا فلا يحلِف إلا بالله»، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تَحلفوا بآبائكم»؛ رواه البخاري برقم (3836)، ومسلم (4348). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك»؛ رواه الترمذي برقم (1620)، وقال: هذا حديث حسن[1]. وفُسِّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: «فقد كفر، أو أشرك» على التغليظ؛ اهـ. وفي لفظٍ لأحمد برقم (5017): «من حلف بشيء دون الله تعالى، فقد أشرك»[2]. وفي لفظٍ آخر أيضًا: «كل يمينٍ يُحلف بها دون الله شرك»؛ أخرجه البغوي في «الجعديات» برقم (2332)، والحاكم في «المستدرك» (1/18)[3]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تَحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله؛ إلا وأنتم صادقون»؛ رواه أبو دود (3248)[4]. معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلِف بالله كاذبًا أحبُّ إليَّ من أحلف بغيره وأنا صادق: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبًا، أَحَبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق؛ رواه الطبراني في «الكبير»، برقم (8810)[5]. وأمَّا بيان معناه: فقال العلامة الألباني: في «الصحيحة» (5/41): قال أبو جعفر الطحاوي: لم يُرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام، حتى يكون به صاحبه خارجًا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يُحلف بغير الله تعالى؛ لأن من حلف بغير الله تعالى، فقد جعل ما حلف به محلوفًا به كما جعل الله تعالى محلوفًا به، وبذلك جعل من حَلَف به أو ما حُلُف به شريكًا فيما يُحلف به، وذلك أعظم! فجعله مشركًا بذلك شركًا غير الشرك الذي يكون به كافرًا بالله تعالى خارجًا عن الإسلام ـ يعني ـ والله أعلم ـ أنه شرك لفظي، وليس شركًا اعتقاديًّا، والأول تحريمه من باب سد الذرائع، والآخر محرَّم لذاته، وهو كلام وجيه متين. ولكن ينبغي أن يُستثنى منه من يحلف بولي؛ لأن الحالف يَخشى إذا حنث في حلفه به أن يُصاب بمصيبة، ولا يخشى مثل ذلك إذا حلف بالله كاذبًا، فإن بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد بَعْدُ إذا أنكر حقًّا لرجل عليه، وطلب أن يحلف بالله فعل، وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فإذا طُلب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنَع واعترف بالذي عليه، وصدق الله العظيم: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالله إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:106]؛ اهـ. [1] صحيحٌ: راجع: «الإرواء» (8 /316)، والله أعلم. [2] صحيحٌ: راجع: «الصحيحة» برقم (2042)، و«تحقيق المسند» (1 /414)، والله أعلم. [3] صحيحٌ: راجع: «الصحيحة» برقم (2042)، والله أعلم. [4] صحيحٌ: راجع: «صحيح الجامع» برقم (7249)، و«الصحيح المسند» (1294). [5] صحيحٌ موقوفًا: راجع: «صحيح الترغيب» برقم (2953)، والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |