|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() المسحُ علَى الخُفَّينِ والجَوْرَبَينِ ونَحوِهِما تركي بن إبراهيم الخنيزان نواصِلُ مَا ابتَدَأْناهُ فِي الحديثِ عن أحْكامِ الطَّهارةِ، ونتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عنِ: المسحِ علَى الخُفَّينِ والجَوْربَينِ ونحوِهما[1]. وهو رُخصةٌ منَ اللهِ تعالَى لعبادِهِ، وهو من مَظاهِرِ التيسيرِ فِي هذه الشريعةِ السَّمْحةِ. ويُشترَطُ لجوازِ المسحِ علَى الخُفَّينِ أربعةُ شُروطٍ: الشرط الأول: أنْ يكونَ الخُفُّ طاهرًا، فلا يَصحُّ المسحُ علَى الخُفِّ النجِسِ. الشرط الثاني: أنْ يَلبسَهمَا علَى طهارةٍ. الشرط الثالث: أنْ يكونَ المسحُ فِي الحدَثِ الأصغَرِ، أمَّا إذا كان الحدَثُ أكبَرَ؛ فيجِبُ أنْ يَخلَعَهمَا ويغتسِلَ. الشرط الرابع: أنْ يكونَ المَسحُ فِي المدَّةِ المُحدَّدةِ شَرعًا، وهي: يومٌ وليلةٌ للمُقيمِ (أي: 24 ساعةً)، وثلاثةُ أيامٍ بلياليهِنَّ للمسافِرِ (أي: 72 ساعةً)، ويبدأُ حسابُ مُدَّةِ المسحِ: من أولِ مَسحٍ بعدَ انتِقاضِ الطهارةِ. وصِفةُ المسحِ علَى الخُفَّينِ: أنْ يمسحَ أعْلى الخُفِّ، بأنْ يضَعَ أصابعَ يدَيْه مَبلولَتَينِ علَى أصابعِ رجْلَيهِ، ثم يُمرِّرَها إلى مُبتَدأِ ساقِهِ. ولا يُكرِّرَ المسحَ، ولا يمسحَ أسفلَ القَدَمِ؛ لقولِ عليِّ بنِ أبي طالبٍرضي الله عنه : «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ لَكانَ أسفَلُ الخفِّ أَوْلَى بالمسحِ مِن أعلاهُ، وقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يمسَحُ على ظَاهِرِ خُفَّيهِ» [رواه الترمذي وصححه الألباني]. نسألُ اللهَ الفقهَ فِي الدينِ، واتِّباعَ سُنةِ سيدِ المُرسَلينَ صلى الله عليه وسلم، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن نواقِضِ الوُضوءِ. [1] الخُفُّ: هوَ مَا يَلبَسُه الإنسانُ في قدَمَيهِ، ويكونُ مصنوعًا من جِلدٍ، أمَّا الجَوربُ: فهو مَا يَلبَسُه الإنسانُ في قَدمَيْه منَ الصوفِ، أو القُطنِ، أو الكَتَّانِ، أو القُماشِ، أو نحوِ ذلك، وهو مَا يُعرَفُ (بالشُّرّابِ).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |