|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
من مائدةِ الفقهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف الاغتسالُ يجبُ الغُسْلُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ، ويُستحَبُّ في حالاتٍ أخرى. الحالاتُ الَّتي يجبُ فيها الغسلُ: 1- عندَ خروجِ الـمَنِيِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ»[1]. 2- الـجِماعُ، وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[2]. 3- إسلامُ الكافرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر قيسَ بنَ عاصمٍ حينَ أسلمَ أنْ يغتسلَ[3]. 4- طُهْرُ المرأةِ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»[4]. 5- الموتُ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[5]. الأغسالُ المسنونةُ والـمُسْتحَبَّةُ: 1- الغُسْلُ للجمعةِ، وهو آكَدُ الأغسالِ المستحَبَّةِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»[6]. 2- الاغتسالُ بينَ الـجِمَاعَيْنِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»[7]. 3- الاغتسالُ للعيدينِ؛ لفعلِ الصَّحابةِ رضي اللهُ عنهم[8]. 4- الاغتسالُ عندَ الإحرامِ بالعُمْرةِ والحجِّ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسَل لإحرامِه[9]. 5- الاغتسالُ لِمَنْ أفاقَ مِنَ الإغماءِ؛ لفعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مرضِه[10]. 6- الاغتسالُ لِمَنْ غسَّل الميِّتَ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»[11]. ما يَحرُمُ على الـجُنُبِ ونحوِه: 1- لا يجوزُ له الـمُكْثُ في المسجدِ إلَّا مرورًا؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]، فإنْ توضَّأ جازَ له المكثُ في المسجدِ؛ لثبوتِه عنِ الصَّحابةِ[12]. 2- لا يجوزُ له قراءةُ القرآنِ؛ لحديثِ عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: "كان صلى الله عليه وسلم لا يَمنَعُه مِنْ قراءةِ القرآنِ شيءٌ إلَّا الجنابةَ"[13]. [1] رواه البخاريُّ (269)، ومسلمٌ (303). [2] رواه البخاريُّ (287). [3] رواه أبو داودَ (355)، والنَّسائيُّ (1/109). [4] رواه البخاريُّ (320)، ومسلمٌ (333). [5] رواه البخاريُّ (1266)، ومسلمٌ (1206). [6] رواه البخاريُّ (877). [7] رواه أبو داودَ (216). [8] رواه مالكٌ (428). [9] رواه التِّرمذيُّ (830). [10] رواه البخاريُّ (687)، ومسلمٌ (418). [11] رواه ابنُ ماجه (1463). [12] رواه سعيدُ بنُ منصورٍ (1557). [13] رواه أحمدُ (1014).
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |