شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تأمل في طول مدة دعوة نوح عليه السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          هل أتاك حديث ضيف إبراهيم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          حكم صلاة من نسي تكبيرة الإحرام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          الأمور التي ينبغي للتاجر مراعاتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 89 )           »          رسالة إلى مدمن الأفلام الإباحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 161 )           »          الفضائح الكبرى للصوفية المنتقى من الطبقات الكبرى للشعراني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 462 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4621 - عددالزوار : 1329038 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4168 - عددالزوار : 851651 )           »          آناء الليل .. سَهرُ المحبين في طاعته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 223 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 30-09-2024, 11:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 141,259
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 21 )

بــاب التكــبير فــي الصــلاة



اعداد: الفرقان




الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

274- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم، ثم يُكبر حين يركع، ثم يقول: «سَمِع اللهُ لمنْ حَمِده» حين يرفع صُلْبه منْ الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: «ربّنا ولك الحمد» ثم يُكبر حين يَهوي ساجداً، ثم يُكبّر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يَقضيها، ويُكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم».

الشرح:

قال المنذري: باب التكبير في الصلاة. والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 293 - 294) وبوب النووي: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.

قوله «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم، ثم يُكبر حين يركع... ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها» فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: سمع لمن حمده.

قال النووي: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة.

قال: وكأنّ هؤلاء لم يَبلغهم فعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرّ العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا. انتهى.

وقد ذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أن هذه التكبيرات واجبة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وذهب الجمهور إلى أنها سنةٌ مستحبة! فلو تركها صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، وأن الواجب تكبيرة الإحرام فقط! واحتجوا بحديث الأعرابي حين علمه الصلاة ولم يذكر منها هذا.

وعلى هذا: ففي كل ركعة خمس تكبيرات، وتسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال.

قوله «يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه» هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، ويجوز أن يكون التكبير قبلها أو بعدها، وسبق الحديث عن ذلك.

ونقل النووي عن الشافعية وكثير من الفقهاء قولهم: يمد التكبير ويبسطه حين يشرع في الانتقال من الركن، حتى يصل للركن الذي يليه، فيبدأ مثلاً بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود، ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض!

ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بقوله: «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة» انتهى.

وقال الصنعاني رحمه الله: «وظاهر قوله: (يكبر حين كذا وحين كذا) أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه». انتهى. «سبل السلام» (1/367).

وقد روى الترمذي (297) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حَذْفُ السّلام سُنّةٌ». ورواه أبوداود وأحمد (2/522).

قال ابن المبارك: يعني ألّا يمدَّه مدّاً. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح، وهو الذي استحبّه أهلُ العلم. قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جَزْمٌ، والسلام جزمٌ.

قوله «ثم يقول: سَمِع اللهُ لمنْ حَمِده، حين يرفع صُلْبه منْ الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: ربّنا ولك الحمد» دليلٌ لمذهب الشافعي وطائفة: أنه يُستحب لكلّ مصلٍّ من إمامٍ ومأمومٍ ومنفرد، أنْ يجمع بين قوله «سمع الله لمن حمده» و«ربنا ولك الحمد» فيقول: «سمع الله لمن حمده» في حال رفعه من الركوع، و«ربنا ولك الحمد» عند استوائه وانتصابه؛ لثبوت فعلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد: إن المأموم يكتفي بقوله «ربنا ولك الحمد»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا رفعَ فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد...» متفق عليه.

والراجح قول الشافعي – والله أعلم - لأننا إذا قلنا: إنّ المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، صار رفعه من الركوع، خالياً من الذكر!

قوله «ويُكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس» أي: يكبر حين قيامه من التشهد الأول، وبه قال الجمهور.

وقال مالك: لا يكبر حتى يستوي قائما.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة: ثم يكبر وجوباً، والسّنة أن يكبر وهو جالس، ويرفع يديه أحيانا.

وفي الصحيحة (604): «كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام».

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (284 / 2).

قال: والحديث نص صريحٌ في أن السّنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعدٌ ثم ينهض.

وفي معناه ما أخرجه البخاري (825): «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم».

فقوله «وحين قام من الركعتين» أي: عند ابتداء القيام، وبه فسّره الحافظ.

وقد قال الحافظ (2 / 304): «فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم، ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن «الموطأ»، وأما ما تقدم من حديثه بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر»، فيحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام».
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 07-10-2024, 10:28 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 141,259
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 22 )

باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره



اعداد: الفرقان


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

275 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: يقول: «لا تُبادِروا الإمامَ، إذا كبّر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سَمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد».

الشرح:قال المنذري: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره.

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/310) وبوب عليه النووي : باب ائتمام المأموم بالإمام.

قوله: «لا تُبادِروا الإمامَ» تبادروا من البِدار والمبادرة وهو الاستعجال، أي: لا تسابقوه في الأفعال، بل اقتدوا به وتابعوه.

قوله: «إذا كبّر فكبروا» أي: يكون تكبيركم بعد تكبيره من غير مسابقة، فهو دليل على وجوب متابعته في التكبير وغيره، ولقوله في الحديث الآتي: «وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا..» وأنه يفعلها بعد الإمام.

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف».

وتكبيرة الإحرام إن فعلها قبل الإمام لم تنعقد صلاته عند الأكثر، وإن قارنه فقد أساء ولا تبطل. وهكذا الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، يكون بعد الإمام، فإن قارنه فقد أساء.

وأما إن سبقه فقال كثير من الفقهاء ببطلان صلاته، ومنع من ذلك بعضهم لعدم الدليل القاضي بالبطلان.

قوله: «وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين» يدل على تأخر تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتّب عليه بالفاء.

وأجاز بعض الفقهاء المقارنة للإمام فيه، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين».

قال ابن الملقِّن: فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة. اهـ.

لكن قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا» كما يأتي، وهو يدل على المتابعة للإمام.

واستُدل أيضا بقوله «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين» على أن الإمام لا يُؤمّن! وهذا غير صحيح، فقد ثبت من حديث أبي هريرة في البخاري (780): قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا؛ فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وهو ظاهرٌ في أن الإمام يؤمن جهرا، وأن تأمين المأموم يكون بعده.

وبوب عليه الإمام البخاري: باب جهر الإمام بالتأمين، قال: وقال عطاء: آمين دعاء. أمَّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لَلَجَّـة. وكان أبو هريرة يُنادي الإمام: لا تَفُتْنِي بـ «آمين». وقال نافع: كان ابن عمر لا يَدَعَـه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيراً. اهـ.

وقد روى أبو داود بإسناده: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته. وصححه الألباني.

ويدل على الجهر من الإمام في التأمين، كما قال الزين بن المنير – كما في شرح الحافظ على حديث أبي هريرة السابق -: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين، والقول «إذا وقع به الخطاب مطلقا، ُحمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك».

وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات:

منها أنه قال: «إذا قال الإمام فقولوا» فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة.

ومنها أنه قال: «فقولوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم، يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق.

ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره. اهـ.

وقد روى البيهقي: عن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال الإمام {ولا الضالين} سمعت لهم رجة بآمين».

والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر.

قوله: «وإذا قال: سَمع الله لمن حمده، فقولوا: «اللهم ربنا لك الحمد».سبق الكلام عليه في الحديث السابق.

وفيه زيادة «اللهم» قبل قوله: «ربنا لك الحمد» .

باب ائتمام المأموم بالإمام

276 - عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين».

الشرح: قال المنذري: باب ائتمام المأموم بالإمام.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وهو في الباب السابق.

وأخرجه البخاري في الأذان (689) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

قوله: «سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس» وفي رواية له: «خرّ» وفي أخرى «صُرع»، «فجُحش ساقه» جحش أي: خُدش.

قوله: «فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلّى بنا قاعداً فصلينا وراءه قعودا» ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة قاعداً، فصلوا خلفه قاعدين.

ففيه الائتمام بالإمام والمتابعة له في الأفعال الظاهرة.

يؤيده قوله لهم هاهنا: «وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعين»، قال به أحمد والأوزاعي. وقال مالك: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا!

وقال أبو حنيفة والشافعي وكثيرون: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما.

وعقد له النووي بابا قال في ترجمته: من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه. وذهبوا إلى نسخ ما كان سابقا.

وإنْ كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به!

لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح، فروى بإسناده: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. (النووي 4/ 133 - 134). وحديث عائشة أخرجه البخاري أيضا (687) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وروى مسلم في الباب من حديث جابر رضي الله عنه نحوه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أنكر أحمد نسخ الأمر المذكور، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:

- إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا.

- ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ عليه ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أو لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ تقريره لهم على القيام، دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما، أنكر عليهم.

قال: ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم الجمع.. (الفتح 2/ 176) ويمكن مراجعته للاستزادة.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم يوم أمس, 10:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 141,259
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 23 )

وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة

اعداد الفرقان


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.
279- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ».
الشرح: قال المنذري: باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.
والحديث أخرجه مسلم في الصلاة (1/301) وبوب عليه النووي (4/114): باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. قوله: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّر» أي: عند تكبيرة الإحرام.
- قوله: «وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ» حيال أذنيه، أي قبالتهما، وقد سبق بيانه. قوله: «ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ» فيه: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، خاصة إن كان لحاجة .
- قوله: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» فيه الدليل على وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وبه قال عامة أهل العلم. وعن مالك روايتان: إحداهما: يضعهما تحت صدره، والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى.
أما القول بإرسال اليدين في الصلاة فقولٌ ضعيف، تردّه الأدلة الكثيرة من السنة النبوية، وهاهي باختصار:
1- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاة.
رواه البخاري في بَاب: وضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاة، ورواه مالك في الموطأ (426)، ورواه أحمد في مسنده. ورواية مالك رحمه الله له في الموطأ، تدل على اختياره له وأخذه به؛ لأنه كتابه الذي يتضمن اختياراته وفقهه ومذهبه.
قال الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الصلاة: (49) - باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة...(وقد جاء مرفوعا صحيحا).
ثم روى عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: «كان الناس يُؤمرون أنْ يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أنه يُنمي ذلك (أي يرفعه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
فوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هو مذهب الإمام مالك الصحيح عنه، وما شاع عند كثير من الناس أن مذهب مالك هو السدل! فليس بصحيح، بل لا أصل له في السنة النبوية، ولا عن الإمام مالك، وقد تفرد بهذا القول عنه فقط ابن القاسم من تلاميذه في المدونة، والحقيقة أنه سوء فهم لكلام الإمام مالك.
ومن المعروف في علم الحديث: أنه إذا تفرد راو واحد برواية وخالف من هو أوثق منه وأكثر، فإنّ هذه الرواية تكون شاذة وضعيفة، وبالتالي يؤخذ برواية الأكثر؛ لأنهم أحفظ من الواحد، فكيف لو اجتمع هذا مع مخالفة السنة الصحيحة؟!
- قال ابن عبد البر: «وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال: «توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة، قال: لا بأس بذلك» قال أبو عمر: هو قول المدنيين من أصحابه. (الاستذكار2/291). وقال أشهب:سألت مالك عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة ؟ فقال: «لا أرى بذلك بأسا في المكتوبة والنافلة». البيان والتحصيل (1/394).
فهذا قول المشاهير من أصحاب الإمام مالك رحم الله الجميع.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار»: والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد؛ للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا «يؤمرون...».
- وقال: ومع هذا، فطول ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة، معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين. اهـ باختصار.
2- وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
- رواه أبو داود في سننه: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورواه النسائي في سننه: باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، ورواه ابن ماجة في سننه: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والحديث حسنه العلامة الألباني.
3- وعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.
- رواه الترمذي في باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وقَالَ: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. ورواه ابن ماجة وأحمد في مسنده، وقال العلامة الألباني: حسن صحيح.
4- وعنِ ابْنِ عَباسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا، وَتَأْخِيرِ سحورِنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانَنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ». رواه الطيالسي في مسنده وعبد بن حميد والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والعلامة الألباني في (صفة الصلاة ص 87).
ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه في الصلاة قط، لا في الفرض ولا في النفل، على كثرة من روى عنه صفة صلاته من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن ادّعى غير ذلك فعليه البرهان والدليل، ولن يجد إلى ذلك سبيلا!
وعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في دينه وعبادته، ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله في صلاته وغيرها من عباداته.
ولا يحل للمؤمن الحق أن يقدم أقوال الرجال واجتهاداتهم وآراءهم، على قول وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ليكن كما قال القائل:
دَعُوا كلَّ قولٍ عند قول محمد
فما آمنٌ في دينه كمُخاطر
- أما موضع اليدين: فالصحيح أنه يضعهما على الصدر، فقد روى الصحابي وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحة (479) ورواه أحمد وغيره، وهو صحيح بطرقه.
وذكره النووي في شرحه (4/115) وقال: وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السُنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السُّرَّة، فضعيف متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق العلماء , قال: قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى، أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث، والله أعلم.
- قوله: «فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ» وفيه: استحباب كشف اليدين عند الرفع.
- قوله «فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ» فيه: رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» عند الرفع منه، وقد سبق.
- وفيه: وضع اليدين في السجود على الأرض حذو منكبيه.
والله أعلم.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



مجموعة الشفاء على واتساب


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 81.46 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 78.83 كيلو بايت... تم توفير 2.63 كيلو بايت...بمعدل (3.23%)]