عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 20-06-2019, 05:50 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الفقه على المذاهب الأربعة ***متجدد إن شاء الله

الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري
الجزء الاول
[كتاب الطهارة]
صـــــ 59 الى صـــــــــ
69
الحلقة (15)


[خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء]

اتفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم، وهي غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كلاًّ أو بعضاً، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يزد الحنفية عليها شيئاً، خلافاً للأئمة الثلاثة، ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه، فقال الشافعية، والمالكية، والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد، وينتهي إلى آخر الذقن، لمن ليست له لحية؛ وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية، ولو طالت، إلا أن الشافعية قالوا: إن تحت الذقن من الوجه، فيجب غسله، أما الحنفية قالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن فإنه لا يجب غسلها، ووافقوا المالكية، والحنابلة على أن ما تحت الذقن لا يجب غسله، واتفق الشافعية والحنفية على أن البياض الذي فوق وتدي الأذنين من الوجه، فيجب غسله، خلافاً للمالكية، والحنابلة، فإنهم قالوا: إن البياض المذكور من الرأس، فيمسح، ولا يغسل.واتفق الأئمة على أنه إن كان شعر اللحية خفيفاً، بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه فإنه يجب تخليله، كي يصل الماء إلى الجلد - البشرة - وإن كان غزيراً، فإنه يجب غسل ظاهره فقط، ولا يجب تخليل الشعر، بل يسن فقط، إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزير وإن كان لا يجب تخليله، ولكن يجب تحريكه باليد، كي يدخل الماء خلال الشعر، وإن لم يصل إلى الجلد، واتفق ثلاثة من الأئمة على أن الأذنين ليستا من الوجه، وخالف الحنابلة، وقالوا: إنهما من الوجه، يجب غسلهما بالماء.


جعلوا الترتيب بين هذه الفرائض سنة، فلو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه، أو غسل رجليه قبل غسل يديه، أو نحو ذلك، فإن وضوءه يصح عند المالكية، والحنفية مع الكراهة، ويقع باطلاً بالمرة عند الشافعية، والحنابلة.
الفرض السادس: الموالاة، وقد عرفت بيان الموالاة في مذهب المالكية، ويعبرون عن الموالاة بالفور، وهي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، وقد عرفت أن للمالكية تفصيلاً في الموالاة، أما الشافعية، والحنفية قالوا: إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا فرض فيكره أن يغسل العضو بعد جفاف الماء الذي على العضو الذي قبله، بل السنة أن ينتقل من غسل وجهه مثلاً إلى غسل يديه فوراً، وينتقل إلى مسح رأسه، قبل أن يجف ذراعه، وهكذا، فإذا غسل وجهه؛ ثم انتظر حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل ذراعيه، فإن الوضوء صحيح مع الكراهة، على أن الشافعية قالوا: إن صاحب السلس، والمعذور يجب عليه العذر وسيأتي تفصيل مذهبهم في "سنن الوضوء".
ومجمل فرائض الوضوء عن الحنابلة، هي غسل الوجه، ومنه داخل الفم، والأنف؛ غسل اليدين مع المرفقين؛ مسح جميع الرأس ومنها الأذنان. غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة) .

********************
اتفق الحنابلة، والمالكية على أن مسح جميع الرأس فرض، واتفق الحنفية، والشافعية، على أن المفروض مسح بعض الرأس، أما مسح جميعها، فهو سنة. ولكن الشافعية قالوا: المفروض مسح بعض الرأس. ولو يسيراً، أما الحنفية فقالوا: المفروض مسح ربع الرأس. وهو مقدار كف اليد.واتفق المالكية، والحنفية على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بفرض، بل هو سنة، فيصح غسل اليدين مثلاُ قبل غسل الوجه، وهكذا، وخالف الشافعية، والحنابلة فقالوا: إن الترتيب فرض.واتفق المالكية والشافعية على أن النية فرض، ولكنهما اختلفوا في وقتها، فقال المالكية: إنها قبل الشروع في الوضوء بزمن يسير عرفاً، أما الشافعية فقالوا: لا بد أن تكون عند البدء في غسل الوجه، أو أول فرض إن تعذر غسل الوجه.واختلف الحنابلة، والحنفية أيضاً، فقال الحنابلة: إن النية شرط لا فرض، وقال الحنفية: إنها سنة.واتفق الشافعية، والحنفية على أن الفور - وهو غسل العضو، قبل أن يجف العضو الذي قبله - سنة لا فرض، واتفق المالكية والحنابلة على أنه فرض، وقد عرفت التفصيل الذي ذكره المالكية في ذلك.[مبحث سنة الوضوء][تعريف السنة، وما في معناها من مندوب، ومستحب]قد اختلفت آراء المذاهب في معاني السنة، والمندوب، والمستحب، والفضيلة، فمنهم من قال: إنها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، وهو ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، ومنهم من قال: إن السنة غير المندوب، والمستحب، لأن طلبها أكد، وعلى كل حال، فإن فاعلها يثاب، وتاركها لا يعاقب، ومنهم من قال: إن السنة غير المندوب والمستحب، ثم قسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة، وقال: إن ترك السنة المؤكدة يوجب العقاب بالحرمان من شفاعة النبي يوم القيامة، وإن كان تاركها لا يعذب بالنار، فلذا رأينا أن نذكر لك تعريف السنة، وما في معناها مفصلة في المذاهب أولاً، ثم نذكر لك سنن الصلاة مجتمعة بعد ذلك في كل مذهب، ثم نبين المتفق عليه والمختلف فيه، ليسهل ضبطه، وحفظه في المذاهب (1)

(1) الشافعية قالوا: السنة، والمندوب، والمستحب، والتطوع ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، وهوما يطلب من المكلف أن يفعله، طلباً غير جازم، فإذا فعله يثاب على فعله، وإذا تركه لا يعاقب على تركه، ثم إنهم يقسمون السنة إلى قسمين:
الأول: سنة عين، وهي ما يطلب فعله بخصوصه من المكلف. طلباً غير جازم. ولا يختص به واحد من المكلفين دون الآخر، وذلك كسنن فرائض الصلاة،
الثاني: سنة كفاية. وهي ما يخاطب بها مجموع المطلفين. بحيث إذا أتى بها بعضهم سقطت عن الباقين، وذلك كما إذا كان جماعة يأكلون، فأتى واحد منهم بالتسمية. فإنها تسقط عن الباقين. ولكن يختص هو بالثواب دونهم.
المالكية قالوا: السنة هي ما طلبه الشارع، وأكد أمره، وعظم قدره وأظهره في الجماعة ولم يقم دليل على وجوبه. ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهي بخلاف المندوب عندهم. فإنه ما طلبه الشارع. ولم يؤكد طلبه. وإذا فعله المكلف يثاب، وإذا تركه لا يعاقب، ويعبرون عن المندوب بالفضيلة. ويمثلون لذلك بصلاة أربع ركعات قبل الظهر. وغير ذلك. مما ستعرفه في "مندوبات الصلاة".
الحنفية قالوا: تنقسم السنة إلى قسمين:
الأول: سنة مؤكدة. وهي بمعنى الواجب عندهم. لأنهم يقولون: إن الواجب أقل من الفرض. وهو ما ثبت بدليل فيه سبهة ويسمى فرضاً عملياً. بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل. فيأثم بتركه. ويجب فيه الترتيب والقضاء ولكن لا يجب اعتقاد أنه فرض، وذلك كالوتر، فإنه عندهم فرض عملاً لا اعتقاداً، فيأثم تاركه، ولا يكفر منكر فرضيته، بخلاف الصلوات الخمس، فإنها فرض عملاً واعتقاداً، فيأثم تاركها، ويكفر منكرها، على أن تارك الواجب عند الحنفية لا يأثم إثم تارك الفرض، فلا يعاقب بالنار، على التحقيق، بل يحرم من شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك تعلم أن الحنفية إذا قالوا: هذه سنة مؤكدة، فإنما يريدون بها الواجب الذي ذكرنا، ومن أحكامها أنها إذا تركت في الصلاة سهواً، تجبر بالسجود الثاني سنة غير مؤكدة، ويسمونها مندوباً ومستحباً، وهي ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
الحنابلة قالوا: السنة، والمندوب، والمستحب ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، وهو ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، كما قال الشافعية، إلا أنهم يقسمون السنة إلى مؤكدة، وغير مؤكدة فالمؤكد كالوتر، وركعتي الفجر، والتراويح، وتركها عندهم مكروه، أما ترك غير المؤكدة، فليس بمكروه) .
_________________________
[مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها]

عرفت أن المذاهب مختلفة في بيان السُّنة، والمندوب، والمستحب، والفضيلة، وعرفت أن بعض الأئمة يعتبر السنة، والمندوب، والمستحب، والتطوع كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بين هذه الألفاظ، فلذا سنذكر لك تحت الخط الذي أمامك تفصيل كل مذهب على حدة (1)

(1) الحنفية قالوا: سنن الوضوء منها ما مؤكد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، كالواجب، وعرفت أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فسنن الوضوء المؤكدة أمور: منها التسمية، وهي سُنة لازمة، سواء كان المتوضئ مستيقظاً من نوم، أو لا، ومحلها عند الشروع في الوضوء، حتى لو نسيها ثم ذكرها بعد غسل بعض الأعضاء فسمى، لا يكون آتياً بالسنة، على أنه إذا نسيها، فإنه يأتي بها متى ذكرها قبل الفراغ من الوضوء، كي لا يخلو الوضوء عنها، وله أن يسمي قبل الاستنجاء وبعده، بشرط أن لا يسمي في حال الانكشاف، ولا في محل النجاسة، كما سيأتي في "مباحث الاستنجاء".
والتسمية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول: "بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام، ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله، أو قال: الحمد لله، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد أتى بالسنة؛ ومنها غسل اليدين إلى الرسغين، والرسغ معروف، وهو النقرة المتوسطة في ظاهر الكف، بين الإصبع الوسطى، والإصبع التي قبلها، وبعض الحنفية يرى أن غسل اليدين إلى الرسغين ثلاث مرات قبل وضعها في الإناء فرض، تقديمه على باقي أعمال الوضوء سنة، وفي كيفية غسل اليد في الآنية تفصيل، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون الإناء مفتوحاً - كالحلة، والصحن - أو يكون مضموماً - كالأبريق - فإن كان إبريقاً فيستحب أن يمسكه بيده اليسرى، ويصب الماء على يده اليمنى ثلاث مراـ ثم يمسكه بيده اليمنى ويصب على يده اليسرى ثلاث مرات، وإن كان مفتوحاً، فإن كان معه كوز ونحوه، اغترف به وصب على يده اليسرى ثلاث مرات، ثم على يده اليمنى بالصفة التي ذكرت، وإن لم يكن معه إناء صغير يغترف به، فيستحب أن يدخل في الماء أصابع يده اليسرى مضمومة، دون الكف، كي يغترف بها الماء وكيفية ذلك أن يضم أصابع اليد إلى بعضها، واليد مفتوحة، إلا أنه يقوسها قليلاً، كي لا ينزل الماء منها، ولا يدخل كفه في الماء، فإن أدخل كفه كلها في الماء، كان الماء الملاقي للكف مستعملاً، لما عرفت أنه ماء قليل، إلا إذا غلب على ظن المتوضئ أن الملاقي للكف لا يساوي نصف الماء الذي اغترف منه، فإذا أراد المتوضئ أن يضع يده في الماء القليل ويبقى على حاله طهوراً غير مستعمل، فعليه أن ينوي الاغتراف من هذا الماء، دون الغسل، بمعنى أن يقول في نفسه: نويت أن أغترف من هذا الماء، ثم يغسل به العضو الذي يريد غسله، وبذلك لا يستعمل الماء، لأنه إنما يستعمل إذا نوى أن يتوضأ
به من أول الأمر، لأنك قد عرفت فيما مضى أن الماء لا يستعمل إلا إذا أريد باستعمال العبادة.
هذا كله إذا لم يكن على يده نجاسة محققة، فإن كانت على يده نجاسة، ووضعها في الماء فإنه يتنجس، سواء نوى الاغتراف، أو لم ينو، فإن عجز عن أخذ الماء من الإناء بكوز، أو بمنديل طاهر أو نحوهما، فإنه يمكنه أن يأخذه بفمه، ويغسل النجاسة، فإن عجز، ولم يجد غيره، تركه وتيمم، ولا إعادة عليه، ومنها المضمضة، والاستنشاق، وهما سنتان مؤكدتان عند الحنفية، بمعنىالواجب، فتركهما إثم، ولا يلزم أن يأخذ لكل مرة ماء، بل إذا أخذ الماء بكفه، فتمضمض ببعضه، واستنشق بالباقي، فإنه لا يجوز، أما إذا وضع الماء في كفه، ثم استنشق به، وأعاده ثانياً إلى كفه، وتمضمض به بعد ذلك، فإنه لا يجوز، ثم إن المضمضة هي عبارة عن أن يغسل جميع فمه بالماء؛ ويكفي وضع الماء في فمه بدون تحريك، ولو وضع الماء في فمه ولم يطرحه، بل شربه، فإنه يجزئه في السنة، بشرط أن يملأ الفم ثلاث مرات، أما إذا امتص الماء مصاً، فإنه لا يجزئه، وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، بحيث يصل الماء إلى مارن الأنف، وهو نهاية العظمة اللينة، أما ما فوق ذلك فإنه لا يسن إيصال الماء إليه، كما لا يسن جذب الماء إلى الداخل بالتنفس، وتسن المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم، وتكره له، كي لا يفسد صومه، وقد عرفت أن السنة أن تكون المضمضة ثلاثاً، والاستنشاق ثلاثاً، وكيفية الاستنشاق أن يضع الماء في أنفه بيده اليمنى، ويتمخط بيده اليسرى، ويعبر المالكية عن هذه الحالة بالاستنشاق، ويعدونه من السنن المؤكدة، كما ستعرفه عندهم، ومنها تخليل أصابع اليدين والرجلين والتخليل عبارة عن إدخال بعض الأصابع في بعض بماء متقاطر، وهو سنة مؤكدة، بلا خلاف ومحل كونه سنة إذا وصل الماء إلى
داخلها، وهي مضمومة، وإلا كان تخليليها واجباً وكيفية التخليل في اليدين أن يشبك أصابعه ببعضها، وفي الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى، وهكذا حتى يختم بخنصر رجله اليسرى، وهذه الكيفية هي الأولى، وله أن يخللها بأي كيفية، ومنها تكرار الغسل ثلاث مرات، فغسل العضو وتعميمه كله بالماء مرة واحدة فرض والغسلة الثانية، والغسلة الثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح، ويشترط في الغسلة الأولى المفروضة أن يسيل الماء على العضو، ويتقاطر منه قطرات، فلو غسل العضو مرة، ولم يعمه الماء كله، ثم غسله بالماء ثانية، وثالثة حتى عمه الماء بالغسلة الثالثة، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يكون آتياً بالسنة، ومن السنن المؤكدة مسح جميع الرأس، فلو اقتصر على مسح الجزء المفروض مسحه، وتكرر ذلك منه، فإنه يأثم وكيفية مسح الرأس أن يضع أصابعه على مقدم رأسه، ثم يمر بهما على جميع رأسه إلى قفاه - بحيث يستوعب كل الرأس، ثم إن بقي بيده بلل، فإنه يسن له أن يسرد مسح الرأس، وإلا فلا، كما يقول المالكية، ومنها مسح الأذنين، وكيفيته أن يمسح باطن الأذنين، ومؤخرهما بالماء الذي يمسح به رأسه، وإذا أخذ لهما ماء جديداً كان حسناً، ورجع بعض الحنفية مسحهما بماء جديد، ومحل هذا ما إذا بقي على كفه ماء بعد مسح الرأس، أما إذا جف الماء، فإنه ينبغي أن يأخذ لها ماء جديداً، ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين، ويمسح باطن الأذنين بالسبابتين، وهما الإصبعان اللذان يقعان بعد الإبهامين، ومنها النية، وكيفيتها أن ينوي في نفسه رفع الحدث، أو ينوي الوضوء، أو ينوي الطهارة، أو ينوي استباحة الصلاة، والأفضل أن يقول: نويت أن أتوضأ للصلاة تقرباً إلى الله تعالى، أو يقول: نويت رفع الحدث، أو نويت الطهارة، أو نويت استباحة الصلاة والتلفظ بذلك مستحب، لما عرفت من أن
محل النية إنما هو القلب، وأما وقت النية فهو عند غسل الوجه.وهذا، وقد عد بعض الحنفية النية من المستحبات لا من السنن المؤكدة، ولكن الصحيح أنها سنة، ومنها الترتيب، وهو أن يبدأ الفرائض بغسل الوجه، ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثم بمسح ربع الرأس، ثم بغسل الرجلين إلى الكعبين. كما ذرك الله تعالى في قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} والترتيب من السنن المؤكدة على الصحيح، وعدّه بعض الحنفية من المستحبات، ومنها الفور. ويعبر عنه بالموالات، وهي التتابع، وحد الفور هو أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده، بشرط أن لا يكون الزمن معتدلاً، فإن كان شديد الحرارة، أو شديد البرودة. فإنه لا يعتبر جفافه بسرعة على أن محل كون الفور سنة إذا لم يكن هناك عذر، فإن فرغ ماء الوضوء بعد غسل الوجه مثلاً، ثم انتظر الماء، فجف الماء من عليه قبل أن يجيء الماء، فلا بأس بذلك، وقد عرفت حكم الفور في فرائض الوضوء، عند المالكية، وغيرهم ومن السنن المؤكدة السواك، ولا يشترط أن يكون من شجر الأراك المعروف، بل الأفضل أن يكون أشجار مرة، لأنه يساعد على تطييب الفم، وله فوائد معروفة، فهو يقوي اللثة، وينظف الأسنان، ويقوي المعدة، كي لا يصل إليها شيء من أدران الفم، والأفضل أن يكون رطباً، وأن يكون في غلظ الخنصر، وطول الشبر، فإذا لم يجد سواكاً فإنه - الفرشة - تقوم مقامه، وإذا لم يجدها استاك بإصبعه، ويقوم مقام السواك العلك - اللبان - فإذا وجد السواك؛ فيندب أن يمسكه بيمينه، ويجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأس السواك، وباقي الأصابع فوقه، ووقت الاستياك هو وقت المضمضة، وإذا كان لا يطيقه؛ فإنه يتركه للضرورة؛ ويكره أن يستاك وهو مضطجع.
هذا. وقد اختلف في أشياء: منها أن يأخذ الإناء بيمينه عند غسل الرجلين، فيصب على مقدم رجله اليمنى، ويدلكه بيساره، فيغسلها ثلاثاً، ثم يفيض الماء على مقدم رجله اليسرى: ويدلكه كذلك، ومنها أن يبدأ من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين، ومنها أن يبدأ بمقدم الرأس في المسح، ومنها الترتيب في المضمضة، والاستنشاق، فيقدم، المضمضة على الاستنشاق، ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ غلا أن يكون صائماً، فتكره المبالغة، كما تقدم، ومنها أن يضع الماء في أنفه ويجذبه بنفسه حتى يصل إلى أعلى الأنف، ومنها عدم الإسراف في الماء إذا كان يعتقد أن ما زاد عن الثلاث مطلوب منه في الوضوء؛ وإلا كان عدم الإسراف مندوباً لا سنة، ومنها إعادة غسل اليدين مع غسل الذراعين إلى المرفقين، فغسل اليدين أولاً سنة، ثم إعادة غسلهما مع الذراعين سنة أخرى، فلو غسل يديه أولاً، ثم غسل وجهه، وغسل ذراعيه من كوع يده إلى المرفقين، فقد جاء بالفرض، وترك السنة، فهذه سنن الوضوء عند الحنفية.
المالكية قالوا: سنن الوضوء المؤكدة التي يثاب المكلف على فعلها، ولا يعاقب على تركها هي: أولاً: غسل اليدين إلى الرسغين، والرسغ - مفصل الكف - وكيفية غسل اليدين تتبع الماء قلة وكثرة، فإن كان الماء قليلاً، وهو ما لا يزيد عن صاع، كما تقدم في "مباحث المياه" ولم يكن جارياً، فإن أمكن الإفراغ منه الصفحة، فلا تحصل السنة إلا بغسلهما قبل إدخالهما فيه، ولو كانتا طاهرتينونظيفتين ، فإن أدخلهما في الإناء قبل غسلهما في هذه الحالة، أو أدخل إحداهما فعل مكروهاً، وفاتته سنة الغسل، وإن كان الماء كثيراً؛ أو جارياً، فإن السنة تحصل بغسلهما مطلقاً، سواء كان الغسل داخل الماء، أو خارجه.
أما إذا كان الماء قليلاً، ولا يمكن الإفراغ منه، كالحوض الصغير، فإن كانت يداه نظيفتين أو عليهما وساخة، لا يتغير الماء بهما إذا أدخلهما فيه، فإنه يغترف بيديه، أو إحداهما، ويغسل خارجه، وتحصل السنة بذلك، فإن كانت يداه غير نظيفتين، وخاف تغير الماء بإدخالهما فيه، احتال على الأخذ منه بفمه، أو بخرقة نظيفة، فإن لم يكن ذلك، تركه وتيمم، إن لم يجد غيره؛
ثانياً: المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وطرحه، فلو دخل الماء فمه بدون قصد، أو أدخله، ولم يحركه، أو أدخله، وحركه، ولم يطرحه، بأت ابتلعه، فإنه لا يكون آتياً بالسنة، وفي ذلك مخالفة للحنفية الذين قالوا: إن السنة تحصل بدخول الماء ولو لم يطرحه، أو يحركه؛
ثالثاً: الاستنشاق، وهو جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، ولا تحصل السنة عندهم إلا بجذبه بالنفس، خلافاً للحنفية،
رابعاً: الاستنثار وهو طرح الماء من الأنف بالنفس، بأن يضع إصبعيه السبابة، والإبهام من يده اليسرى، على أعلى مارن أنفه، عند إنزال الماء منها، وإذا كان بأنفه قذارة متجمدة من مخاط وغيره، أخرجها بخنصر يده اليسرى،
خامساً: مسح الأذنين ظاهراً وباطناً.
ويدخل في ذلك صماخ الأذنين؛
سادساً: تجديد الماء لمسح الأذنين فلا يكفي في السنة أن يمسح بالبلل الباقي من مسح الرأس، خلافاً للحنفية، والأفضل في كيفية المسح عندهم أن يدخل أطراف سبابته في صماخي الأذنين - داخل الأذن - ويضع إبهاميه خلفهما، ويثني إصبعيه السبابة، والإبهام، ويديرهما حتى يتم مسحهما، ظاهراً وباطناً، وإذا مسحهما بأي كيفية أخرى أجزأه، إنما المطلوب تعميمهما بالمسح،
سابعاً: الترتيب بين أعضاء الوضوء، بأن يقدم الوجه على اليدين، واليدن على الرأس، والرأس على الرجلين، كما قال الحنفية؛
ثامناً: مسح الرأس إن بقي بيده بلل من المسحة الأولى، وإلا فلا يسن؛
تاسعاً: تحريك خاتمه الذي يصل الماء إلى ما تحته، وللمالكية في هذا تفصيل حسن، وذلك لأنهم قالوا: إن الخاتم إما أن يكون لبسه مباحاً، أو حراماً، أو مكروهاً، فإن كان مباحاً - وه للرجل ما كان فضة، وكان وزنه لا يزيد عن درهمين، وكان واحداً غير متعدد، فإنه لا يجب تحريكه سواء كان ضيقاً أو واسعاً، وسواء وصل الماء إلى ما تحته، أو لم يصل، وهذا الحكم عام في الوضوء والغسل، على أنه إن نزعه بعد تمام وضوئه، أو غسله، فإنه يجب عليه غسل ما تحته إن كان ضيقاً، وظن أن الماء لم يصل إلى ما تحته؛ أما إذا كان حراماً - وهو ما اتخذ من ذهب، أو من فضة تزيد على درهمين، أو كان متعدداً، كأن لبس خاتمين، أو أكثر - فإن كان واسعاً أجزأه تحريكه، ولا يفترض عليه دلك ما تحته بيده، بل يكتفي بدلك ما تحته بالخاتم نفسه، أما إن كان ضيقاً، فإنه يجب نقله من محله حتى يتمكن من دلك ما تحته؛ ومثل المحرم في ذلك الحكم الخاتم المكروه، وهو ما كان من نحاس، أو رصاص، أو حديد.
هذا في الرجل، أما المرأة فإنه يباح لها أن تلبس ما شاءت من حلي. سواء كان متخذاً من ذهب أو غيره. فإذا لبست أساور أو خلاخل فلا يجب عليها تحريكها وإن لم يصل الماء إلى ما تحتهاسواء كانت ضيقة أو واسعة. إلا أنها إذا نزعتها بعد تمام الوضوء أو الغسل فإنها يجب عليها غسل ما تحتها إن كانت ضيقة. وظنت عدم وصول الماء إليه.

أما الحنفية فقد قالوا: إن تحريك الخاتم الواسع مندوب لا سنة. كما سيأتي في "المندوبات" فإن كان الخاتم ضيقاً. يمنع من وصول الماء إلى ما تحته. فإن تحريكه فرض. لا فرق بين أن يكون مباحاً أو غير مباح. فلا يغتفر عندهم للمرأة أن تلبس الخاتم الضيق. أو الأسورة الضيقة التي لا يصل الماء إلى ما تحتها. على أنهم لا يشترطون الدلك. كما تقدم، فهذه هي سنن الوضوء المؤكدة عند المالكية.
الشافعية قالوا: سنن الوضوء كثيرة وقد عرفت أن الشافعية لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب. ونحو ذلك وسنن الوضوء أو مندوباته، أو مستحباته، أو فضائله، كثيرة عندهم: فمنها الاستعاذة. كأن يقول: أعود بالله من الشيطان الرجيم. ونحو ذلك. ومنها التسمية في أول الوضوء. ويبدأ بها عند غسل الكفين. وأقل التسمية أن يقول: بسم الله. أو بسم الله الرحمن الرحيم. فلو أتى بذكر غيرها، فإنه لا يكون آتياً بالسنة. لأن الشارع قد طلب منه التسمية بخصوصها. خلافاً للحنفية. كما تقدم في مذهبهم. ويأتي بالتسمية ولو كان جنباً، فإن تركها عمداً. أو سهواً في أول الوضوء. فإنه يأتي بها في أثنائه. أما إذا فرغ من الوضوء وتشهد ودعا فقد فات وقتها. فلا يأتي بها كما قال الحنفية؛ ومنها أن ينوي بقلبه سنن الوضوء عند التسمية. وهذه النية غير نية رفع الحدث. فقد عرفت أن نية رفع الحدث فرض. ولا تكفي إلا عند غسل الوجه؛ ومنها غسل الكفين إلى الكوعين. ويبدأ في غسلهما وقت التسمية. ونية السنن. فيجتمع بين الثلاثة.
وتحصل سنة غسل اليدين بغسلهما ثلاث مرات خارج الإناء إذا كان الماء في إناء يمكن أن يصب منه الماء على يديه، كالإبريق ونحوه، فإن كان الإناء مفتوحاً به ماء قليل، فإنه يصح أن يغسلهما في ذلك الماء، إذا تيقن طهارتهما؛ أما إذا شك في الطهارة، فإنه يكره وضعهما في الإناء وغسلهما فيه، فإذا تيقن نجاستهما، فإنه يحرم عليه وضعهما في الإناء، بل يجب عليه أن يغسلهما ثلاث مرات، قبل إدخالهما في الإناء، وهذا الغسل للتطهير من النجاسة، فلا تحصل به سنة غسل اليدين، وعليه بعد ذلك أن يغسلها ثلاثاً لتحصل له سنة الوضوء، ومنها تقديم غسل اليدين على المضمضة، فلو أتى بالمضمضة أولاً، ثم غسل يديه، لا يحصل سنة غسل اليدين؛ ومنها المضمضة، وهي أن يضع الماء في فمه قبل أن يغسل منخريه، ولا يشترط إدارة الماء في فمه، ولا طرح الماء من فمه، بل السنة تحصل بمجرد وضع الماء في فمه، بحيث لو ابتلعه فقد أتى بالسنة، إنما الأكمل أن يحرك فمه بعد وضع الماء فيه، ثم يطرح الماء؛ ومنها الاستنشاق بعد المضمضة، وتحصل السنة بمجرد إدخال الماء في الأنف، سواء جذبه بنفسه إلى أعلى الأنف.
ثم طرحه بعد ذلك أولاً، إنما الأكمل أن يجذبه بالنفس، ثم يطرحه بعد ذلك، والأفضل في كيفيةالمضمضة والاستنشاق أن يضع الماء في كفه، ثم يتمضمض بجزء منه، ويستنشق بالجزر الآخر، يفعل ذلك ثلاث مرات، فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، كل غرفة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق؛ ومنها استقبال القبلة إذا كان يتوضأ من مكان يمكنه فيه استقبالها؛ ومنها أن يضع الإناء المفتوح عن يمينه، ويضع غيره عن يساره؛ ومنها أن يدعو بالدعاء الوارد في الوضوء عند غسل يديه، وهو أن يقول بعد التسمية الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً، والإسلام نوراً، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم احفظ يديَّ من معاصيك كلها، ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك، ويقول عند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة، وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، وحاسبني حساباً يسيراً، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري، وعند مسح رأسه: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وأظللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، وأن يقول عند الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، يقول ذلك وهو مستقبل القبلة، رافع يديه ووجهه إلى السماء، ثم يقرأ سورة القدر.
وهذا الدعاء وافق على بعضه الحنفية، إلا أنهم لم يعدوه سنة، بل قالوا: إنه مستحب أو مندوب، أما المالكية فإنهم لم يذكروا هذا الدعاء لا في السنن ولا في الفضائل، كما ستعرفه.
ومن السنن عند الشافعية الاستياك؛ وهو تنظيف الأسنان بأي شيء لا يضر، سواء كان من عود الأراك المعروف، أو كان - فرشة - أو غير ذلك، على أنهم قالوا: إن الاستياك بالإصبع لا يكفي، وله أن يقدم الاستياك على غسل كفيه؛ فإذا فعل ذلك فليس له أن ينوي الاستياك. ومن السنن أن يقول عند الاستياك: اللهم بيض به أسناني، وشدّ به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، وكيفية الاستياك أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه ثم بالأيسر، وأن يمر به على رؤوس أضراسه، وسقف حلقه، وسطح لسانه، ويسن أن يمسح به أسنانه عرضاً، ويسن أن يمسكه باليد اليمنى، بأن يجعل إصبعه الخنصر من أسفله، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، ويسن غسل السواك ثلاثاً إذا تلوث، أو تغيرت رائحته، ويكره أن يزيد طوله على شبر.
ومن السنن عند الشافعية أن يبدأ بمقدم الأعضاء، بشرط أن يتوضأ من مكان يغترف منه الماء بنفسه، كحلة، أو ميضأة، أو نحو ذلك، أما إذا توضأ من مكان ينزل منه الماء على يده بدون أن يغترف هو منه، كما إذا توضأ من حنفية، أو إبريق، أو كان يصب له الماء شخص، فإنه يبدأ في اليدين منالمرافق، ويبدأ في الرجلين من الكعبين، عكس الحالة الأولى، وأن يغترف الماء لوجهه بكفيه معاً، وأن لا بلطم وجهه بالماء، وتخليل اللحية الغزيرة، وتعميم الرأس بالمسح، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ودلك الأعضاء والتيامن في الوضوء، كما تقدم، وإطالة الغرة، والتحجيل، على ما تقدم، وتثليث الأقوال والأفعال في الوضوء ما عدا ألفاظ النية، والموالاة لغير صاحب السلس. فإنه يجب عليه الموالاة؛ كما تقدم، والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله إلا لحاجة، وعدم الاستعانة على الوضوء بالغير إلا لحاجة؛ وترك تنشيف الأعضاء إلا لحاجة؛ وترك نفض الماء إلا لحاجة؛ والشرب من بقية ماء الوضوء وتحريك خاتمه الواسع؛ أما الضيق الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه يجب تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته، ولا فرق في الخاتم بين أن يكون مباحاً أولا؛ وفاقاً للحنفية. وخلافاً للمالكية.
الحنابلة قالوا: سنن الوضوء، أو مندوباته؛ أو مستحباته هي كالآتي:
أولاً: استقبال القبلة؛
ثانياً: السواك عند المضمضة، ويندب أن يستاك عرضاً بالنسبة لأسنانه؛ وطولاً بالنسبة إلى لثاته وفمه، وأن يستاك بيده اليسرى، ويساك على أسنانه ولثته وفمه. وأن يكون العود ليناً غير ضار ويكره أن يستاك بعود يابس، والسواك سنة في جميع الأوقات، إلا بعد الزوال، بالنسبة للصائم فإنه مكروه، سواء أكان العود رطباً، أم يابساً؛ أما قبل الزوال فإنه يسن له أن يستاك لعود يابس، ويباح له الاستياك قبل الزوال أيضاً بالرطب، ويتأكد الاستياك عند كل صلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند دخول المسجد، وعند دخول منزله، وعند خلو المعدة من الطعام، وعند اصفرار الأسنان، ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، من ثناياه إلى أضراسه، ويكره أن يستاك بريحان، وبرمان، وقصب، ونحوه مما يضر باللثة، ثالثاً: غسل الكفين ثلاثاً، على ما تقدم،
رابعاً: تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه،
خامساً: المبالغة فيهما لغير الصائم،
سادساً: دلك جميع الأعضاء التي ينبو عنها الماء،
سابعاً: إكثار الماء في غسل الوجه، لما فيه من الشعر. والأشياء الغائرة والبارزة،
ثامناً: تخليل اللحية الغزيرة عند غسله،
تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا وصل الماء في الغسل إليها بدون دلك.
وإلا كان التخليل واجباً،
عاشراً: تجديد الماء لمسح الأذنين؛
حادي عشر: تقديم الأيمن على الأيسر،
ثاني عشر: إطالة الغرة، والتحجيل،
ثالث عشر: الغسلة الثانية، والثالثة إن عمت الأولى،
رابع عشر: استصحاب نيته إلى آخر الوضوء بقلبه،
خامس عشر: نية سنن الوضوء عند غسل كفيه إلى الكوعين،
سادس عشر: النطق بألفاظ النية سراً، بحيث يحرك بها لسانه وشفتيه، ويسمع نفسه دون غيره، وأن لا يستعين بغيره فيه؛ سابع عشر: أن يقول عند فراغه من الوضوء، رافعاً بصره إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيطنا محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
هذا. ومعنى الغرة هو أن يزيد في غسل وجهه عن القدر الواجب. بحيث يغسل شيئاً من مقدم الرأس. ومعنى التحجيل هو أن يزيد في غسل اليدين. يأن يغسل شيئاً من العضو الذي فوق مرفق الذراع، ويزيد في غسل الرجلين، فيغسل شيئاً من ساقه الذي فوق كعبيه، وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك) .
*****************

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.91 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.48%)]