عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 06-05-2021, 12:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(24)



وقت خروج زكاة الفطر
يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد:
- وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- قال:
"أمر رسول الله r بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قب
ل خروج الناس إلى الصلاة"
- وأخرج الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما- قال:
"إن رسول الله r كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر".
ومَن لم يستطع إخراجها قبل الصلاة فعليه قضاؤها بعد الصلاة، لا على أنها زكاة ولكن على أنها صدقة من الصدقات.
حيث قال الجمهور: إن أخَّرها عن الصلاة أَثِمَ ولزمه إخراجها، وتكون قضاء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد.
وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال:"فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"

وقالوا: إن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يكون إلا مع الاستغفار والندم.

بينما ذهب فريق من أهل العلم كداود والحسن بن زياد وابن القيم إلى:
أنها تسقط بعد ا
لصلاة.
فقال ابن القيم – رحمه الله -: مقتضى هذين الحديثين – أي السابقين - أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقول ذلك وينصره. اهـ
والراجح: هو قول الجمهور في كونها لا تسقط بخروج وقتها، وقد جاء في "المغني": فإن أخَّرها عن يوم العيد أَثِمَ ولزمه القضاء.
تنبيه: إذا أخَّرها الإنسان لعذر، كأن يعلم بالعيد أثناء سفره، أو لم يجد فقيراً يؤتيه الصدقة، فإنه لا يأثم بذلك، وتكون في ذمته يجب عليه أداؤها متى تمكَّن من الأداء. (الشرح الممتع:6/175)
بداية وقت الوجوب: وفيه قولان:
الأول: غروب شمس أخر يوم من رمضان، وهو قول الشافعي، وأحمد، ورواية عن مالك، وإسحاق، والنووي، وهذا الرأي هو الأرجح.
الثاني: طلوع فجر يوم العيد، وهو قول أبي حنيفة و
أصحابه، والليث، والرواية الأخرى عن مالك.
فائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان:
فعلي القول الأول تخرج عنه زكاة الفطر (لأنه كان موجوداً وقت وجوبها ).
وعلى الثاني: لا يخرج عنه.

وكذلك مَن وُلِد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان:
فعلي الأول: لا تخرج عنه ( حيث إنه لم يكن موجوداً وقت وجوبها)
وعلى الثاني: تخ
رج عنه
وكذلك يُقال فيمن أسلم قبل غروب الشمس، فقد وجب عليه زكاة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر ففيه الخلاف السابق.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟
نعم، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، لما أخرجه البخاري ومسلم عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ـ الفطر: عيد الفطر.
وقد مر بنا في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب:
قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين".
وجوَّز الشافعي: تقديمها في جميع رمضان، وهذا بعيد.
الراجح: هو إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد (وهو وقت الفضيلة)، ويجوز ت
عجيلها بيوم أو يومين لفعل ابن عمر – رضي الله عنهما- (وهو وقت الإجزاء)
تنبيهان:
1- تخرج زكاة الفطر آخر يوم من رمضان (أي ليلة العيد) وهذا أفضل؛ لأن النبي r قال:
" طهرة للصائم" أي بعد ما ينتهي من صيامه كاملاً يخرج هذه الزكاة حتى تكون طهرة له.
2- الحديث الذي أخرجه البيهقي أن الحبيب r قال عن الفقراء:
"أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" (حديث ضعيف لا يصح)

مصرف زكاة الفطر (لمَن تُدْفَع زكاة الفطر؟)
اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين:
الأول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية، وهو مذهب جمهور العلماء، خلافا للمالكية.
وذلك لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]
فقالوا: سمَّاها النبي زكاة وهي فريض
ة واجبة، فتصرف في مصارف الفريضة.
قال النووي – رحمه الله - في "المجموع": والمشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين يُصرَف إليهم زكاة المال.
وجوَّزها مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد فقط، قالوا:
ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد.

القول الثاني: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط)
وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: "فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"
وقد علَّق الشوكاني على حديث ابن عباس فقال:
"وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة.
وهذا مذهب المالكية واخ
تيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم
حيث قال ابن القيم – رحمه الله - في "زاد الميعاد":
وكان من هديه r تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يُقسِّمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح عن القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله -
في "الاختيارات الفقهية":
ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمَن يستحق الكفارة، وهو مَن يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم... وغير ذلك، ويجوز دفعها إلى الفقير وهو مذهب أحمد.
تنبيه:
يجوز أن يُعطي زكاة فطره ومَن يعولهم لواحد فقط، كما يجوز أن يعطيها لجماعة؛ لأن المعتبر هنا هو ما يخرج وهو الصاع. ( وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد)
مسألة:
هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟
بوَّب البخاري باب " أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا"، ثم ساق بسنده عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال:
"قال رسول الله r لمعاذ بن جبل t حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعُهُم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ".
وقد اختلف العلماء في مفهوم تبويب البخاري لهذا الحديث
فقال الحافظ ـ رحمه الله ـ: قوله: "باب أخذ الصدق
ة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا"
قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء مَن أُخِذَتْ من أغنيائهم. اهـ
أي أن الصدقة تُردُّ في المحل الذي أُخذت منه
بينما خالف البعض في هذا المفهوم: فقال ابن المنذر – رحمه الله -:
اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: " فترد على فقرائهم"؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدَّت فيه الصدقة في أي جهة كانت، فقد وافق عموم الحديث.

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة:
فأجاز النقل: الليث، وأبو حنيفة، وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية.
بينما ذهب الجمهور: على عدم جواز النقل.
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح
ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح، إلا إذا فقد المستحقون لها، ولا يبعد أنه اختيار البخاري؛ لأن قوله: "حيث كانوا" يُشْعِر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه مَن هو مُتَّصِف بصفة الاستحقاق. (الفتح: 3/259)
الراجح: قول مَن قال: إن الأولى تقديم فقراء البلد على غيرهم، فإن ف
ضل شيء عن حاجتهم نقل إلى غيرهم ممَّن هو أحوج إليه منهم، وكذلك إذا كانت له أقارب أو ذوو رحم فقراء في بلد غير البلد الذي يسكنه فالأولى دفع صدقته إليهم.
وذلك لما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن
أبي طلحة t أن النبي r قال:

" الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". (ضعيف)
ومع كون الحديث السابق ضعيف إلا أنه يشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث زينب – رضي الله عنها - وفيه:
"أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال r: نعم. وله أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة ".
وقال r لأبي طلحة:
" عندما جاءه بصدقته: وإني أرى أن تج
علها في الأقربين". (البخاري ومسلم)
تنبيه:
لا حرج عندما يسافر إنسان إلى بلد ما، ثم يوكل أهله أن يُخْرِجُوا الزكاة بدلاً عنه في بلدته، فإن هذا لا يدخل في المسألة السابقة محل الخلاف.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.82 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (2.77%)]