عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 05-05-2021, 10:53 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد*
(23)



وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما-:
"أن النبي r فرض صدقة الفطر: صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بُر".
- قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح مسلم":
وحديث أبي سعيد الخدري هو الذي يعتمده أبو حنيفة وغيره في جواز نصف صاع حنطة.
والجمهور يجيبون عليه: بأنه قول صحابي (يقصدون معاوية t) و
قد خالفه أبو سعيد الخدري وغيره، فوجب اعتماد الصاع من الحنطة.
- لكن إن كان هذا رأياً من معاوية t، فهو لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة من الصحابة.
- فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن جابر بن عبد الله t قال:

"صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير، عبد أو حرّ: مُدَّين من قمح، أو صاع من تمر أو شعير".
- وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
"إني أحب إذا وسَّع الله على الناس أن يتموا صاعاً من قمح عن كل إنسان".
وهذا لا يقتضي وجوباً، وإنما استحباباً، وفيه دلالة على جواز المُدَّين عندها، وإلا لذكرت ما يدل على كراهة ذلك
- وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أسماء بنت أبي بكر– رضي الله عنها -: "أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمَّن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع
من بُرٍّ، أو صاع من تمر أو شعير"
وقد روي هذا الخبر مرفوعاً ولا يصح فهو موقوف.
وفي رواية أخرى: "كانت تخرج على عهد رسول الله r – عن أهلها – الحرّ منهم والمملوك – مُدَّين من حنطة، أو صاعاً من تمر، بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به.
بل هناك حديث هو عند الدارقطني وعند الإمام أحمد أن النبي r قال:
" أدُّوا صاعاً من بُر، أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاع
اً من شعير، عن كل حرٍّ وعبد، وصغير وكبير" (الصحيحة:1157) و( صحيح الجامع:3655)
وهناك حديث آخر ولكنه ضعيف أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي r بعث مُنَادياً في فِجاج مكة، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثى، أو عبد صغير أو كبير، مُدَّان من قمح أو سواهما صاعاً من طعام ".

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في "الفتح" (3/437): قال ابن المنذر:
لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي r يعتمد عليه!!، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر زمنَ الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعليّ وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة، أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. اهـ

وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة.
والراجح:
جواز إخراج مُدَّين من القمح أو الحنطة، وأن مَن فعل ذلك فقد أجزأ لما تقدَّم من الأخبار، ومَن زاد فأخرجه صاعاً فقد احتاط لنفسه ولدينه.

ملاحظة:
ذهب أبو حنيفة: إلى أنه يجزئ إخراج نصف صاع زبيب، كما كان الحال بالنسبة للبُر.
الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر
يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الذي يعد قوتاً للناس، أي ما يقتاته المسلمون، ولا تقتصر على ما نصَّ عليه (الشعير، والتمر، والزبيب) بل نُخْرِج من الأرز، والذرة، والعدس... وغيرهم مما يعتبر قوتاً. وهذا أصح أقوال العلماء – وهو مذهب الشافعية والمالكية – واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.
1- وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من
حديث أبي سعيد الخدري t قال:
"كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب".
قال أبو سعيد: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".

2- وعند البيهقي وأبي نعيم في "الحلية" وهو مخرج في "السلسلة الصحيحة" أن النبي r قال: " أدُّوا صاعاً من طعام ".
فتفسير الطعام هنا ببعض أنواعه لا يعني قصره على هذه الأنواع، فالرسول لمّا فرض هذه الأنواع فلأنها كانت قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، ويدل
على أن الأمر فيه سعة، وأنه غير مقتصر على هذه الأنواع
ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح وترجم له "باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
"أمرنا رسول الله r أن تُؤدَّى زكاة رمضان: صاعاً من طعام عن الصغير والكبير، والحُرِّ والمملوك، مَن أَدَّى سلتاً قُبِل منه، وأحسبه قال: مَن أدَّى دقيقاً قُبِلَ منه، ومَن أَدَّى سويقاً قُبِلَ منه"
ـ السلت: نوع من الشعير لا قشر له
وعلى هذا يجوز إخراجها من كل ما يعد قوتاً لأهل بلده: من أرز أو فول أو عدس أو القمح أو الدقيق أو التمر أو الفاصوليا أو اللوبيا أو المكرونة... أو غير ذلك مما يعد قوتاً في بلده، وهذا أصح أقوال العلماء، وهو مذهب الشافعية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.


حيث قال شيخ الإسلام – رحمه الله - في "الاختيارات الفقهية":
ويجزئه في الفطرة من قوت بلده، مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.
وقال ابن القيم – رحمه الله -: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ
المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
لكن ذهب البعض إلى: أنه ينبغي الاقتصار على الأنواع التي ذكرت في الحديث فقط وهي: الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو السلت.
وهذا ما ذهب إليه الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر.
وأنكر ابن حزم على الإمام مالك - رحمه الله – عندما أجاز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في الحديث، فقال ابن حزم في "المحلى" ( 4/249 ):
العجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة والدقيق والأرز لمَن كان
ذلك قوته، وليس شيء من ذلك مذكوراً في شيء من الأخبار أصلاً.

وقال الموفق المقدسي
في "الكافي" (10/323):
ومَن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها؛ لأنه المنصوص عليها، فأيها أخرج أجزأه سواء كان قوته أو لم تكن لظاهر الخبر.
والراجح: والذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الأول، وإن زكاة الفطر تشمل كل ما كيل عن الطعام، ولا تقتصر على ما نص عليه الحديث، بل تخرج من كل ما يقتاته المسلمون.
وأما: "فرض النبي r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير" فلأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر
بذلك في الكفارات، فقد قال تعالى في الكفارة: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة:89]، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، فكلاهما متعلق بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال، من جنس ما أعطاه الله " (مجموع الفتاوى:25/69)


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.74 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.11 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.03%)]