عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 04-05-2021, 12:33 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد*
(22)



7- الجدُّ عليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: لا تلزمه.
والراجح هو القول الأول
8- لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها؛ لأنه لا تلزمه نفقتها.
9- إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر،
ففطرتها على نفسها لا على زوجها.
10- إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر.

11- ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب، بل تجب على مَن ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلة وهو قول الجمهور.
قال الشوكاني – رحمه الله - في "نيل الأوطار" ( 4/251):
"وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنياً أو فقيراً.
وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به؛ أدَّى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، كما يُطْعِم عياله يوم العيد، وهو مذهب أحمد. (الفتاوى الكبرى:4/445)

12- لا يلزم في زكاة الفطر أن يكون مَن يُخرِجها صائماً؛ لقول النبي r: "والصغير والكبير"، حتى لو نفست المرأة جميع الشهر، فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضاً.
13- يجوز التوكيل في إخراج الزَّكاة، بأن يُعطِي لغيره قيمة الصدقة؛ فيشتري الطعام ويُخْرِجْها عنه طعاماً.
14- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمَن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرض
ها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين، كالفقراء أو الغارمين أو كمَن يعاود المؤمنين، فمن لا يُصلِّي من أهل الحاجات لا يُعْطَى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
15- من السُّنَّة في زكاة الفطر أن يكون لها مَن تجمع عنده، فقد وكَّل النبي r أبا هريرة t بذلك.
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة t قال: "أخبرني رسول الله r أن أحفظ زكاة رمضان"
وكان ابن عمر – رضي الله عنهما –: يعطيها للذين يقبلونها، وهم العُمَّال الذين ينصبهم الإمام لجمعها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين.

أخرج ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت:
"متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل (أي لأخذ الزكاة)، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين".
16- هل تدفع الزكاة إلى الكافر أو الذِّمي؟
قال ابن المنذر – رحمه الله -: أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دف
ع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر
فذهب الجمهور: مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور، والشافعي:
إلى أنه لا يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي
وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل- ومرة الهمداني:
أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.
وجوَّز أبو حنيفة: دفع الفطرة إلى الكافر.
مقدار زكاة الفطر

ومقدار زكاة الفطر هو صاع من أي صنف، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله r صاعاً(1) من طعام (2)، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط (3)، أو صاعاً من زبيب".
(1) ـ والصاع المُعتبر: أربعة أمداد، والمد: ما يملأ كفي الرجل المُعتدل الكفين.
(2) ـ الطعام: بيَّنه أبو سعيد الخدري t فقال في حديث أخرجه البخاري:
كنا نخرج في عهد رسول الله r يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
(3) ـ الأقط: هو اللبن المجفف، مثل الجبن
تـقـدير الصــاع:

والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو في "ال
سلسلة الصحيحة" (165)
أن النبي r قال: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة".
قال بعض العلماء: الصاع سدس كيلة مصرية، أي: قدح وثلث مصري، وهو يساوى بالجرامات 2.157 كيلو جراماً تقريباً.
وقال الإمام أحمد: الصاع: خمسة أرطال وثلث – برطل العراق -
قال ابن الأثير – رحمه الله -: وقيل: إن أصل المد مُقدَّر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً،
" ومَن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان؛ فليخرج أربعة أمدادٍ، ومَن تطوَّع خيراً فهو خير له".
الصـاع النبوي يبلغ وزنه أربعمائة وثمانية مثقالاً من البُر الجيد، أي: ألفـي جرام وأربعين (2 كيلو و 40 جرام) فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي عليه أن يزن2.040 براًُ، ثم يضعها في إناء بقدرها فيعلمه، ثم يكيل له.

و ها هنا جدولاً توضيحياً للصاع من الأصناف المختلفة، وما يقاربه بالكيلو تقريباً:

م الصنف وزن الصاع بالكيلو تقريباً 1 صاع الأرز 2.300 كجم 2 صاع اللوبيا 2.000 كجم 3 صاع الفاصوليا 2.650 كجم 4 صاع التمر المتوسط 3.000 كجم 5 صاع العدس الأصفر 2.250 كجم 6 صاع العدس بجبَّة 2.250 كجم 7 صاع الفول 2.500 كجم 8 صاع الزبيب 1.600 كجم
والاحوط في تقدير الصاع إخراج ثلاثة كيلو جرامات من أي نوع فيما عدا الزبيب.
تنبيه:
يجوز إخراج زكاة الفطر من الحنطة – أي الدقيق -، وهو مذهب أصحاب الرأي.
ولكن اختُلِفَ في تعيين مقدارها:
فقـال بعض أهل العلم: تخرج صاع من حنطة، وهو قول الإمام أحمد، ومالك، والشـافعي،
وممَّن قال بذلك أيضاً: الحسن البصري، وأبو العالية، وإسحاق... وغيرهم.
- قال عبد الله بن الإمام أحمد في "المسائل":
سمعت أبي يقول: يُعطي الرجل من التمر والشعير والحنطة والأقط على حديث أبي سعيد.

وقال عبد الله: كم صدقة الفطر في الدقيق؟
قال: خمسة أرطال وثلث دقيق.
أي صاع من دقيق، وهو بذلك اعتمد على حديث أبي سعيد الخدري t، والذي أخرجه البخاري ومسلم قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله r صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلَّم، فكان ممّا كلَّم الناس: إني لأري مُدَّين من سمراء الشام [ يعني القمح ] تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك".
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه (يعني يخرجه صاع).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.24 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.61 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.82%)]