عرض مشاركة واحدة
  #861  
قديم 18-09-2022, 01:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,974
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة ...) من طريق ثانية

قوله: [أخبرني زياد بن أيوب].زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه: شعبة الصغير، يعني: لإتقانه وضبطه يشبهه بـشعبة المشهور بأنه أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي معروف بضبطه وإتقانه.
[عن عباد بن العوام].
عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان بن حسين].
سفيان بن حسين ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
الشيخ: في نسخة أبي الأشبال مسلم في المقدمة.
[عن يونس بن عبيد].
يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء عن جابر].
عطاء عن جابر قد مر ذكرهما.

شرح حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق خامسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أحمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا همام بن يحيى سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه) وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله].أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وفيه يقول النسائي ما يدل على أن عطاء لم يسمع حديث (من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يكريها) أنه لم يسمعه من جابر، وقد أورد فيه هذا الإسناد الذي فيه أن عطاء سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر، معناه: أن بينه وبين جابر واسطة، فهذا يشعر بأنه ما سمع، لكن كما هو معلوم قد يروي بواسطة ثم يروي بغير واسطة، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يمكن إذا كان في زمان جابر، وأنه سأل سليمان بن موسى فحدثه بواسطة، ثم بعد ذلك لقي جابراً وحدثه بغير واسطة على هذا لا يوجد إشكال، وإن كان يعني أنه ما حصل إلا السؤال، وأنه ما عرف إلا بواسطة، فيكون هذا الحديث إنما سمعه بواسطة، والواسطة معروف، وهو سليمان بن موسى.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق خامسة


قوله: [أخبرني أحمد بن يحيى].هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[عن أبي نعيم].
أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن همام بن يحيى].
همام بن يحيى ثقة، ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء].
عطاء قد مر ذكره.
[عن سليمان بن موسى]
هو سليمان بن موسى الأموي، صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم، والأربعة.
[عن جابر].
جابر قد مر ذكره.

شرح حديث جابر: (أن النبي نهى عن الحقل وهي المزابنة) من طريق سادسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إدريس حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحقل، وهي المزابنة)، خالفه هشام، ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر].أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة) وهذا تفسير الحقل بأنه المزابنة، لكن المشهور أن المزابنة تتعلق بالتمر وبالثمر، والمحاقلة أو الحقل يتعلق بالزرع.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن الحقل وهي المزابنة) من طريق سادسة


قوله: [أخبرنا محمد بن إدريس].محمد بن إدريس هو أبو حاتم الرازي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
[عن أبي توبة].
أبو توبة هو الربيع بن نافع الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن معاوية بن سلام].
معاوية بن سلام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن أبي كثير].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن نعيم].
يزيد بن نعيم مقبول، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن جابر].
جابر قد مر ذكره.

شرح حديث جابر: (نهى رسول الله عن المزابنة ...) من طريق سابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الثقة حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع) خالفه عمر بن أبي سلمة فقال: عن أبيه عن أبي هريرة].أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمخاضرة).
(المزابنة) وقد عرفناها أنها بيع أوسق من التمر بالتمر على رءوس النخل، وهي لا تجوز، (والمخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو).
وهي بيع التمر قبل أن يزهو، يعني كونه يبيعه وهو أخضر لم يحمر ولم يصفر ويطيب أكله كما جاء في الحديث، هذه هي المخاضرة، يعني: بيع التمر قبل أن يزهو.
(والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع).
ثم ذكر المخابرة وفسرها بأنها بيع الكرم بكذا وكذا صاع.
يعني: من الزبيب، فبيع الكرم في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب هذا لا يجوز، وقد عرفنا أن المخابرة هي استجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وأن ذلك سائغ، أو أنها تكون بمعنى المحاقلة التي هي بيع الحب في السنابل، وهذا لا يجوز.
ولعل هذا هو أول موضع يمر بنا في سنن النسائي لا يذكر النسائي شيخه، وإنما يقول: أخبرني الثقة، أنا ما أتذكر أنه مر علينا تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي مر بنا الآن.
وكلمة (حدثني الثقة) هذه عند العلماء غير معتبرة في التوثيق، قالوا: لأنه قد يكون ثقةً عنده ومجروح عند غيره؛ حتى يعلم ويعرف أنه ثقة أو غير ثقة، لكن هذا تعديل مع الإبهام؛ لأنه أبهم شيخه ووثقه، وعند العلماء لا يعتبر قول الراوي: حدثني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده ومجروحاً عند غيره.

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (نهى رسول الله عن المزابنة ...) من طريق سابعة

قوله: [عن حماد بن مسعدة].حماد بن مسعدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن أبي عبد الله].
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن أبي كثير].
يحيى بن أبي كثير مر ذكره.
[عن أبي سلمة].
هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[عن جابر بن عبد الله].
جابر بن عبد الله قد مر ذكره.


ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر


حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة) خالفهما محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة عن أبي سعيد].أورد النسائي حديث أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) وقد عرفناهما.
قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].
هو عمرو بن علي الفلاس مر ذكره.
[عن عبد الرحمن].
هو عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد بن إبراهيم].
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمر بن أبي سلمة].
هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
قد مر ذكره.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه.

حديث أبي سعيد: (نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى وهو ابن آدم حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة) خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة عن رافع بن خديجِ].أورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[عن يحيى هو ابن آدم].
يحيى بن آدم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحيم].
هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عمرو].
هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري].
أبو سلمة قد مر ذكره، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته أبو سعيد، وبنسبته إلى الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة) رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج].أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)، وقد مر ذكرهما مراراً.
قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى].
وهو زكريا بن يحيى السجزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن محمد بن يزيد بن إبراهيم].
محمد بن يزيد بن إبراهيم مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
[عن عبد الله بن حمران].
عبد الله بن حمران صدوق يخطئ قليلاً، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن عبد الحميد بن جعفر].
عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[عن الأسود بن العلاء].
الأسود بن العلاء ثقة، أخرج له مسلم والنسائي.
[عن أبي سلمة عن رافع بن خديج].
أبو سلمة عن رافع بن خديج قد مر ذكرهما.


الأسئلة


الاستناد إلى المصاحف

السؤال: لوحظ أن بعض الشباب يسندون ظهورهم على دولاب المصاحف من جهة الأمام للمصاحف، ولما نبهوا على ذلك طالبوا من نبههم بالدليل، فنطلب من فضيلتكم التوجيه؟

الجواب: كون أحد يسند ظهره على الدرج الذي فيه المصاحف، ويكون ظهره متصلاً بالمصاحف.. هذا ما ينبغي؛ لأن احترام المصحف مطلوب، فلا ينبغي ذلك للإنسان المسلم، نحن ما نعلم دليلاً خاصاً يدل على هذا، لكن احترام المصحف يقتضي ألا يجعل الإنسان ظهره إليه مباشرةً ويستند عليه، أما لو كان الإنسان في الصف واستند على جانبه الذي بينه وبينه ساتر، وهو اللوح الذي في ظهر الدرج، فما في هذا بأس إن شاء الله، لكن كونه يسند ظهره إلى المصحف مباشرةً، هذا في النفس منه شيء، وينبغي اجتنابه، و(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، و(ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وإذا كان الأمر فيه شبهة فالإنسان يترك ما فيه شبهة، وكونه لا يسند ظهره إليه، هذا لا شبهة فيه، وكونه يسند ظهره إليه، هذا فيه شبهة، هذا هو الذي يمكن أن يستدل به على مثل ذلك.

وإذا كان درج المصاحف فوق الرأس على الجدار، فما الاستناد حينئذ بمحظور؛ لأنه ما يسند ظهره إلى المصاحف ما دام أن المصاحف مرفوعة من فوق.

إذا مات الميت وعليه حقوق لله وللخلق فأيهما يقدم


السؤال: إذا مات الإنسان وعليه دينٌ لله وللعباد، فأيهم يقدم دين الله أو دين العباد الذين هم الورثة؟

الجواب: يقول العلماء: إذا كان على الإنسان حق لله وحق للعباد، فتقدم حقوق العباد على حق الله إذا لم يمكن توفية الجميع، قالوا: لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، والله تعالى يعفو ويتسامح، والعباد لا يسامحون، فحقوق العباد مقدمة وكون الإنسان عليه حقٌ لله مالي، وعليه ديون للناس، فحقوق الناس مقدمة.

أما إذا كان ميراث فحق الله مقدم على الميراث؛ لأن هذا الحق لا يأتي إلا بعد ما ترد الحقوق التي على الإنسان، فالحقوق التي على الإنسان توفى من ماله، ثم بعد ذلك يأخذ الورثة ما يستحقون؛ لأن الدين الذي على الإنسان سواءٌ لله أو للآدميين يخرج أولاً، وأما إذا كان دين لله ودين للآدميين، وهو لا يفي بهما، فيقدم وفاء دين الآدميين على حق الله عز وجل؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة والتفضل.

التكافؤ في الزواج

السؤال: إذا خشي الرجل على نفسه العنت وصار الزواج في حقه واجباً، وهو لا يملك مئونة الزواج لمن تكافؤه في النسب والمجتمع، فهل يكون واجباً عليه ممن ليست كفئاً له، ولا من مجتمعه، لكنها مكافئةٌ له في الدين؟

الجواب: إي.. نعم، يجب عليه أنه يبادر إلى ذلك، إلا إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة بأن يكون قومه يلحقون به ضرراً، أو يحصل بينه وبين أهله نفرة وعداوة، فما ينبغي له هذا، لكن ينبغي له أن يطلب منهم مساعدته ما دام أنهم سيعترضون عليه، وسيلحقون به الأذى، وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا، فعليه أن يصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء).


الالتحاف أثناء الطواف

السؤال: رجل يريد أداء العمرة، وقد أجرى عملية في قلبه، فهل يجوز له أن يلبس عباءً فوق الإحرام اتقاءً للبرد؟

الجواب: نعم، إذا كان يخشى على نفسه ضرراً، أو أنه محتاج لهذا لحصول الضرر الذي يظنه غالباً على نفسه، فله أن يلتحف، وإن أمكنه أن يلتحف بشيءٍ ليس فيه فدية، كبطانية يلتحف بها مثل ما يلتحف بالرداء، فهذا لا بأس به، وليس عليه كفارة أو فدية، وأما إن لبس شيئاً مخيطاً كعباءة أو ثوب أو جبة.. أو ما إلى ذلك، فإنه يكون عليه فدية، وهو مخير بين واحدة من ثلاث: إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.


كفارة اليمين

السؤال: شخص حلف ألا يؤدي العمرة مع بعض الأفراد، ولكنه عاد وأدى العمرة معهم، فما كفارة ذلك؟

الجواب: حلف ألا يفعل ففعل، فلم يف بما حلف عليه، فكفارته كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يستطع لا هذا ولا هذا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.


الأحاديث في المصنفات

السؤال: كثيراً ما أجد في الكتب أن المصنف يأتي بالأحاديث الصحيحة ثم يأتي بالأحاديث الضعيفة، وقال: إن الأحاديث الضعيفة هذه إنما هي للاعتراض، السؤال: ما هي فائدة الاعتراض مع وجود الأحاديث الصحيحة؟

الجواب: أصلاً ما في اعتراض، أقول: كلمة الاعتراض هذه لا معنى لها في هذا المكان، ولا يفهم لها معنىً صحيح، لكن إذا كان بعض الناس يجمع ما ورد في الباب مما صح وضعف، ومن المعلوم أن ما صح يغني عما فيه ضعف، والذي فيه ضعف يدل على أن له أصلاً بحيث لو رؤي هذا الذي جاء من طريق ضعيفة، وعرف أنه جاء من طريق صحيحة يعرف أن المعنى ثابت من طريق أخرى، فيفعل هذا من يجمع ما جاء في الموضوع مما صح وضعف؛ حتى يعلم الضعيف، وحتى يعلم الصحيح، ومن حيث الثبوت فالصحيح ما يغني عن الضعيف.


الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية

السؤال: ما صحة تقسيم صفات الله تعالى إلى صفات خبرية وفعلية؟

الجواب: الصفات الخبرية هي الصفات الفعلية، وإنما التقسيم الصحيح أن تقسم إلى ذاتية وفعلية، يعني شيء لا يتعلق بالمشيئة والإرادة، هذه صفة ذاتية، مثل كونه حياً سميعاً بصيراً.. هذا ما له علاقة بالمشيئة، يعني هو حي، سميع بصير، لا تعلق لذلك بالمشيئة، لكن كونه رازقاً خالقاً.. هذا يتعلق بالمشيئة.

والخبرية هي التي جاء الخبر فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء في بعض الأحاديث، ثم الخبرية قد تتعلق بذاتية، لكنها ما أثبتها العقل، وما يثبتها النقل فالمتكلمون يقولون عنها: خبرية جاءت عن طريق آحاد، فلا يعول عليها، ومن الفعلية ما هو خبري، ومن الخبري يأتي ما هو فعلي، وقد يكون أيضاً ذاتياً وهو خبري، ولا يثبته المتكلمون، وأهل السنة يثبتونه إذا صح النقل.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 40.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.56%)]