عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 24-02-2023, 07:14 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مدة الحمل (أكثر مدة الحمل من القرآن)

وقد اختلفت تقديرات الأطباء، والتي لم تكن في مجملها بعيدةً ذاك البعد الذي وجدناه بين الفقهاء، فكان كلامهم في أقصى مدة يمكثها الحمل ثم يولد حيًّا، على النحو الآتي:
1 - الرأي الأول: أنها عشرة أشهر.
وهو رأي الدكتور أحمد ترعاني، والدكتور محيي الدين كحالة اختصاصي النسائية والتوليد؛ لأن المشيمة التي تغذِّي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارَّين من المشيمة إلى الجنين، فيموت الجنين.

2 - الرأي الثاني: أنها (310) يومًا.
وهو رأي الدكتور محمد علي البار؛ حيث قال: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده - وقد ذكر أنه (280) يومًا - وإلا لمات في بطن أمه".

3 - الرأي الثالث: أنها (330) يومًا.
وهذا رأي الدكتور أحمد محمد كنعان، وقد ورد هذا الرأي في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، حيث جاء في هذه التوصيات: "والاعتبار أن مدة الحمل - بوجه التقريب - مائتان وثمانون يومًا تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة للحمل، فإذا تأخر الميلاد عن ذلك، ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرين، ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوعين الثالث والأربعين والرابع والأربعين، ومن النادر أن ينجو من الموت جنينٌ بقيَ في الرحم خمسة وأربعين أسبوعًا.

ولاستيعاب النادر والشاذ تُمَدُّ هذه المدة اعتبارًا من أسبوعين آخرين... لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يومًا"[33].

الترجيح:
يقول الدكتور أحمد كنعان: "والذي يظهر لي رجحانه: أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون يومًا؛ إذ هي أقصى ما قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحمل، والأحوط كما قال القائلون به للحالات الشاذة والنادرة"[34].

وامتدادًا لهذا الترجيح قالت القوانين كلمتها، فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما: "وبعد استفتاء الأطباء الشرعيين جعلت المدة سنة شمسية في التشريعين القائمين في الإقليمين - مصر وسوريا إبان الوحدة بينهما - وهذا تقدير سليم يؤيده رأي محمد بن عبدالحكم، وفيه احتياط كافٍ للحالات النادرة"[35].

المبحث الثالث: الخلاصة والترجيح:
أما القول في حكم القرآن في بيان أكثر مدة للحمل، ليكون هو الحكم الفصل، على كل قول تكلم بلسان الشرع، ونصَّ على حكم الشريعة في هذه القضية، التي يترتب عليها كثير من الآثار في حياة الناس.

أكثر مدة الحمل من القرآن:
من الواضح للعيان أن الآيات التي جاءت في موضوع الحمل والرضاعة إنما جاءت من أجل بيان جملة أحكام؛ كأجرة الرضاعة، والتحريم بالرضاعة، ونسب المولود، ولم تكن في مجملها آيات مباشرة في النطق بأكثر مدة الحمل وأقله، أو أكثر مدة الرضاعة وأقلها، إلا أن الأحكام نفسها اقتضت معرفة هذه الحدود، واقتضت النظر في نفس الآيات من أجل الوصول لهذه المعرفة.

يقول الله تعالى في بيان أحكام الرضاعة في سورة الطلاق: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، فالآية موضوعها الأجرة على الرضاعة، وما دام هناك التزام مالي يترتب على الرضاعة في حالة الطلاق على الأقل، فلا بد وأن يبين الله مدة هذه الرضاعة التي يترتب عليها هذا الالتزام المالي، والحكم الآخر الذي يترتب على الرضاعة هو حكم الرضاعة المحرِّمة الجارية مجرى النسب.

ونجد عند مالك والشافعي وكثير ممن تابعوهم في الرأي القول بأن الرضاعة المحرِّمة هي ما كان في الحولين؛ استنادًا لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وهذا التعيين أو التخصيص بحولين كاملين ينسحب على حكم الأجرة للمطلقة على الإرضاع؛ لأن القرآن يبين بعضه بعضًا، فالمطلقات يصِرْنَ بالوضع بائنات، وتنقطع أحكام الزوجية مثل لزوم إرضاع الأم لمولودها، ويُفهم من قوله: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ أن إرضاع الولد بعد الطلاق حقٌّ على الأب، فإن أرادت أمه أن ترضعه فهي أحق بذلك من غيرها، ولها - حسب الآية - أجر الإرضاع... فالحولان هما الأصل، وهما الحد الأعلى، وعند عدم الضرورة ليس على المرأة أن تُتم الحولين، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرَّر رضيعها بالفطام؛ استنادًا لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، لكن ليس هناك زيادة على الحولين، ولا أحكام تتصل بما زاد عن الحولين.

كما أن أحكام النسب استوجبت معرفة أقل مدة الحمل؛ لأننا بموجب هذا العلم والمعرفة صرنا نحكم بأن من جاءت بولد بعد ستة أشهر من زواجها فإن الولد للزوج.

إن آية الأحقاف: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] ظهر منها لعلي بن أبي طالب ومن تبعه دون عناء أقل مدة الحمل، وإذا لم يظهر من الآية أكثره، أو لم يكن بيانه مقصودًا منها؛ فلا غرابة؛ لأن الغالب في أكثره (تسعة شهور) ظاهرٌ للعيان، ولا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن ولأن الفقه خاض في أكثر مدة الحمل وقال فيها شططًا، وصار هذا الشطط دينًا متَّبعًا، وترتبت على هذه الأقوال أحكامٌ كما ترتبت على معرفة أقل مدة الحمل - كان لا بد من الرجوع للآيات لنستنطقها بأكثر مدة الحمل.

قول الله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] وضع حدًّا للحمل والرِّضاع معًا، فلا يكون "حمل ورضاع" أكثر من الحد الذي حدَّه الله تعالى في الآية الكريمة محلًّا لاستنباط الأحكام أو لأي بحث شرعي، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع، فالحمل والرضاع لا يصح أن يتجاوزا معًا مدة ثلاثين شهرًا في أي بحثٍ شرعي، فهل يمكن لنا - من خلال الآية - معرفة مدة الحمل ومدة الرضاع كل على حدة؟

والآية الكريمة: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] صريحةٌ في أن مدة الحمل والرضاع معًا (30) شهرًا مهما كانت مدة الحمل، فالنص يعمُّ أقل الحمل وأكثره، ومن المسلَّمات التي يعرفها كل البشر أن الحمل الطبيعي (9) أشهر وليس (6) أشهر، وصار مسلَّمًا لدينا أيضًا - وبموجب النص من القرآن - أن أقل مدة للحمل هي (6) أشهر، والأشهر الستة مبينة في الآيات، وكأنها مذكورة لفظًا؛ ذلك أن الفرق بين العامين والثلاثين شهرًا هو ستة أشهر، وذكرنا أن النص يحتمل أقل الحمل وما يزيد عنه، وهذا القول ليس اعتباطًا، وبالضرورة ليس باطلًا لمجرد أنه غير ظاهر في الآيات حسابيًّا، ليس اعتباطًا؛ لأن الآية بمجرد ذكرها للحمل سيرد للذهن الحمل الاعتيادي الذي يزيد عن الحمل المستنبط حسابيًّا بثلاثة أشهر، فلا بدَّ وأن نسأل أين ذهبت الثلاثة أشهر التي تُتم الفترة المعتادة للحمل؟ وليس باطلًا؛ لأن الآية كما أن لها منطوق، لها مفهوم، فكون الآية نطقت بالرقم (30) للحمل والرضاع، كان لا بدَّ لمفهومها - بربطها مع غيرها - أن يبين لنا حد الرضاع والحمل كل على حدة بحدهما الأعلى والأدنى.

ولأن حد الحمل والرضاعة معًا ثلاثون شهرًا، فإن أي زيادة في الحمل عن ستة أشهر تعني النقصان في الرضاعة (وهو قول ابن عباس أيضًا) بمعنى:
(6) أشهر حمل = (24) شهرًا رِضاعة، وهذه رِضاعة مكتملة بنص القرآن.
(7) أشهر حمل = (23) شهرًا رِضاعة، هنا نقصت الرضاعة شهرًا واحدًا.
(8) أشهر حمل = (22) شهرًا رِضاعة، هنا نقصت الرضاعة شهران.
(9) أشهر حمل = (21) شهرًا رِضاعة، هنا نقصت الرضاعة 3 أشهر.

والسؤال المهم هُنا: إلى أي حد ستنقص الرضاعة؟ وما هي أكثر مدة ممكنة للحمل؟
والجواب أن الرضاعة ستنقص إلى المقدار الذي لا يختل به معنى الإتمام الوارد في قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، فصار مفهومًا لدينا من الآية الكريمة: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] أن كل طفل يُولَد يجب أن يساوي مجموع مدة حمله ومدة رضاعته ثلاثين شهرًا (حمل + رِضاعة = 30 شهرًا)، فإن طال أمد الحمل قصرت فترة الرضاعة، وإن نقص أمد الحمل زادت فترة الرضاعة، بحيث يبقى المجموع ثلاثين شهرًا، وأقصى مدة للرضاعة عند إتمامها (24) شهرًا؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وهذه يقابلها طبعًا أقل فترة حمل وهي (6) أشهر حتى لا تختل المعادلة التي تقضي بأن مجموع الحمل والرضاعة (30) شهرًا، والمفهوم هنا أن أقصى مدة رضاعة يقابلها أقل فترة حمل، وأقصى مدة حمل يقابلها أقل فترة رضاعة.

وللتعرُّف على أقل فترة للرِضاعة، ومن ثَمَّ معرفة أقصى حد للحمل، لا بد لنا - كما أسلفنا - من فهم معنى الإتمام والوقوف عند كلمة (يُتِمَّ) في قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾.

أما معنى (تَمَّ يَتِمُّ تَمًّا وتُمًّا وتَمامةً وتَمامًا) في اللغة، فإن تَمامَ الشيء: ما تمَّ به، وأَتمَّ الشيءَ وتَمَّ به يَتِمُّ: جعله تامًّا، وتَتِمَّة كل شيء: ما يكون تَمام غايته، كقولك (هذه الدراهم تمام هذه المائة وتَتِمَّة هذه المائة)، وليلُ التِّمامِ: أَطول ما يكون من ليَالي الشِّتاء، وما ليس تامًّا فإن فيه نقصًا، والإتمام هو: إزالة نقصان الأصل، والتمام: اسم للجزء الذي يتم به الموصوف؛ أي: اسم للجزء الذي يتم به إزالة النقصان[36].

ومن هذه المعاني نعلم أن تمامة الشيء تكون بإضافة القليل (الجزء الناقص عن حد التمام) إلى الكثير، وليس العكس؛ أي: لا نسمي إضافة الكثير إلى القليل إتمامًا، الكثير الغزير يسمى فيضًا وليس تمامةً، والماء حين يأتي بكثرة يسمى فيضانًا.

وقد جاءت آيات القرآن الكريم موافقةً لهذا المعنى؛ مثل قوله تعالى في سورة القصص: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ [القصص: 27]، فالآية جعلت من زيادة الشيء القليل (الخمس) إتمامًا وتمامةً، والآية في سورة الأعراف جعلت من زيادة الربع إتمامًا؛ قال تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: 142]، ولو كانت الآية (وواعدنا موسى عشر ليال) وأردنا إضافة ثلاثين عليها، فلا يستقيم أن نقول: (وأتممناها بثلاثين)، فإضافة الثلاثين إلى العشرة ليست إتمامًا ألبتة، بل إضافة العشرة إلى الثلاثين هي الإتمام.

الإتمام جاء في الآية الأولى بزيادة اثنين من أصل عشرة (2/ 10)؛ أي: بزيادة الخُمُس (20%)، وفي الآية الثانية جاء الإتمام بزيادة عشرة من أصل أربعين (10/ 40)؛ أي: بزيادة الربع (25%).

فأقصى حد للإتمام كما ورد في القرآن الكريم هو الربع، وهو متفق مع معنى الإتمام في اللغة، فإنك لو أضفت نصفًا إلى نصف لا يكون إتمامًا؛ لأنهما تساويا، فلا ينطبق على نصف منهما أنه متمم للآخر بمعنى أنه إزالة للنقص الذي فيه، فتساوي النصفين ينفي معنى النقص في أحدهما بالنسبة للآخر، فيبطل إمكانية استخدام ألفاظ الإتمام عند إضافة النصف إلى النصف، فكان لا بد من جزء أقل من النصف لإعطائه وصف الإتمام والتمامة، وهو الربع كما ورد في سورة الأعراف.

فلو أخذنا الربع كحدٍّ أعلى للإتمام، فإن تمامة الرضاعة تقديرًا تساوي ربع فترة الرضاعة القصوى، وفترة الرضاعة القصوى أربعة وعشرون شهرًا، وبذلك يكون أعلى حد للإتمام ستة أشهر؛ أي: ربع الأربعة وعشرين شهرًا، وفقًا للمعادلة التالية: (24 * ¼ = 6).

فلو طرحنا أعلى حد الإتمام (التمامة) من الفترة القصوى للرضاعة التامة المعتبرة شرعًا وفقًا للمعادلة التالية: 24 – 6 = 18، نكون قد حصلنا على أقل فترة للرضاعة = 18 شهرًا، وما زاد عن 18 شهرًا، فهو إتمام.

ووفقًا للمعادلة المتفق عليها وهي: (أطول فترة للحمل + أقل فترة للرضاعة) = 30، فتكون بذلك الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل 12 شهرًا وفقًا للمعادلة التالية:
أطول فترة للحمل والرضاعة معًا (30) – أقل فترة للرضاعة (18) = (12) الفترة القصوى لأكثر مدة الحمل.

والخلاصة أن أقل مدة الحمل من القرآن (6) أشهر، وأكثرها (12) شهرًا، وأن الحمل الطبيعي - المعلوم لدى كل الناس - هو (9) أشهر، ولم يحدث ولن يحدث أن تحمل امرأة لأكثر من 12 شهرًا؛ فبالدليل من القرآن الكريم نستنج أن أكثر مدة الحمل هي 12 شهرًا.

وكل هذا استنادًا لنفس المعادلة الأولى التي استخرج سيدنا عليٌّ منها أقل مدة الحمل، والتي لم يختلف معها أو يخالفها أحد.

ولا مناص من قبول هذه النتيجة لكل من يستدل من القرآن على أن أقل مدة الحمل ستة شهور؛ لأن أكثر الحمل - مثله مثل أقل الحمل - جاء في القرآن الكريم، وبنفس المعادلة التي استعملها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في استنباط أقل مدة الحمل.

وعلى كل الأحوال، فإني أجد من الواجب عليَّ أن أقول لمن تُعيي عقله المعادلات الرياضية، ولمن لا يريد أن يقبل أن معادلة أكثر مدة الحمل موجودة في القرآن، مع أنه قَبِل أن معادلة أقل الحمل موجودة فيه!! ويُقال لهؤلاء: إن آيات القرآن، وأحكام الإسلام، جاءت معالجة لمشاكل ووقائع ومسائل واقعية، ليست حلولًا لقضايا افتراضية خيالية مبنية على قصصٍ أقرب ما تكون إلى الخرافة.

[1] الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِي، دار الفكر - سوريَّة – دمشق، ط: 4، (10/ 7250).

[2] الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، تحقيق أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: 2، 1384هـ (9/ 288).

[3] شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم، ابن تيمية، الحراني، الفقيه المفسر الحافظ المحدث، ولد بحران ثم تحول به أبوه إلى دمشق، وتوفي سنة 728 هـ، من تصانيفه: السياسة الشرعية، والفتاوى، والجمع بين النقل والعقل، ومنهاج السنة، والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، والواسطة بين الحق والخلق، والصارم المسلول على شاتم الرسول، وشهرته واسعة تغني عن تعريفه؛ [انظر: فوات الوفيات (1/ 74)، الوافي بالوفيات (7/ 11)].

[4] مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416هـ (34/ 10).

[5] هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه، من كتبه: البداية والنهاية، وطبقات الفقهاء الشافعيين، وتفسير القرآن الكريم، واختصار علوم الحديث رسالة في المصطلح شرحها أحمد محمد شاكر، بكتاب الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، توفي سنة 774 هـ؛ انظر: [الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (1/ 445، 446)، الأعلام للزركلي (1/ 320)].

[6] تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1419هـ (7/ 258).

[7] علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، من كتبه: أدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، والنكت، والعيون، توفي سنة 450 هـ؛ [انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 282)، الأعلام للزركلي (4/ 327)].

[8] ينظر في نقل الإجماع: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1419هـ / 1999م (11/ 204، 205)، تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، وليد بن راشد السعيدان (61).

[9] أكثر مدة الحمل، د سعد الخثلان، أ. د. سعد بن تركي الخثلان (1/ 6).

[10]صحيفة ديلي تليغراف البريطانية، 23 أبريل 2011.

[11] مدة الحمل من الوجهة الشرعية (الفقهية) والطبية، مدة الحمل وأكثرها، (ورقة عمل)، أ. د. عبدالله حسين باسلامة، المجمع الفقهي، الدورة الحادية والعشرون للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة (6).

[12] فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر (4/ 352).

[13] المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار إحياء التراث العربي، ط: 1 (8/ 98).

[14] الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط: 1، 1403هـ - 1982م، 2/ 94، حديث رقم (2077)، والدارقطني في السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1424هـ - 2004م، 4/ 499، حديث رقم (3874)، والبيهقي في السنن الكبرى، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط: 1، 1432هـ/ 2011م، 15/ 581، حديث رقم (15644).

[15] فتح القدير، ابن الهمام (4/ 362).

[16] الآثار المترتبة على الطلاق، مريم أحمد الداغستاني أستاذ الفقه جامعة الأزهر، الأمل للطباعة والنشر (277).

[17] بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، دار الكتب العلمية، بيروت (11/ 394).

[18] المطلع على دقائق زاد المستقنع (فقه الأسرة)، لعبدالكريم بن محمد اللاحم، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 1، 1431هـ - 2010م (5/ 46).

[19] الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، بيروت، ط: 1، 1422هـ (13/ 338).

[20] فتح القدير، ابن الهمام (4/ 362).

[21] العدة من الموانع المؤقتة للنكاح، دراسة فقهية، الدكتورة ليلى بنت سراج صدقة أبو العلا، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (84/ 234).

[22] جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي المنهاجي، تحقيق مسعد عبدالحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1417 هـ - 1996م(2/ 153).

[23] الفقه الإسلامي وأدلَّته (10/ 7252).

[24] العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (84/ 237).

[25] مدة الحمل أقله وأكثره في الطب والشرع والقانون، د. محمد علي البار، المجمع الفقهي الإسلامي (10).

[26] أضواء البيان، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/ 1995م (2/ 227).

[27] الخبر رواه الدارقطني في السنن (4/ 501) برقم (3879)، واللالكائي في كرامات الأولياء، تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، ط: 8، 1423هـ/ 2003م (9/ 247)، برقم (184)، والبيهقي في الكبرى 15/ 583 برقم (15649).

[28] علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد: عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل، وله: المحلى، وجمهرة الأنساب، وديوان شعر، وطوق الحمامة، توفي سنة 456 هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي (18/ 184)، الأعلام للزركلي (4/ 254).

[29] المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، دار الفكر – بيروت (10/ 133).

[30] السابق (84/ 239).

[31] أحكام الأحوال الشخصية للمرأة الحامل، د. جميلة الرفاعي (21).

[32] مجلة "التايم" الأمريكية، 5 مارس 1945.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,797153,00.html

[33] مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، د. محمد سليمان النور (30).

[34] الموسوعة الطبية الفقهية، الدكتور أحمد محمد كنعان (376).

[35] مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، د. محمد سليمان النور (29).

[36] لسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط: 3، 1414هـ (12/ 67)، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الملقب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، الكويت (31/ 332).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.31 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.66%)]