عرض مشاركة واحدة
  #622  
قديم 09-06-2021, 02:56 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,873
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير القرآن الكريم **** للشيخ : ( أبوبكر الجزائري )



تفسير القرآن الكريم
- للشيخ : ( أبوبكر الجزائري )
تفسير سورة المائدة - (14)
الحلقة (324)
تفسير سورة المائدة (21)

يقرر الله عز وجل في هذه الآيات حكماً شرعياً، وهو أن الذي يسرق مالاً يقدر بربع دينار فأكثر من حرز مثله خفية وهو عاقل بالغ ورفع إلى الحاكم فالحكم أن تقطع يده اليمنى من الكوع، سواء كان رجلاً أو امرأة، مجازاة له على ظلمه واعتدائه على أموال الغير، وبهذا يسقط عنه العقاب الأخروي، أما إن لم يعرف فإن الله يتوعده بالعذاب في الآخرة إلا أن يتوب ويصلح ما أفسده، وذلك بإعادة الأموال إلى أصحابها بأي طريقة كانت.
تفسير قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ...)

تفسير قوله تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ...)

حكم رد المال المسروق بعد القطع
هنا ما حكم من سرق وقطعت يده: هل يطالب برد المال الذي سرقه أو يكفيه قطع يده؟ القول الذي يرى أنه هو الصواب والحق هو قول مالك رحمه الله، وهو أعدل وأرحم، يقول: السارق قطعت يده، فإن وجد ما سرقه فيجب أن يؤخذ منه ويرد إلى صاحبه، ما يكفيه قطع اليد، وإن لم يوجد ذلك المسروق، فالسيارة باعها، ننظر: إذا كان له مال يؤخذ من ماله بقدر ما سرقه، فإن كان لا مال له فماذا نصنع به وقد قطعت يده؟ قال: يكفيه قطع يده ولا شيء عليه، وهذا أعدل وأرحم.
فالسارق لما ضبط وقامت الحجة بالسرقة وقطعت يده هل يطالب برد المال المسروق أو لا يطالب؟ هناك من يقول: يكفي قطع يده، فقطع اليد يساوي نصف الدية للإنسان. والصحيح: أنه يطالب برد المال الذي سرقه، فإذا كان موجوداً بعينه فذاك، فإن لم يوجد بعينه وعنده أموال أخرى فيؤخذ منها ما يسدد لذاك المسروق منه ويعطى قيمته، فإن كان لا مال له فيكفيه قطع يده، وهذا أعدل وأرحم.

حكم السارق من مال ولده
ومسألة أخرى: إذا سرق الرجل من مال ولده؟ لك ولد غني -والحمد لله- وأنت أيها الأب فقير، أو عندك مال وما استغنيت وسرقت من مال ولدك وضبطت، فهل تقطع يد الوالد الذي سرق من مال ولده؟
الإجماع على أنها لا تقطع؛ ولذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك )، فإذا سرق الوالد من مال بنته أو ابنه لا تقطع يده إجماعاً؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب يوجهه: ( أنت ومالك لأبيك )، نص، إذاً: ما دام الولد لي فكيف تقطع يدي؟

حكم السارق من مال والده

حكم السارقة من مال زوجها والسارق من مال زوجته

وهنا مسألة أخرى: إذا سرقت الزوجة من مال زوجها ورفعها إلى القاضي فإنه يقطع يدها وإن قال: هذه زوجتي لا تقطع يدها! فما هو شأنك أنت، نحن نحكم بحكم الله عز وجل، لكن إذا كان الزوج عفا عنها، صفعها، طلقها، ولم يرفع أمرها إلى المحكمة لا تقطع يدها، فإذا سُرِقت أنت يا هذا وضبطت السارق وعفوت عنه، ما رفعت أمره إلى المحكمة، فلا تقطع يده.
وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته، فالزوجة إذا كانت عفريتة ترفع أمرها إلى المحكمة وتقطع يده، لكن إذا ما رفعت أمرها إلى المحكمة فإنها تعفو عن زوجها أو تطالب برد مالها، ولا تقطع يده، فما هناك خلاف إلا في الابن والبنت إذا سرقا من مال الأب، وأما إذا سرق الأب أو الأم من مال أولادهما فلا خلاف في أنه لا قطع أبداً، أما الزوج والزوجة فكالأخ والأخ والعم والعمة، لا فرق.
وهنا مسألة أخرى: إذا كان الزوج شحيحاً والزوجة أخذت من ماله؟ هذه القضية رفعت إلى قاضي القضاة صلى الله عليه وسلم، رفعتها هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وقالت: إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما تحتاجين أنت وأولادك، بقدر ما تحتاجين إليه، لا تسرقي من جيبه أو من صندوقه ولا تدخريه، لكن خذي قدر الطعام أو الشراب أو الثوب الذي احتجته أنت أو ابنك، فالزوجة إذا أخذت هذا القدر ما يعتبر سرقة حقيقية، يعفى عنها، إذا كان منعه بخلاً، أما إذا كان يوسع عليها وينفق ثم هي تريد أن تتأتي المال وتسرق فإنه تقطع يدها، ومن ذلك التي تحول المال إلى إخوانها في القرية الفلانية.
يقول تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )[المائدة:38]، ليس المراد أن يقطع اليدين الاثنتين، وإنما السارق تقطع يده، والسارقة تقطع يدها، ( جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ )[المائدة:38-39]، قالوا: من الإصلاح أن يرد المال الذي سرقه.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.16 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.53 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.02%)]