عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 07-05-2021, 01:51 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,575
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(25)



حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة)
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة ( وهو قول مرجوح ولا دليل عليه)
وبه قال الثوري، وأبو حنيفة – رحمهما الله -، وقد روي
ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن
– رحمهما الله -
حيث قال الحسن: لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة: 4/37)
وعن أبي إسحاق قال: أدركتُهُم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
(نفس المصدر السابق)
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً (دراهم فضية) (نفس المصدر السابق)
قال النووي – رحمه الله - في "المجموع" (6/112): قال إسحاق وأبو ثور:
لا تجوز إلا عند الضرورة.

الثاني: عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة (أي تخرج زكاة الفطر طعاماً)
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود... وغيرهم
وقد ذكر ابن قدامة – رحمه الله - في "المغني" (3/65) ع
ن الخرقي – رحمه الله - أنه قال: ومَن أعطى القيمة لم تجزئه.
وقال ابن قدامة – رحمه الله – : قال أبو داود: قيل لأحمد - وأنا أسمع -:
أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله r.
(مسائل عبد الله بن الإمام أحمد)
وذكر ابن قدامة أيضاً عن أبي طالب قال:
قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله r ويقولون: قال فلان؟!، قال ابن عمر؟!: "فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}
[التغابن12]،[المائد
ة:92]
ثم قال: قوم يردُّون السُّنَّة، ويقولون: قال فلان... وقال فلان. (المغني:3/65)
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة، وبه قال مالك والشافعي
وقال مالك كما في
"المدونة لسحنون":

"لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي r".
وقال مالك أيضاً: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. (الدين الخاص للسبكي)
وكذلك قال الشافعي – رحمه الله -: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة.
(نفس المرجع)
وقال ابن تيمية – رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى":
أوجبها الله تعالى طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً،
وقال كذلك كما في "الاختيارات الفقهية": لا يجزئ إخراج قيمة الطعام.

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - كما في "فتح الباري" (3/438):
وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المعتبر والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس.
قال صاحب كتاب
"كفاية الأخيار":
وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبَّاً، فلا تجزئ القيمة بلا خلاف. (المغني:3/87)

قال النووي – رحمه الله - كما في "شرح مسلم" (4/69):
"أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً، فدلَّ على أن المعتبر صاع، ولا نظر إلى القيمة، وقال أيضاً: ولم يُجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة "
وقال النووي – رحمه الله - كما في "المجموع":
لا تجزئه القيمة في الفطرة عندنا، وبه ق
ال مالك وأحمد وابن المنذر.
وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:
ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله وقد علَّقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها. (
المجموع )
وقد ذهب إلى منع دفع القيمة كذلك ابن حزم – رحمه الله - في "المحلى" (6/193) فقال: ولا تجوز قيمته أصلاً، ولا يجوز إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراً، ولا تجزئ قيمته أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله r.

وقال أبو جعفر الهندواني (حنفي):
دفع الحنطة (أي: القمح) أفضل في الأحوال كلها؛ لأ
ن فيه موافقة للسنة وإظهار للشريعة.
وقال أبو بكر الأعمش وهو حنف
ي أيضاً:
أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر، وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه.
وذهب الشوكاني – رحمه الله - في "السيل الجرار":
إنها لا تجزئ بالقيمة، إلا إذا تعذَّر إخراجها طعاماً، وهو ظاهر كلامه في "الدراري المضية" حيث قدَّرها بصاع من القوت المعتاد عن كل فرد.
ومن المعاصرين الذين يوجبون إخراجها طعاماً:
عامة علماء الحجاز ومنهم: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ أبو بكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذا لم يثبت أن النبي r أخرج بدلها نقوداً، بل لم ينقل
عن الصحابة إخراجها نقوداً. ( منهاج المسلم)
أدلة المانعين على عدم خروج زكاة الفطر قيمة (مال) ([1])
وهم جمهور أهل العلم

أولاً: زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني – رحمة الله – كما في المغني (5/430):
"الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا، أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوباً وعَلِمَ الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالإتباع.
كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود عل
ى الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعني الخضوع؛ لأن ذلك مخالفة للنص، وخروج على معني التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه؛ لأن ذلك خروج على النص وعلى معني التعبد، والزكاة أخت الصلاة. اهـ
وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملاً، بمثل قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ}
[البقرة:43،83..]
وجاءت السُّنَّة ففصَّلت ما أجمله القرآن، وبيَّنت المقادير المطلوبة بمثل قوله r: "في كل أربعين شاة شاة" وقوله: "في كل خمسة من الإبل شاة"... الخ، فصـار كأن الله تعالى قال:
"وآتوا الزكاة من كل أربعين شاةً شاةٌُ"، فتكون الزكاة حقاً للفقير بهذا النص، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين.
ثانياً: إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله r وفرضه فقد روى أبو داود وابن ماجه بسند فيه مقال أن النبي r قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغن
م، والبعير من الإبل، والبقر من البقر "
وهو نص يجب الوقوف عنده، فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة؛ لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة، وهذا خلاف ما أمر به الحديث.

وقد ثبت عن النبي كما في "صحيح مسلم": " مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
وفي رواية عند البخاري: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
ـ رد: أي مردود

قال ابن قدامة – رحمه الله - في الحديث: "خذ الحب من الحب "
لأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الردئ مكان الجيد.( المغني 3/66 )، وقال كذلك (3/65): "مَن أعطى القيمة لا تجزئه"
وقال الشوكاني – رحمه الله - في "نيل الأوطار" ( 4/171):
وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنها تجب الزكاة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس.
وقال أيضاً: فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. اهـ
وقال أيضاً كما في "السيل الجرار": الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه، وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله r ما يرشد إلى ذلك.
ويدل عليه كقوله r لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ الح
ب من الحب" اهـ

ثالثاً: ولأن النبي r عينها من أجناس مختلفة، وقيمتها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس ما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى
قال النووي - رحمه الله - كما في "شرح مسلم" (7/60): ذكر النبي r أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعاً؛ فدلَّ على أن المعتبر صاع ولا نظ
ر إلى قيمته" اهـ
وقال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح" (4/437):
" وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان. اهـ

رابعاً: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. (المغني:3/373)


خامساً: قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ:
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي r: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". اهـ
وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نعطيها في زمان
النبي r صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زبيب ".
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
"كنا نعطيها" – أي: زكاة الفطر- "في زمان النبي r" هذا حُكْمُهُ: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه r، ففيه إشعار بإطلاعه على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفريقها. اهـ
وفي حديث أبي هريرة t وفيه: "وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله
- وفي رواية: "أنه كان على تمر الصدقة".

سادساً: وفي حديث أنس المشهور: "ومَن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشر
ين درهما".
فقال أهل العلم: لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "المنتقى":
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً.اهـ
قال الشوكاني ـ رحمه الل
ه ـ في "نيل الأوطار":
قوله: "والجُبرانات" بضم الجيم: جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر، وفيه: "ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة.اهـ
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني":
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
"إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين التي أمر الله بها رسول r فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها". ( الحديث )
- قال الحافظ ابن ح
جرـ رحمه الله ـ:
"علي وجهتها": أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث.

سابعاً: والقول بالقيمة فيه مخا
لفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولي: أن النبي r لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو r أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان.
وهناك قاعدة ينبغي أن يُتَنَبَّهُ لها وهي: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كثير من استدلالاته، بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64] وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى I فهو منزَّه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله r المُبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن شيء أخر يشبهه أو يجان
سه، لا يكون نسياناًُ أو ذهولاً – تعالى لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفاً له في الحكم.
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذوناً فيه؛ كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان العكس فالعكس، وهو معني قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام.
[1])) انظر رسالة "هل تجزئ القيمة في الزكاة؟ لمحمد إسماعيل المقدم – حفظه الله -

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 26.19 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (2.32%)]