إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(7)
(5/ 5) وسائل الطهارة ومقاصدها: ذُكِرت في مسائل التوشيح.
وأما وسائل الوسائل: فالأواني والاجتهاد:
فأما الأواني فظاهر أنها وسيلة؛ لأن الماء يوضع فيها للطهارة مثلا، فهي وسيلة للماء الذي هو وسيلة للطهارة، يعني أن الأواني وسيلة للوسيلة.
وأما الاجتهادُ: فكما إذا اشتبه عليه ماء طهورٌ بنجِس فإنه لا يجوز له أن يستعمل الوسيلة (الماءَ) إلا بعد استعمال وسيلة أخرى وهي الاجتهادُ، أي أن يجتهد في معرفة أيِّ الماءَيْنِ طهورٌ وأيِّهما نجِسٌ، ثم يستعمل ما غلب على ظنه طهارته، فظهر بهذا كيف أن الاجتهاد وسيلة للوسيلة.
والله أعلم