عرض مشاركة واحدة
  #264  
قديم 23-07-2021, 03:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,992
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

القراءة في العشاء الآخرة



حديث البراء: (صليت مع رسول الله العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [القراءة فيها بالتين والزيتون.أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة فيها -أي: في العشاء الآخرة- بالتين والزيتون، وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة وقرأ فيها بالتين والزيتون.
قوله: [أخبرنا قتيبة عن مالك].
قتيبة قد مر ذكره، ومالك، هو: ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد].
يحيى بن سعيد، وهو: الأنصاري المدني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عدي بن ثابت].
وهو: عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن البراء].
البراء بن عازب، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.




القراءة في الركعة الأولى من العشاء الآخرة



شرح حديث: (كان رسول الله في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة.أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، وأورد تحتها حديث البراء بن عازب، أورده من طريق أخرى، وأنه قرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى، والحديث الأول مطلق، فلم يعين الركعة الأولى ولا الثانية، وهذا الحديث مقيد، قيد فيه أن القراءة كانت بالتين والزيتون، وأن ذلك كان في سفر، وقرأ في الركعة الأولى من ركعتي العشاء بالتين والزيتون، وهي من قصار السور.
وعلى هذا فإن الصلوات الخمس التي تطول فيها القراءة: الفجر، والظهر، وتليها العصر، ثم العشاء، والمغرب هي أقلها غالباً، وأحياناً يقرأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها بسور طوال، وقد مر بنا أحاديث تدل على قراءته فيها بسورة الأعراف -أي: المغرب- وهي تعادل جزء ونصف جزء.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون)

قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود].إسماعيل بن مسعود، وهو أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يزيد بن زريع].
يزيد بن زريع، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عدي بن ثابت عن البراء].
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.




الأسئلة



حالة حكم الرفع

السؤال: لقد سمعت من بعض المشايخ أن الجمهور يقول في قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن له حكم الرفع، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا في غاية الوضوح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون له حكم الرفع؟! وهل يقول بهذا الجمهور فقط؟! يعني هل أحد يقول بخلاف هذا، وقد قال الصحابي: نهى رسول الله، لكن لعل القضية أنها غير هذا اللفظ.
لعلها نهينا أو أمرنا؛ لأن لم يعين، ولكن ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن نهى رسول الله هذه واضحة الرفع؛ لأن هذا هو إضافة الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرفع، ولا يقول بخلاف هذا أحد.

(نهينا عن كذا) هل يفيد التحريم؟

السؤال: هل قول الصحابي: (نهينا) يستفاد منه التحريم؟

الجواب: نعم. الأصل هو الدلالة على التحريم، لكن قد يكون هذا النهي للتنزيه، أي: يكون من قبيل المكروه الذي هو أقل من التحريم.

كيفية غسل الجنابة

السؤال: نرجو منكم بيان كيفية غسل الجنابة بالتفصيل.؟

الجواب: أكمل الهيئات هو: كون الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويغسل رجليه في الآخر، هذه أكمل هيئاته، وإذا أفاض الماء على سائر جسده وإن لم يحصل منه الوضوء أولاً فإن هذا غسل مجزئ، لكن الأكمل هو الذي يسبقه الوضوء.

الاشتراط في الصدقة

السؤال: ما حكم من يشترط في صدقة ماله فيقول: لا أعطي هذا المال إلا من كان سلفياً، أو يشترط في وليمته فيقول: لا أدعو إليها إلا من كان سلفياً.. إلى آخره؟

الجواب: كونه يعطي صدقته، ويعطي عطيته لمن يكون سليماً في معتقده، ولمن يكون بعيداً عن البدع، هذا شيء طيب، لكن لكونه من يكون عنده شيء من الانحراف إذا كان دعوته أو إعطائه فيها استمالته وفيها تقريبه وفيها إعانة له على التخلص من ما هو فيه فإن هذا يكون مستحباً، ويكون مناسباً، لما يترتب عليه من المصلحة، وإلا كون الإنسان يكون إحسانه، أو يكون أولى الناس ببره وإحسانه، من يكون مستقيماً لا شك أن هذا هو الأولى، وهذا هو الذي ينبغي، لكن كون الإنسان يراعي بعض المصالح في قضية الاستمالة، وجلب الناس، إذا كان سيترتب على ذلك الإحسان ميله وتقريبه وإخراجه من ما هو واقع فيه فهذا مقصد حسن، وأمر طيب.

مسح الأذن في الوضوء


السؤال: هل يجب مسح جميع ما بداخل الأذن عند الوضوء، وكذلك ظاهرها؟

الجواب: الأذنان من الرأس، أي: أن حكمهما حكم الرأس، يعني فيمسحان، وليسا من الوجه فيغسلان، فهذا هو معنى: (الأذنان من الرأس) كما جاء في الحديث.
وكيفية مسحهما: أن يدخل سبابته في الأذن ويدير الإبهام على خارج الأذن، هذه هي صفة مسح الأذنين.

مس المصحف على غير طهارة


السؤال: هل جاء في السنة ما يدل على عدم جواز مس المصحف على غير طهارة؟

الجواب: نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (وأن لا يمس القرآن إلا طاهر) المقصود به الطهارة الشرعية، يعني: إلا متوضئ، هذا هو معنى الحديث.

لو أن شخصاً خصص مالاً لإعانة من أراد الزواج فالذهاب إليه وطلب الإعانة منه لا بأس به


السؤال: يوجد عند شخص مبلغ مالي خصصه لمساعدة من أراد الزواج، فهل الذهاب إليه لأخذ نصيب من هذا المال يعتبر من باب السؤال المنهي عنه؟

الجواب: إذا كان الإنسان محتاجاً والمبلغ خصص لأمثال هؤلاء فلا بأس بذلك، أما إذا كان غير محتاج فلا ينبغي له، بل لا يجوز له؛ لأن هذا فيه قطع الطريق أمام من هو محتاج، وهو غير محتاج، فالمحتاج إذا كان شيء مخصص لأمثال هؤلاء، لا بأس بذلك، ولا يعتبر من قبيل السؤال؛ لأن السؤال هو الذي يأتي للناس ويقول: أعطوني، وأما شيء مخصص لمن يكون بهذا الوصف، والوصف ينطبق عليه فله أن يأتي ويطلب من هذا المخصص.
إذا كان مخصص للزواج، فلا يذهب أحد وهو لا علاقة له بالزواج ويقول: إنه سيتزوج وهو يكذب، ما دام أنه مخصص لمن يتزوج فالمحتاج ممن يريد الزواج هو الذي له أن يذهب.

مدة القصر


السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أنه كان يقصر الصلاة عشرين يوماً، فهل يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا نزل ببلد فله أن يقصر هذه المدة؟

الجواب: إذا كان عنده عزم عند الدخول على أنه سيبقى هذه المدة، أو مدة أقل منها، وهي ما يزيد على أربعة أيام فإن عليه أن يتم، إذا كان عالماً عند الدخول بأنه سيبقى في هذا البلد أكثر من ثلاثة أيام، والحديث الذي في غزوة تبوك، ليس فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل تبوك عقد العزم على أن يبقى فيها عشرين يوماً، وإنما كان ذهب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس فيه شيء يدل على عزمه على هذه المدة، لو علم أو لو ثبت. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك البلد، عزم على أن يبقى هذه المدة وهو يقصر، علم بأنه يقصر الإنسان هذه المدة، لكن المدة التي عُلم إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وهو في بلد، وهو عازم على الإقامة أربعة أيام كان ذلك في حجة الوداع، حيث دخل يوم رابع، وهو سيخرج منها يوم ثامن إلى منى، ثم إلى عرفة، فتلك المدة معلوم أنه عند الدخول يريد أن يجلسها؛ لأنه باق إلى يوم التروية، ثم ينتقل إلى منى ثم عرفة.
فهذه المدة التي علم عزْم الرسول صلى الله عليه وسلم على بقائها، عند دخوله مكة، وأما ما كان في تبوك، أو كان في عام الفتح فليس هناك دليل يدل على عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على بقائه تلك المدة حتى يقال: إنه يقصر هذه المدة.

الاغتسال بالدم

السؤال: ما حكم الاغتسال بالدم من أجل العلاج؟

الجواب: قضية الدم، لا أدري ما وجه كونه يصير فيه علاج، لكن تحريمه كما جاء فيما يتعلق بشربه، وأكله، الذي هو الدم السائل، بخلاف الدم الذي يكون مع اللحم. فإن هذا لا إشكال في حله، وأما كونه يتعالج به، أو كونه يصير مثلاً مكاناً يوضع عليه دم فيه شفاء له، لا بأس بذلك، يعني: كونه إذا وضع على مكان معين، أو جرح، أو شيء إذا علم بأن فيه شفاء لا بأس بذلك.

وضع الجوائز على شراء السلع


السؤال: ما حكم الأموال التي تكون عبارة عن جائزة مسابقة تجعلها شركة من الشركات التجارية في سلعة معينة، فيشتري المشترك في المسابقة تلك السلعة، ويحل المسابقة، ويحصل على الجائزة؟

الجواب: والله هذه ما هي سليمة، إذا كان أنها مبنية على شراء، أما إذا كانت لا علاقة لها بدفع شيء من المال لا بأس بها، إذا كان ليس له علاقة، أي: الإنسان لا يخسر شيء باشتراكه في المسابقة، يعني كونه يشتري سلعة، أو كونه يدفع مقدار من المال، من أجل أن يحصل الاشتراك في هذه المسابقة، فإذا كان فيه خسارة فلا يصلح، وأما إذا كان ليس فيه خسارة على الإنسان في شيء، لا في سلعة، ولا في مال يبذله من أجل أن يشترك في المسابقة، إذا كان لا يحصل شيء من هذا، لا بأس بذلك.


قول الشخص أنا سلفي


السؤال: ما رأي الشيخ فيمن يقول أنا سلفي؟ وهل يجوز التسمية بالسلفية؟ وإذا كان هذا يجوز فما الدليل على ذلك؟

الجواب: الدليل على هذا: هو استعمال السلف قديماً وحديثاً موجود، يقولون: فلان على طريقة السلف، فلان على منهج السلف، فلان صاحب عقيدة سلفية، ينصون على ذلك في كتبهم عندما يذكرون عقيدته يقولون: إنه على طريقة السلف، ومن المعلوم أن هذا ليس أمراً محدثاً، وليس أمراً ناشئاً، بل هذا يرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس ببدعة، ولا بأمر محدث، وإنما المحدث الطرق والمناهج الأخرى الجديدة التي ليس لها أساس، فكون الإنسان يقول: أنا سلفي، أو على طريقة السف، ويقال عن فلان إنه سلفي، أو إنه على طريقة السلف، لا بأس في الصفة، أقول: هم على طريقة السلف، لكن سموا بهذا الاسم أو اشتهروا بهذا الاسم وهم سلفيو العقيدة.


لأن هذا من الأسماء الجديدة، إلا أنه يعني أنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف.


الصلاة في توسعة الحرم


السؤال: ما حكم الصلاة في الصفوف الثلاثة الأولى من التوسعة، علماً بأنها ليست متصلة بالصفوف بداخل المسجد، ويقول السائل: علماً أنه يفتي بعض المشايخ بأنها ليست من المسجد؛ لأنهم لا يرون الإمام، ولا يرون من يرى الإمام؟الجواب: التوسعة هذه متصلة الصفوف فيه، وحتى لو لم تتصل الصفوف، لو حصل مثلاً فاصل، يعني جدار، ما في مانع، أقول: لو حصل فاصل يفصل بين الصفوف، مثل فاصل المنبر يعني يمينه وشماله، لو وجد شيء من هذا فيبقى في الجوانب كله متصلة بالصف، أي: متصل من في الزيادة مع ما يحاذيه من المسجد الأول، فالصلاة فيها ليست من الصفوف الأول، ولكنها صفوف بعددها إذا وصل إليها العدد، يمكن الصف العشرين أو الثلاثين، الصفوف الأول هي الآن متصلة بالمسجد، الأول الذي هو ليس فيه زيادة، ثم بعد ذلك يأتي صف يتصل الأول وزيادة، فهذا الصف صف واحد، يعني بالزيادة والصف الأول والمسجد الأول، لكن الصفوف الأولى التي قبل الزيادة هذه هي الصفوف الأولى، وكل واحد أفضل من الذي يليه.

أقول: هم وإن لم يرو الإمام، ولو حصل أنهم كانوا في السطح، الصلاة صحيحة ليس فيها شيء، وعلو المسجد مسجد، وسطح المسجد مسجد، وهواء المسجد تابع للمسجد، فإذا صلى الإنسان في السطح فهو مصل في المسجد، ولو صلى في البدروم تحت هو مصل في المسجد؛ لأن أرضه السفلى وعلوه كله تابع له، ولو لم ير الإمام، ولو لم تُرى الصفوف، وإذا حصل أن المنبه توقف، ينفصلون عن الإمام، ويصلون إما جماعات، وإما فرادى، إذا حصل، وهذا حصوله نادر إذا وجد.
أما التي أمام الزيادة، هذه ليست مسجداً الآن، إلا لو وضع جدار أو سور مثل السور الأول الذي كان موجود تصير مسجداً، أما الآن هي شارع، لا يقال لها: مسجد.
هي ساحات، لكنها ليست محاطة، الذي لا يحوط به جدران ولا أبواب لا يقال له: مسجد، المسجد هو ما تحيط به الجدران والأبواب، ما كان داخل الجدران والأبواب مسجد، وما كان خارجها شارع، الإنسان إذا دخل من الباب يقول: باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرج يقول كذلك، والبيع والشراء يكون في الساحات، ولا يكون من داخل الأبواب، فلا يأخذ حكم المسجد إلا إذا بني فيه جدار سواء من حديد أو غيره، فإنه يكون حكمه حكم المسجد، أما ما دام أنه خارج الأبواب، ومتصل في الخلاء الذي هو خارج المسجد، فهو لا يعتبر مسجداً، لكن من صلى فيه مع اتصال الصفوف له أجر الجماعة، وله فضل الجماعة، لكن ليس له التضعيف بألف صلاة؛ لأن التضعيف بألف صلاة جاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقصد بالجدران والأبواب الزيادة والمزيد، كل ما كان داخل الجدران والأبواب سواء كان أصلاً أو زيادة، فإنه يعتبر من المسجد، والصلاة في الجميع بألف صلاة، وما كان خارج الجدران والأبواب -في الساحات أو الشوارع- فهذا ليس من المسجد، ولا يكون للذي صلى فيه ألف صلاة.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.87%)]