الموضوع: مناسك الحج
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 04-12-2021, 03:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مناسك الحج

مناسك الحج (الحلقة السابعة)










الشيخ عبد القادر شيبة الحمد





أيها الإخوة المؤمنون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أما بعد:

فقد أوضحت في حديث سابق أن الأعمال التي يتحلل بها الحاج بعد نزوله من مزدلفة ثلاثة، من عمل اثنين منها حل التحلل الأول الذي يبيح له لبس الملابس المخيطة أو المحيطة والطيب وغيره من الأمور التي كانت محرمة عليه بالإحرام إلا النساء فإذا عمل الثالث حل له كل شيء حتى النساء وهذه الأفعال الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق ثم السعي لمن عليه سعي. أما نحر الهدي ممن عليه هدي فلا دخل له بالتحلل.



والسنة ترتيب الأفعال الأربعة يوم العيد وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت ثم السعي لمن عليه سعي فيبدأ الحاج برمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه إن كان متمتعًا أو قارنًا ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو كان قارنًا أو مفردًا ولم يسع بعد طواف القدوم، فلو قدم الحاج واحدًا من هذه الأربعة على الآخر ولم يعملها على هذا الترتيب فلا حرج؛ لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.



وفي لفظ لمسلم: أتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي قال صلى الله عليه وسلم: ارم ولا حرج. فقال: أفضت إلى البيت قل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج.



كما روى البخاري من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج.



كما روى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أفضيت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج.



وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلق أفضل من التقصير يعني بالنسبة للرجال فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.



وفي لفظ لمسلم من طريق يحيى بن الحصين عن جدته رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة واحدة.



ولا يكتفي في التقصير بتقصير بعض الرأس بل لابد من تقصير جميع شعر رأسه، أما المرأة فإنها تقصر من كل ضفيرة وليس عليها حلق شعر رأسها في الحج أو غيره؛ لما روى الترمذي من حديث علي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.



كما روى أبو داود من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير.



وينبغي للحاج أن ينحر هديه بنفسه إن كان قادرًا على ذلك لما روى مسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليًا رضي عنه فنحر ما غبر - أي ما بقي - وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.



والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالهدايا والذبائح هو دين جميع النبيين والمرسلين وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حيث يقول: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [الحج: 34، 35].



كما أشار الله تبارك وتعالى إلى أن الهدي إنما يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم في قوله عز وجل: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34]، كما أخبر الرب تبارك وتعالى أن البدن من شعائر الله فليس لأحد أن يدفع مكان الهدي قيمته؛ ولذلك لم يؤثر عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أتباعهم بإحسان أن أفتى بجواز دفع قيمة الهدي وترك الذبح مهما كان؛ لما فهموا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن إراقة دم الهدي مقصود شرعي لا تسد مسده النقود مهما كانت أو بلغت، وإلى ذلك يشير الرب تبارك وتعالى حيث يقول: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: 36، 37].



وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البدنة تكفي عن سبعة وأن البقرة تكفي عن سبعة كذلك فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي لفظ لجابر رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.



وقد أوضحت الشريعة الإسلامية أن الهدي إنما يجب على المتمتع أو القارن فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 196]، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه وكان قارنًا.

كما أشار الله تبارك وتعالى إلى زمان ومكان نحو الهدي حيث يقول: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 33]، وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان ومكان نحر الهدي الذي أشارت إليه الآية الكريمة فيما رواه مسلم وأحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم))، كما رواه ابن ماجه أيضًا وفيه: ((وفجاج مكة طريق ومنحر)).



قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ الآية [الحج: 36]، قال: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر. اهـ.



ويستمر النحر إلى ثلاثة أيام من يوم النحر، وينبغي لصاحب الهدي أن يأكل منه وقد حض الله تبارك وتعالى على ذلك في غير موضع من كتابه الكريم فهو يقول: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، ويقول: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36]، والبائس الفقير هو المضطر المحتاج. والقانع هو الفقير أو السائل والمعتر هو الزائر أو المتعرض لآكل اللحم.




وفي ذلك توسعة على المسلمين ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم الأكل من الهدايا؛ ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هديه وهدي أزواجه رضي الله عنهن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنًا وكانت أزواجه رضي الله عنهن متمتعات.



وإلى حديث قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المدينة المنورة في 18/11/1395هـ.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.13 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.50 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.84%)]